تفاصيل الخبر

الوقائع المصرية : وزارة الإسكان تصدر قرار بالعمل بالكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض الجزء الأول الجراجات

2/6/2024 10:55:02 AM


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 846 لسنة 2023 وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2005 فى شأن اللائحة التنفيذية للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 379 لسنة 2007 للعمل بالكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (الجراجات) ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 373 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتحديث الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (الجزء الأول الجراجات) ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 992 لسنة 2020 بشأن تعديل الباب الأول والثانى من الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (الجراجات) تحت مسمى "الجزء الأول : معدلات انتظار السيارات وأسس تصميم الجراجات وإلغاء كل ما يخالف ذلك" ؛ وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛ قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) يتم العمل بالكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض الجزء الأول الجراجات) . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه . ( المادة الثالثة ) يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه .