تفاصيل الخبر

الوقائع المصرية : وزارة الإسكان تعتمد تعديل المخطط العام لقطعة أرض للشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية لإقامة مشروع سياحى بمنطقة سوانى جابر بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى

5/8/2024 12:29:25 PM

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 896 لسنة 2023 بتاريخ 11/10/2023 باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 204٫4 فدان بما يعادل 858497م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية بمساحة 101٫82فدان بما يعادل 427662٫68م2 المخصصة للشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية لإقامة مشروع سياحى بمنطقة سوانى جابر بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى والسابق صدور القرار الوزارى رقم 607 لسنة 2022 بشأن قطعة الأرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۰ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٥٣٦) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم ٣٦١ لسنة 2020 ؛ وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام ( ١٤٧) بتاريخ 9/12/2020 و (۱5۰) بتاريخ 11/2/2021 و (۱5۳) بتاريخ 10/5/2021 و (١٥٤) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۰ ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 17/4/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية (ش.م.م) لقطعة الأرض بمساحة 858497م2 تحت العجز والزيادة الكائنة بمنطقة سوانى جابر بقطاع الضبعة - بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع سياحى ؛ وعلى القرار الوزارى الصادر برقم (٦٠٧) بتاريخ 18/7/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة ٢٠٤ أفدنة بما يعادل 858497م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى 102٫58 فدان بما يعادل430834٫32م٢بمنطقة سوانى جابر بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى ؛ وعلى الإفادة الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 15/6/2023 بقيام الشركة بسداد قيمة (٥٠٪) من المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل على أن يتم سداد الباقى على أقساط محملة بالفوائد المقررة بالهيئة ؛ وعلى كتاب الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية (ش.م.م) الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٢٨٤٥) بتاريخ 22/6/2023 المرفق به لوحات المشروع لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (415368) بتاريخ 31/7/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد وكذا كامل موقف قطعة الأرض فيما تضمنه من الإفادة بجدولة القسط الأول استحقاق 31/7/2022 وجارى اعتماد اللجنة العقارية الرئيسية بالنسبة للقسط الثانى استحقاق 31/1/2023 والقسط الثالث استحقاق 31/7/2023 تم تقديم طلب ترحيل طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 176 لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية القطاع الثانى بالساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 204٫4 فدان بما يعادل 858497م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية بمساحة 101٫82 فدان بما يعادل 427662٫68م2 المخصصة لها لإقامة مشروع سياحى بمنطقة سوانى جابر بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٢ ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ والقرار الوزارى رقم ٥٣٦ لسنة 2020 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/9/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 204٫4 فدان بما يعادل 858497م2 ، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية بمساحة 101٫82 فدان بما يعادل 427662٫68م2 المخصصة للشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية لإقامة مشروع سياحى بمنطقة سوانى جابر بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 607 لسنة ٢٠٢٢ ، وذلك طبقًا للحدود والاشتراطات الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 17/4/2022 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن. وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ۲۰۲۲ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مادة 4 - تلتزم الشركة بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 5 - تلتزم الشركة بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين الغير ، وفى حالة مخالفة ذلك تعتبر التعديلات لاغية وكأن لم تكن . مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الشركة بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد ، وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلاً ودون أى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها . مادة 8 - تلتزم الشركة بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة . مادة 9 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 10 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . مادة 11 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (١) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (١٠) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 12 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 14 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 15 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 16 -ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل المخطط العام واعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية من قطعة الأرض المخصصة للشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية المخصص لها قطعة الأرض الكائنة بمنطقة سوانى جابر - مركز الضبعة - محافظة مطروح بمساحة إجمالية 858497م2 بما يعادل 204٫40 فدان لإقامة مشروع سياحى مساحة المشروع : (أ) تبلغ إجمالى مساحة أرض المشروع 858497م2 بما يعادل 204٫40 فدان وتنقسم إلى التالى : مرحلة أولى بمساحة 430834٫32م2 بما يعادل 102٫58 فدان وتمثل نسبة (50٫18٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . مرحلة ثانية بمساحة 427662٫68م2 بما يعادل 101٫82 فدان وتمثل نسبة (49٫82٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ميزانية استعمالات الأراضى بالمشروع : تبلغ إجمالى المساحة المبنية (سكنى + فندقى+ خدمى) F.P 164173٫98م2 أى ما يعادل 38٫09 فدان وتمثل نسبة (19٫04٪) من إجمالى مساحة المشروع وتنقسم إلى : مساحة المبانى السكنية (F.P) 90840٫48م2 أى ما يعادل 21٫63 فدان وتمثل نسبة (10٫85٪) من إجمالى مساحة المشروع . مساحة المبانى الفندقية (F.P) 59455٫2م2 أى ما يعادل 14٫15 فدان وتمثل نسبة (6٫93٪) من إجمالى مساحة المشروع . مساحة المبانى الخدمية (F.P) 13878٫31م2 أى ما يعادل 3٫3 فدان وتمثل نسبة (1٫62٪) من إجمالى مساحة المشروع . تبلغ مساحة المرافق العامة 8313٫19م2 بما يعادل 1٫98 فدان وتمثل نسبة (0٫97٪) من إجمالى مساحة المشروع . تبلغ مساحة المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة 419290٫83م2 بمايعادل 99٫83 فدان وتمثل نسبة (48٫84٪) من إجمالى مساحة المشروع . تبلغ مساحة الطرق الداخلية مناطق انتظار السيارات 215542٫92م2 بما يعادل 51٫32 فدان وتمثل نسبة (25٫11٪) من إجمالى مساحة المشروع . تبلغ مساحة العناصر المائية 51992٫15م2 بما يعادل 12٫38 فدان وتمثل نسبة (6٫06٪) من إجمالى مساحة المشروع . أولاً - المساحة المبنية بالمشروع : تبلغ إجمالى المساحة المبنية (سكنى + فندقى+ خدمى) F.P 164173٫98م2 أى ما يعادل 39٫09 فدان وتمثل نسبة (19٫12٪) من إجمالى مساحة المشروع وتنقسم إلى : أولاً : مساحة المبانى السكنية (F.P) 90840٫48م2 أى ما يعادل 21٫63 فدان وتمثل نسبة (10٫85٪) من إجمالى مساحة المشروع وفقًا لجدول قطع الأراضى والمسطحات البنائية الواردة باللوحة المرفقة بالقرار الوزارى محل اعتماد هذا القرار والموضحة قرين كل قطعة . الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحى وفقًا للقرار الوزارى رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٢٠ : 1 - الكثافة البنائية ونسبة الإشغال : (ب) يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (۲۰٪) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الادوار الأرضية المبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع). 2 – الارتفاع وكثافة البناء : (ت) يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0٫6) محسوبًا لكامل مساحة الموقع، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى قيد الارتفاع المحدد من قبل القوات المسلحة . 3 - خط البناء والارتداد : (ث) يجب ترك ردود جانبية من جانبى قطع أراضى المنتجعات بما لا يقل عن (10م) من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء، وتستغل فى إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ. ٤- الاستغلال السياحى : ج- يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية ( فندق - شاليهات فندقية- شقق وغرف فندقية وما فى حكمها ... إلخ) بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع . 5 - الطابع المعماري : (خ) تكون المبانى ذات طابع معمارى موحد على أن يكون التشطيب الخارجى مجملة باللون الأبيض الناصع – أو الاحجار المحلية ذات دراجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات- أسوار – حواجز خشبــــية – برجـــــولات ) يمكن دهانها باللونين اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب . ٦- الأسوار : (خ) لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى على 1.8م، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على (60سم)، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها ( دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع . 7 - أماكن انتظار السيارات : (د) يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 8 - تنويهات عامة : (ذ) الردود داخل قطع أراضى الفيلات « ٣م أمامى - ۲م من كل جانب - ٤ م خلفي» وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (50٪) من مساحة قطعة الأرض، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية. (ر) فى حالة التصميم الحضرى للفيلات أو العمارات الردود الأمامية ٣م بالنسبة للفيلات ، ٤ م بالنسبة للعمارات - الردود الجانبية 2 م بالنسبة للفيلات و۳ م بالنسبة للعمارات - الردود الخلفية ٤ م بالنسبة للفيلات والعمارات . (ز) يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المبانى السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المسموح بها فى دور البدرومات . (س) يسمح بإقامة غرف أسطح بالمبانى السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (۲٥٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية . (ش) فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن ٤ أمتار . (ص) بالنسبة لقطع الأراضى الخدمية فإنه يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقاً لرؤية المستثمر ، الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض (٤٠٪) من إجمالى المساحة المخصصة ويستثنى من ذلك (20٪ ناد اجتماعى - 10٪ الانشطة الترفيهية - ٥٪ نوادى رياضية) على ألا تزيد النسبة البنائية (للإسكان - الخدمات) بكامل أرض المشروع على (20٪) . (ض) يتم ترك ردود (٦م) داخل حدود قطع أراضى الخدمات. (ط) يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمبانى الخدمية بمساحة (١٠٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى . ٩ - تلتزم الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية بالآتى : (ظ) بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطنى وحدات المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الجهات المعنية . (ع) تنفيذ الوحدات الفندقية بالمشروع بما لا يقل عن (50٪) من إجمالى عدد الوحدات الكلية بالمشروع فى جميع مراحله الواردة بالقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كامل مناطق المرحلة السابقة (كافة الهياكل الخرسانية على الأقل). (غ) بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية بالمشروع . (ف) باستخراج كارت الثبات المكانى بالتنسيق مع جهاز المدينة . رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر حسن عبد العزيز زيدان الاشتراطات العامة 1 - لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20٪) من إجمالى مساحة المشروع، ولايزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض عن (0٫6)، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى قيود الارتفاع المحدد من قبل القوات المسلحة . 2 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 3 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها ، و(10٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى لتلك المبانى وفقًا لاشتراطات الهيئة . 4 - يلتزم السادة الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر. (٥) يتولى السادة الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق ، الصرف الصحي، مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات) على نفقتها الخاصة، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع . 6 - يتولى السادة الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة و التبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكيسات وخلافه . 7 - يتولى السادة الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 8 - يلتزم السادة الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الاتحاد والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9 - يتولى السادة الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) . 10 - تلتزم السادة الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة للمشروع . 11 - يلتزم السادة الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 12 - يلتزم السادة الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 13 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 14 - يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرار الوزارى رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٢٠ .