تفاصيل الخبر

الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام

1/2/2025 3:05:25 PM


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1384 لسنة 2024 بتاريخ 10/6/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 728 لسنة 2019 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام برقم (981) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 27/9/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/1/2024؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/5/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/6/2024 ؛ قــــــــــرر : مادة 1 - يُستبدل بنصوص البند (4) من المادة (7) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) والبندين (أولاً /1 ، ثالثًا) من المادة (10) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية : الباب الثالث - (العضوية بالصندوق) : مادة 7 - (شروط العضوية) : يشترط للعضوية بالصندوق ما يلى : 4 - يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم لرسوم عضوية تُحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالى : رسم الانضمام كعدد شهور من أجر الاشتراك (بالشهور) المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى (بالسنوات) لا شئ 24 فأكثر 0٫10 23 0٫20 22 0٫30 21 0٫39 20 0٫46 19 0٫52 18 0٫44 17 0٫48 16 0٫41 15 0٫44 14 0٫37 13 0٫39 12 0٫33 11 0٫33 10 0٫28 9 0٫34 8 0٫40 7 0٫44 6 0٫45 5 0٫43 4 0٫38 3 0٫30 2 0٫17 1 تحسب المدة المتبقية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونى وتاريخ الانضمام . تحسب كسور السنة نسبيًا . الباب الرابع - (المزايا التأمينية) : مادة (10) : تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها : أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب : 1 - بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين) أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع 1٫15 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق حتى تاريخ انتهاء الخدمة . يكون الحد الأدنى للميزة فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم بواقع عشرة أشهر من ذات الأجر . ثالثًا - فى حالة انتهاء الخدمة أو العضوية لأية أسباب أخرى : تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام البند (أولاً/1) من ذات المادة ثم تصرف طبقًا للجدول التالى : النسبة المستحقة من الميزة التأمينية المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى فى تاريخ انتهاء الخدمة 7% 35 7% 34 8% 33 9% 32 9% 31 10% 30 11% 29 12% 28 13% 27 14% 26 15% 25 16% 24 17% 23 18% 22 20% 21 21% 20 23% 19 25% 18 27% 17 29% 16 32% 15 34% 14 37% 13 40% 12 43% 11 46% 10 50% 9 54% 8 58% 7 63% 6 68% 5 74% 4 79% 3 86% 2 93% 1 يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح .