تفاصيل الخبر
الجريدة الرسمية : قرار جمهوري بشأن الموافقة على إكتتاب مصر فى زيادة رأس المال فى مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا
1/2/2025 2:46:25 PM
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقةعلى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى زيادة رأس المال فى مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها (28940) سهمًا رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على «اكتتاب جمهورية مصر العربية فى زيادة رأس المال فى مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها (28940) سهمًا» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1445 هــ ( الموافق 30 مارس سنة 2024م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 18 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 21 أكتوبر سنة 2024 م) . مؤسسة التمويل الدولية - القرار رقم (270) ترجمة استرشادية المحتويات الحيثيات.
الجدول الأول - تخصيص أسهم بناء على تحويل أرباح محتجزة إلى أسهم رأسمالية مؤسسة التمويل الدولية - مجلس المحافظين القرار رقم 270 لسنة 2018 بشأن تحويل الأرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف إلى رأس المال العام . الحيثيات 1 - حيث إن مجلس إدارة المؤسسة قد قرر تحويل جزء من الأرباح المحتجزة للمؤسسة إلى رأس مال مدفوع شريطة موافقة مجلس المحافظين على زيادة رأس مال المؤسسة المصرح به وإصدار الأسهم المناظرة لمساهمة كل عضو من الأعضاء ؛ 2 - وحيث إن مديرى المؤسسة (وفقًا للمادة ۲ ، البند ۳ (د)) قد قرروا أنه سيكون من المستصوب إصدار أسهم لكل عضو دون مساهمة نقدية منه، وأن تكون آلية الاكتتاب فيها تلقائية على النحو المبين أدناه على أن يكون ذلك مُرتَهنًا بالحصول على إذن من مجلس المحافظين بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والأسهم المناظرة لمساهمة كل عضو من الأعضاء ؛ 3 - وحيث إن مجلس إدارة المؤسسة كان قد قدم مقترحاته بذلك فى تقريره المؤرخ فى ٤ يونيو ۲۰۱۸ إلى مجلس المحافظين على الأسس المبينة أدناه ؛ فإنه بناء على ما سبق، فقد قرَّر مجلس المحافظين ما يلي: (أ) تحويل جزء من الأرباح المحتجزة للمؤسسة إلى رأس مال مدفوع، ومن ثم زيادة رأس المال المصرح به للمؤسسة عبر إصدار 16.999.998 سهمًا إضافيا تبلغ القيمة الاسمية لكلّ منها ألف دولار أمريكى (1000 دولار أمريكي)، وأن يكون السماح بإصدار تلك الأسهم على النحو المبين فى هذه الوثيقة . (ب) تصبح أحكام هذا القرار نافذة فى حال الموافقة عليه بأغلبية لا تقل عن أربعة أخماس عدد المحافظين ممن لهم حق التصويت على القرار . (ج) وبحلول تاريخ نفاذ هذا القرار، يُصدر لكل عضو من أعضاء المؤسسة عدد من أسهم رأس مال المؤسسة يناظر اسمه فى الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار (دون مساهمة نقدية منه). مؤسسة التمويل الدولية - القرار رقم (271) ترجمة استرشادية المحتويات الحيثيات.
مؤسسة التمويل الدولية - مجلس المحافظين القرار رقم 271 لسنة 2018 بشأن تحويل الأرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف إلى رأس المال العام . الحيثيات 1 - حيث إنه بموجب القرار رقم ٢٥٦ المعتمد فى ۹ مارس ۲۰۱۲، قرر مجلس المحافظين أن تُراجع مساهمة مؤسسة التمويل الدولية كل خمس سنوات، بدءًا من عام ۲۰۱٥ ، وبناءً على ذلك ستبدأ المراجعة المنتظمة التالية للمساهمة فى عام ٢٠٢٠؛ 2 - وحيث إنه فيما يتعلق بمراجعة المساهمة لعام ۲۰۱٥ ، فقد خلص مديرو المؤسسة إلى أن زيادة رأس المال المصرح به لمؤسسة التمويل الدولية والتخصيص الانتقائى للأسهم للأعضاء على النحو المنصوص عليه فى الفقرة ٣ من هذا القرار سيكون أمرًا مُستَصوَبًا ، وقد قدم التقرير المؤرخ فى ٤ يونيو ۲۰۱۸ إلى مجلس المحافظين متضمنًا اقتراحًا بتلك الزيادة ؛ 3 - وحيث إن مديرى المؤسسة، تحقيقا للغرض من الزيادة فى اشتراكات الأعضاء، قد لفتوا الانتباه إلى ضرورة أن يتنازل جميع الأعضاء عن حقوقهم المنصوص عليها فى المادة (2) - البند (2) (د) من مواد الاتفاقية التى بموجبها قررت المؤسسة فتح باب الاكتتاب فى حصص من رأس المال المصرح به تتناسب مع تلك الزيادة التى أوجبها القرار الماثل ؛ فإنه بناء على ما سبق، فقد قرَّر مجلس المحافظين ما يلي : 1 - زيادة رأس المال المصرح به للمؤسسة بمقدار ۹۱۹٫۹۹۸ سهما من رأس المال، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها ألف دولار أمريكى (1000 دولار أمريكي). 2 - فى حال عدم تلقى المؤسسة إخطارًا من أى عضو من الأعضاء - خلال واحد وعشرين (۲۱) يوما تالية لتاريخ إرسال ذلك القرار إلى المحافظين للتصويت عليه - يُفيد باعتزامه ممارسة حقوقه بموجب المادة (2) - البند (2) (د) من النظام الأساسى للاكتتاب فى حصته التناسبية من الزيادة فى رأس المال المصرح به وفقا لنص القرار الماثل، فإن هذا العضو يكون فى حكم المتنازل عن حقوقه سالفة الذكر. 3 - يُسمح لكل عضو فى مؤسسة التمويل الدولية بالاكتتاب فى إجمالى عدد الأسهم الموضح مقابل اسمه فى الجدول المُرفَقِ أدناه، بما يحقق الامتثال للشروط المنصوص عليها فى الفقرة (5) . العملة أو العملات إلى الدولار الأمريكى فى أسرع وقت ممكن، ويشكل ذلك دفعة أو مقابل سعر الاشتراك فقط إلى الحد الذى تكون فيه المؤسسة قد تلقت الدفعة الفعلية بالدولار الأمريكي. (د) يتم سداد سعر الاكتتاب للأسهم المكتتب فيها بإجمالى قيمتها - دفعة واحدة أو على دفعات - خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تالية لتاريخ سريان الزيادة فى رأس مال المؤسسة المصرح به. (هـ) يتم سداد سعر الاكتتاب إما نقدا أو عن طريق سندات إذنية بدون فائدة مقومة بالدولار الأمريكى عند الطلب، أو بأى طريقة أخرى تحظى بقبول المؤسسة. ويجب تقديم تلك السندات الإذنية فى أقرب وقت ممكن ليتسنى للمؤسسة أن تصرفها فى وقت يناسبها. (و) يتم إصدار أسهم رأس المال إلى العضو المكتتب الذى قام بإيداع صك الاكتتاب وفقًا للفقرة ٥ (ب) أعلاه شريطة أن يستوفى العضو السداد الكامل للدفعة فى خلال المدة المحددة للسداد، سواء كان السداد نقدا أو ، عند الضرورة، بتسليم سندات إذنية بقيمتها، وسواء تم السداد مرة واحدة أو مجزءًا على دفعات، ويتعين على العضو أن يحتفظ بهذه الأسهم بعد إصدارها ؛ ويُراعى أنه فى حال لم يتسن للمؤسسة الحصول على القيمة الكاملة لتلك الأسهم خلال مدة (20) يوما تالية لتاريخ تقديمها للصرف، فإن لها أن تعلق جميع حقوق العضو ذات الصلة بتلك الأسهم المصدرة باسمه - ويشمل ذلك حقه فى التصويت - إلى أن يتم السداد بالكامل. (ز) إلى الحد الذى لا يجوز فيه دفع أى أسهم من رأس المال، يتم الاكتتاب فيها بموجب هذا القرار ، بالكامل بالدولار الأمريكى فى أو قبل التاريخ الأخير المحدد لدفع ثمن هذه الأسهم وفقًا لهذا القرار، وتصبح هذه الأسهم جزءًا من رأس المال غير المخصص لمؤسسة التمويل الدولية. (ح) أى أسهم من رأس المال تظل غير مكتتب فيها أو غير مدفوعة بعد التواريخ المنصوص عليها فى هذا القرار تظل مرخصة وغير مصدرة وقابلة للإصدار من قبل المؤسسة وفقا لنظامها الأساسى . (اعتمد بتاريخ 16 أبريل 2020) 3 - يصبح هذا القرار سارى المفعول اعتبارًا من التاريخ الذى تشهد فيه المؤسسة، من خلال رسالة رسمية موجهة إلى جميع الأعضاء، بما يلي : (أ) فى حال أصبح القرار المقترح بعنوان «تحويل الأرباح المحتجزة وزيادة رأس المال العام لعام ٢٠١8» سارى المفعول ؛ (ب) حصل القرار المقترح بعنوان «تعديل النظام الأساسى للمؤسسة» على الأغلبية المطلوبة، ولا سيما ثلاثة أخماس المحافظين الذين يمارسون خمسة وثمانين فى المائة من إجمالى الكتلة التصويتية، ليصبح سارى المفعول ؛ (ج) وفى حال موافقة أغلبية لا تقل عن أربعة أخماس عدد المحافظين ممن لهم حق التصويت ؛ 4 - تخصيص الأسهم وشروط الاكتتاب والدفع وأحكامهما. يكون كل اكتتاب مصرح به بموجب الفقرة (۱) أعلاه وفق الشروط والأحكام التالية : (أ) يجب أن يكون سعر الاشتراك متساويًا؛ (ب) يكون كل اكتتاب من أى من الأعضاء عبر إيداع العضو صك الاكتتاب لدى المؤسسة على نحو يحظى بقبولها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تالية لتاريخ سريان الزيادة فى رأس مال المؤسسة المصرح به مع مراعاة أى شروط قد يطلبها مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذا التمديد، شريطة أن يكون العضو قد استوفى ما يلي: 1 - أن يكون قد اكتتب فى إجمالى عدد الأسهم المحددة فى ذلك الصك ؛ 2 - أن يدفع إجمالى قيمة ذلك العدد من الأسهم سالف الذكر على نحو يحقق الامتثال لشروط القرار الماثل ؛ 3 - أن تكون المؤسسة قد اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بالتصريح له بذلك الاكتتاب ؛ 4 - أن يتعهد للمؤسسة بأن يقدّم لها كل المعلومات التى تطلبها منه ، والمتعلقة بالمسائل المذكورة أعلاه . (ج) يجب أن يكون سعر الاكتتاب للسهم الواحد ۱۰۰۰ دولار أمريكى أو ما يعادل ذلك المبلغ بأى عملة أو عملات أخرى قابلة للتحويل بسهولة؛ شريطة أنه فى حال الدفع بعملة أو عملات بخلاف الدولار الأمريكي، يجب أن تبذل المؤسسة قصارى جهدها لتحويل تلك العملة أو العملات إلى الدولار الأمريكى فى أسرع وقت ممكن، ويشكل ذلك دفعة أو مقابل ، سعر الاشتراك فقط إلى الحد الذى تكون فيه المؤسسة قد تلقت الدفعة الفعلية بالدولار الأمريكي . (د) يتم سداد سعر الاكتتاب للأسهم المكتتب فيها بإجمالى قيمتها - دفعة واحدة أو على دفعات - خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات تالية لتاريخ سريان الزيادة فى رأس مال المؤسسة المصرح به، ويجوز لمجلس الإدارة، فى حال طلب أى عضو ذلك، أن يقرر تمديد هذه المدة لتصير ست سنوات بدلاً من خمس سنوات إن رأى مجلس الإدارة ما يستدعى ذلك التمديد . (هـ) يتم سداد سعر الاكتتاب إما نقدًا أو عن طريق سندات إذنية بدون فائدة مقومة بالدولار الأمريكى عند الطلب، أو بأى طريقة أخرى تحظى بقبول المؤسسة. ويجب تقديم تلك السندات الإذنية فى أقرب وقت ممكن ليتسنى للمؤسسة أن تصرفها فى وقت يناسبها. (و) يتم إصدار أسهم رأس المال إلى العضو المكتتب الذى قام بإيداع صك الاكتتاب وفقًا للفقرة (5) (ب) أعلاه شريطة أن يستوفى العضو السداد الكامل للدفعة فى خلال المدة المحددة للسداد، سواء كان السداد نقدًا أو ، عند الضرورة، بتسليم سندات إذنية بقيمتها، وسواء تم السداد مرة واحدة أو مجزءًا على دفعات، ويتعين على العضو أن يحتفظ بهذه الأسهم بعد إصدارها ؛ ويُراعى أنه فى حال لم يتسن للمؤسسة الحصول على القيمة الكاملة لتلك الأسهم خلال مدة ۲۰ يوما تالية لتاريخ تقديمها للصرف، فإن لها أن تعلّق جميع حقوق العضو ذات الصلة بتلك الأسهم المصدرة باسمه - ويشمل ذلك حقه فى التصويت - إلى أن يتم السداد بالكامل. (ز) لن تقبل المؤسسة أى اكتتاب فى حال عدم اعتماد قرار الزيادة الانتقائية لرأس المال عن عام ۲۰۱۸ فى تاريخ اعتماد القرار الماثل أو قبل ذلك التاريخ إلا فى حال تحقق الشروط التالى ذكرها : 1) أن يكون الاكتتاب قد تم قبل تاريخ اعتماد مجلس المحافظين لقرار الزيادة الانتقائية لرأس المال عن عام ٢٠١٨؛ (٢) أن يكون الاكتتاب قد تم قبل تاريخ الإخطار الذى ترسله المؤسسة لكلّ من الأعضاء يفيد انتهاء مدة التصويت على قرار الزيادة الانتقائية لرأس المال عن عام ۲۰۱۸ ، التى كان من المحتمل تمديدها. وفى حال انتهاء مدة التصويت على قرار الزيادة الانتقائية لرأس المال عن عام ۲۰۱۸ دون اعتماده من مجلس المحافظين سوف يُعدل عدد الأسهم المصرح بالاكتتاب فيها لكلّ من الأعضاء وفقا لنص الفقرة (2) أعلاه. ويتعين أن يكون تخصيص الأسهم التناسبية لكل عضو فى حال تفعيل قرار زيادة فى رأس المال - متساويًا مع تخصيصها فى حال عدم تفعيل قرار الزيادة الانتقائية لرأس المال عن عام ۲۰۱٨. (ح) إلى الحد الذى لا يجوز فيه دفع أى أسهم من رأس المال، يتم الاكتتاب فيها بموجب هذا القرار ، بالكامل بالدولار الأمريكى فى أو قبل التاريخ الأخير المحدد لدفع ثمن هذه الأسهم وفقًا لهذا القرار، وتصبح هذه الأسهم جزءًا من رأس المال غير المخصص لمؤسسة التمويل الدولية. (ط) أى أسهم من رأس المال تظل غير مكتتب فيها أو غير مدفوعة بعد التواريخ المنصوص عليها فى القرار الماثل تظل مصرحًا بها ويجوز للمؤسسة أن تُصدرها بموجب نظامها الأساسي. (اعتمد بتاريخ 16 إبريل 2020) مؤسسة التمويل الدولية - القرار رقم (273) ترجمة استرشادية المحتويات الحيثيات............................................................... مؤسسة التمويل الدولية - مجلس المحافظين القرار رقم 273 بشأن تعديل النظام الأساسى للمؤسسة . الحيثيات 1 - حيث إن مجلس الإدارة، فى تقريره المؤرخ فى ٤ يونيو ۲۰۱۸ ، قد أوصى بتعديل المادة ۲ - البند ۲ / (ج) (۲) من النظام الأساسى للمؤسسة على النحو المبين أدناه ؛ 2 - وحيث إن رئيس مجلس المحافظين قد طلب من أمين سر المؤسسة عرض مقترح مجلس الإدارة على مجلس المحافظين ؛ 3 - وحيث إن الأعضاء يتطلعون إلى الاعتماد المتزامن لكلّ من : القرار الماثل المعنون بـ «تعديل النظام الأساسى للمؤسسة» ، والقرار المقترح بعنوان «زيادة رأس المال العام عن سنة 2018» لما بينهما من ارتباط حتمي. فإنه بناء على ما سبق، فقد قرَّر مجلس المحافظين ما يلي: 1 - تعديل المادة ٢ - البند (۲ /(ج) (۲) من النظام الأساسى للمؤسسة على النحو التالي : البند (2) الأسهم الرأسمالية : «(ج) (۲) فى أى حالة أخرى بأغلبية خمسة وثمانين بالمائة من إجمالى الكتلة التصويتية» . (۲) وفقا للبند ٧ (ج) ، يدخل التعديل الموضح أعلاه حيز التنفيذ ويُطبق على كل الأعضاء اعتبارًا من التاريخ الذى تقر فيه المؤسسة، عبر رسالة رسمية موجهة إلى جميع الأعضاء، بما يلي : (۱) إن القرار المقترح بعنوان «زيادة رأس المال العام عن سنة 2018» صار نافذا؛ (۲) وقد اعتمد التعديل ثلاثة أخماس المحافظين الذين يمتلكون نسبة خمسة وثمانين بالمائة من إجمالى الكتلة التصويتية . (اعتمد بتاريخ 16 أبريل 2020) قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 29 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 30 مارس 2024 بشأن الموافقة على «اكتتاب جمهورية مصر العربية فى زيادة رأس المال فى مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها (28940) سهمًا ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 21/10/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/10/2024 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 30 مارس 2024 بشأن الموافقة على «اكتتاب جمهورية مصر العربية فى زيادة رأس المال فى مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها (28940) سهمًا. وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى .