تفاصيل الخبر
الجريدة الرسمية : قرار جمهوري بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر
1/2/2025 3:15:25 PM
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع «المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر» والممول بمنحة قيمتها (2) مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق الخاص بمشروع «المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر» والممول بمنحة قيمتها (2) مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق» . صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1445 هــ ( الموافق أول أبريل سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 م) . مسودة : 30-5-2022 خاضع لمراجعة إدارة بنك الاستثمار الأوروبى والهيئات الداخلية الأخرى وتعليقاتها والتصديق عليها ، ولبذل بنك الاستثمار الأوروبى مزيدًا من العناية الواجبة فى هذا السياق ، دون أى التزام على بنك الاستثمار الأوروبى رقم اتفاق التعاون: AA-011026 مستوى التصنيف الداخلى لبنك الاستثمار الأوروبى - استخدام الشركات اتفاق تعاون رقم: 001-011026 -AA بين جمهورية مصر العربية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و بنك الاستثمار الأوروبى بشأن المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر القاهـــــرة31/12/2022 لوكسمبرج 22/12/2023 تم إبرام اتفاق التعاون هذا («الاتفاق») بين الأطراف التالية : جمهورية مصر العربية وتنوب عنها وزارة التعاون الدولي وعنوانها الرسمي: 8 ش عدلى - وسط البلد القاهرة - جمهورية مصر العربية «MoIC» ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعنوانها الرسمي: (1) شارع إسماعيل أباظة - القصر العينى - القاهرة - مصر «المنفذ». و بنك الاستثمار الأوروبي ومقره 100 بوند كونراد أديناور 2950 -L، لوكسمبورج، وفيما يلى سيُطلق على كلّ منهم على حدة اسم «الطرف» وسيُطلق عليهم مجتمعين اسم «الأطراف». الحيثيات (أ) حيث إنه فى 19 يوليو 1997 ، أبرم بنك الاستثمار الأوروبى اتفاقا إطاريا مع جمهورية مصر العربية ينظم أنشطة بنك الاستثمار الأوروبى فى جمهورية مصر العربية، وتم التصديق عليه فى 23 نوفمبر 1998 («الاتفاق الإطاري»)، ومن ثم أصبح سارى المفعول والتأثير . (ب) وحيث إنه فى فبراير 2003 أبرمت جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى اتفاقا بشأن إنشاء الامتيازات والحصانات للمكتب التمثيلى للبنك، وظل سارى المفعول بالكامل خلال مدة هذا الاتفاق (« اتفاق المكتب التمثيلي»). (ج) وحيث إن «المروج» صرح بأنه يسعى لتحديد وتقديم حلول إدارة الحمأة فى مرحلة التمويل فى عدد من المواقع فى جميع أنحاء مصر («المشروع») وطلب دعم بنك الاستثمار الأوروبى فى تلبية تكاليف الخدمات المهنية («الخدمات») المطلوبة لإعداد الاستثمارات المطلوبة، حسب وصفها المفصل فى الملحق 1. (د) ونظرا لأن هذا الدعم لتقديم الخدمات يقع ضمن نطاق وظائفه بمراعاة البيانات والحقائق المذكورة فى هذه الحيثيات، فقد تقرر تنفيذ طلب المنفّذ، وبما يتوافق مع شروط الصندوق الاستئمانى لمبادرة المرونة الاقتصادية ، التى تمت الموافقة على مساهمة تصل إلى 2,000,000 يورو من موارد «مبادرة المرونة الاقتصادية - الصندوق الائتمانى لدعم الخدمات وفقًا لشروط قواعد «مبادرة المرونة الاقتصادية - الصندوق الائتماني» («وثيقة التمويل») ، (كما هو موضح بمزيد من التفصيل فى الملحق 1) (هـ) وحيث إن بنك الاستثمار الأوروبى يرى أن الوصول إلى المعلومات يؤدى دورًا أساسيًا فى الحد من المخاطر البيئية والاجتماعية، بما فى ذلك الانتهاكات لأى حقوق، المرتبطة بالمشاريع التى يمولها، وبالتالى فقد وضع سياسة الشفافية الخاصة به، والغرض منها تعزيز مساءلة بنك الاستثمار الأوروبى أمام الجهات المعنية ومواطنى الاتحاد الأوروبى بشكل عام. (و) وحيث إنه يجب أن يعالج بنك الاستثمار الأوروبى البيانات الشخصية بما يتفق مع لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 2018/1725 الصادرة عن البرلمان الأوروبى ومجلسه المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2018 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات الاتحاد والهيئات والمكاتب والوكالات المتعلقة بحرية نقل هذه البيانات، وإلغاء اللائحة (EC) رقم 45/2001 والقرار رقم 1247/2002/ EC(OJL) 21.11.2018,295 (39.p والتفاصيل المتعلقة بمعالجة بنك الاستثمار الأوروبى للبيانات الشخصية متاحة فى إشعار حماية البيانات على الرابط : ..https://www.eib.org/en/privacy/index.htm فقد اتفق الأطراف على ما يلي : المادة (1) 1-1 بموجب شروط هذا الاتفاق وأحكامه، يشترى بنك الاستثمار الأوروبى الخدمات التى يتم تسليمها إلى «المنفّذ». كما هو مفصل فى الملحق ،2 ، فإنه يحق للمنفّذ أن يتم استشارته بشأن أى تعديلات جوهرية على تصميم الخدمات وكذلك بشأن التغييرات التى تطرأ على فريق الخبراء المقدم من الاستشاري. 1-2 يتم توفير الخدمات للمروّج بشكل مستقل عن أى تقييم محتمل للتمويل من قبل بنك الاستثمار الأوروبى إلى جمهورية مصر العربية أو المنفّذ أو أى من الكيانات التى تنفذ استثمارات تدعمها الخدمات، وبالتالى فإن هذا لا يمثل الاتفاق وهذه الخدمات، ولا ينبغى تفسيرها على أنه يمثل التزاما على بنك الاستثمار الأوروبى لتوفير مثل هذا التمويل. وذلك دون المساس بحق الطرفين فى الدخول فى مفاوضات بشأن هذا التمويل. 1-3 يتفق الأطراف على أن تقديم الخدمات لن يبدأ إلا بعد التوقيع على هذا الاتفاق على النحو الواجب، وعندها يصير سارى المفعول ونافذا وفقا لشروطه. المادة (2) 2-1 لغرض ضمان تسليم الخدمات إلى المنفّذ، يجب على بنك الاستثمار الأوروبي، وفقًا لسياساته وقواعده وإجراءاته، تنفيذ عملية شراء الخدمات ومنح عقد الخدمة المقابل ((« العقد») وإدارة العقد وسداد المدفوعات للمفوضين بتقديم الخدمات أو سداد أى جزء منها بموجب هذا العقد («الاستشاري»). 2-2 فى هذا الصدد، يتفق الأطراف على أن التمويل الذى يضمنه بنك الاستثمار الأوروبى للخدمات بموجب وثيقة التمويل يغطي حصريا تكلفة الخدمات بعد خصم أى ضرائب غير مباشرة بما فى ذلك، لتجنب الشك، ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع أو ضريبة المبيعات أو رسوم الاستيراد أو أى ضرائب أخرى ذات طبيعة مماثلة ( «الضرائب»)، والتى قد تكون واجبة الدفع فى مصر. ويتحمل المنفّذ تكلفة هذه الضرائب، إن وجدت، دون اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبى أو إلى التمويل الذى يضمنه بنك الاستثمار الأوروبى للخدمات بموجب وثيقة التمويل . 2-3 لن يُنشئ أى عقد بين بنك الاستثمار الأوروبى والاستشارى - ولا يجوز أن يُفسر على أنه ينشئ - أى علاقة تعاقدية بين وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ وبين أى استشارى من هذا القبيل. تقر وزارة التعاون الدولى والمنفّذ ويوافقان على أنه لن يكون أى منهما طرفا فى العقد. 2-4 لا يعتبر الاستشارى وكيلًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك لن يعتبر، بل هو متعاقد مستقل. لا يقدم بنك الاستثمار الأوروبى أى تمثيل ، ولا يقدم أى ضمانات ، ولا يتحمل أى مسؤولية من أى نوع تجاه وزارة التعاون الدولى ولا تجاه المروج ، ولاسيما فيما يتعلق بالجودة أو حسن التوقيت أو الملاءمة لغرض الخدمات المقدمة بمعرفة الاستشاري، ووزارة التعاون الدولى والمنفّذ، حسب ما هو واجب التطبيق، هما المسؤولان وحدهما عن اتخاذ قرار بشأن متابعة أو تنفيذ أى مقترحات أو توصيات أو حلول يقدمها الاستشارى كجزء من الخدمات، وكذلك عن إجراء التقييم الخاص بهم بخصوص مدى ملاءمة الخدمات للغرض الذى يسعون لتحقيقه. يجوز للمنفّذ إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى كتابيًا بأنه يرفض تسليمًا مقدمًا من الاستشارى وفقًا للقسم 3 من الملحق 2 من هذا الاتفاق. دون الإخلال بالأحكام السابقة من هذه المادة 2 ، ولغرض ضمان مواءمة المصالح بين الأطراف فيما يتعلق بتقديم الخدمات يجب على وزارة التعاون الدولى والمنفّذ، حسب ما هو واجب التطبيق ، التعاون فى الوقت المناسب مع بنك الاستثمار الأوروبى فى تصميم المواصفات الفنية من أجل أن يستخدمها بنك الاستثمار الأوروبى فى وثائق المناقصة لشراء الخدمات وفى المراقبة وإشراف الاستشارى على تقديم الخدمات، وعليهما أن يضمنا اتخاذ قرارات وتقديم استجابات سريعة إلى بنك الاستثمار الأوروبى والاستشارى حسب الاقتضاء من أجل التسليم الصحيح للخدمات . والعمليات والإجراءات الخاصة بهذا التعاون مفصلة فى الملحق 2. وفيما يتعلق بما سبق ، يتفق الطرفان على أن المنفّذ يجب أن يكون بمثابة النظير الرئيسى لبنك الاستثمار الأوروبى لأغراض هذا الاتفاق وأنه يجوز لبنك الاستثمار الأوروبي، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، أن يفترض أن أى إشعار أو موافقة أو اتصال آخر يمثل المنفّذ الذى يقدمه المروّج إلى بنك الاستثمار الأوروبى بموجب هذا الاتفاق بشأن الخدمات يعبر عن وجهات نظر المنفّذ وأى وجميع الكيانات الأخرى المستفيدة من الخدمات، حيث يمكن تحديد هذه الكيانات فى الملحق 1. 2-6 يجب على بنك الاستثمار الأوروبى أن يأخذ فى حسبانه وجهات النظر والآراء التى يرسلها المنفّذ فيما يتعلق بالخدمات. ومع ذلك، ومع الأخذ فى الاعتبار دورها والتزاماتها المحددة باعتبارها الجهة المشترية والمتعاقدة على الخدمات، تقبل وزارة التعاون الدولى والمنفّذ على أن الإجراءات والقرارات التى تتعلق بإجراءات الشراء لاختيار الاستشاري، بما فى ذلك قرار منح العقد وأى قرار يتعلق بتنظيم وإدارة العقد والذى يشمل على سبيل المثال لا الحصر : (1) تعديل نطاق الخدمات التى يغطيها العقد؛ (2) قبول الخدمات التى قدمها الاستشارى على أنها قد تم تسليمها وفقًا لشروط العقد؛ أو (3) دفع أى مدفوعات إلى الاستشاري، ودفع الباقى بالكامل إلى بنك الاستثمار الأوروبي. 2-7 من أجل ضمان تقديم الخدمات بنجاح، يجب على وزارة التعاون الدولى والمنفّذ ، حسب ما هو واجب التطبيق، التعاون فى الوقت المناسب وبحسن نية مع الاستشاري، ولا سيما من خلال : 2-7-1 دعم الاستشاري، إلى أقصى حد ممكن، مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها بشأن العمالة الأجنبية فى مصر، فيما يخص الحصول على التأشيرات والتصاريح المطلوبة، بما فى ذلك تصاريح العمل والإقامة، لموظفى الاستشارى وعائلاتهم، ومن المفهوم ضمنا أنه لن يكون على وزارة التعاون الدولى أو المروّج أى التزام لتغطية تكاليف ذلك، وأن مسؤولية تقديم طلب التأشيرة أو التصريح ، مع المستندات الداعمة المرتبطة به ، إلى سلطة إصدار التأشيرات فى مصر تقع فقط مع الاستشاري ؛ 2-7-2 توفير أماكن المكاتب والمرافق الأخرى للاستشارى لتقديم الخدمات فى مصر، إن وجدت ، كما هو محدد فى الملحق 1 2-7-3 تزويد الاستشاري، دون تأخير لا داعى له ، بهذه المعلومات والوثائق الموجودة تحت تصرفه والتى تكون ذات صلة وضرورية لتقديم الخدمات وفقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها. فى هذا الصدد، قد تطلب وزارة التعاون الدولى والمروج من الاستشارى إبرام اتفاق سرى منفصل مع وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ، حسب ما هو واجب التطبيق، حسب الاقتضاء، والتى (1) يجب الاتفاق على شروطه مسبقًا مع بنك الاستثمار الأوروبي؛ و (2) لا يخل بأى التزامات إبلاغ أو إفصاح من جانب الاستشارى تجاه بنك الاستثمار الأوروبى وفقًا للعقد أو القانون المعمول به. 2-8 يتخذ كل طرف التدابير المناسبة للامتثال لمتطلبات الإعلان عن الممول الموضحة فى الملحق 1 . 2-9 مع مراعاة أى حقوق ملكية فكرية موجودة مسبقًا (على النحو المحدد أدناه ) لأى فرد أو كيان قانونى بما فى ذلك أى من الأطراف، والتى ستبقى لمالكها الأصلي، وحقوق الملكية الفكرية فى المواد الجديدة التى تم تجميعها أو إعدادها بواسطة الاستشارى فى تنفيذ العقد ، بما فى ذلك جميع التقارير والبيانات والمعلومات ذات الصلة مثل الخرائط والرسوم البيانية والخطط وقواعد البيانات والوثائق والبرامج الأخرى والسجلات أو المواد الداعمة، يجب أن تصبح ملكًا لبنك الاستثمار الأوروبي. لأغراض هذا الاتفاق، فإن «حقوق الملكية الفكرية» تعنى حقوق طبع ونشر وحقوق ذات صلة ، أو حقوق فى التصميمات، أو حقوق قواعد البيانات، أو الحقوق فيما يخص برامج الكمبيوتر ، أو أسماء المجالات، أو العلامات التجارية، أو علامات الخدمات، أو براءات الاختراع، أو الأسماء التجارية أو أى تطبيقات تتصل بما سبق، فضلا عن الحقوق فى الحفاظ على المعلومات السرية (بما فى ذلك المعرفة والأسرار التجارية) أو الحقوق أو الالتزامات المماثلة، والحقوق المعنوية، فى كل حالة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة وتشمل جميع الطلبات (أو حقوق التقديم)، والتجديدات أو أى امتدادات لهذه الحقوق وجميع الحقوق المماثلة أو المكافئة أو أشكال الحماية التى قد توجد الآن أو فى المستقبل فى أى جزء من العالم. 2-10 باستثناء حقوق الملكية الفكرية فى النواتج أو المخرجات الأخرى التى ينتجها الاستشارى والتى يرفض المنفّذ قبولها صراحة، يمنح البنك الأوروبى للاستثمار بموجب هذا الاتفاق ترخيصا غير حصرى وخاليا من حقوق الملكية إلى المنفّذ مدة غير محددة، لاستخدام أى حقوق ملكية فكرية يحصل عليها بنك الاستثمار الأوروبى وفقًا للمادة 2-9 . يجوز للمروّج أن يصدر ترخيصا فرعيا لأى حقوق ملكية فكرية مغطاة بالترخيص المحدد بموجب هذا الاتفاق لطرف ثالث، وفقًا لموافقة كتابية مسبقة من بنك الاستثمار الأوروبي، والتى يجب أن تحدد شروط ومدة هذا الترخيص الفرعي . يجوز لبنك الاستثمار الأوروبى أن يصدر الترخيص فى أى وقت ، مع مراعاة أن مدة الإشعار ثلاثة أشهر. لن يتحمل بنك الاستثمار الأوروبى أى مسؤولية فيما يتعلق بالعواقب المحتملة لإنهاء أى تراخيص فرعية قد يمنحها المنفّذ لأطراف ثالثة. المادة (3) 3-1 تقر وزارة التعاون الدولى والمنفذ أنه عند الوفاء بالتزاماتهما بموجب هذا الاتفاق، يجب أن يكون لهما حق الوصول إلى البيانات الشخصية ومعالجتها (على النحو المحدد فى المادة 3-4) المتعلقة بأفراد الطرف الثالث، بما فى ذلك الخبراء المعينون من قبل الاستشارى لتقديم الخدمات. فى هذا الصدد، يجب على وزارة التعاون الدولى والمنفذ: 3-1-1 معالجة هذه البيانات الشخصية فقط باعتبارها ضرورية لأغراض التحقق من مؤهلات وقدرات الخبراء المقترحين لتقديم الخدمات بمعرفة الاستشاري ؛ 3-1-2 عدم الكشف عن أى بيانات شخصية لأى شخص إلا بموافقة كتابية مسبقة من بنك الاستثمار الأوروبي، ويجب عليه إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى على الفور كتابيًا إذا كان ملزما بموجب القانون بالكشف عن أى بيانات شخصية، مع توفير جميع التفاصيل اللازمة ؛ 3-1-3 منح الأشخاص المعنيين بالبيانات الشخصية، عند الطلب، حقوق الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتصحيحها ومسحها وحذفها والاعتراض عليها وتقييد معالجتها، بما يعادل الحقوق المتاحة لهم فيما يتعلق بنفس البيانات الشخصية التى تمت معالجتها من قبل بنك الاستثمار الأوروبى بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1725 الصادرة عن البرلمان الأوروبى والمجلس بتاريخ 23 اكتوبر 2018 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات الاتحاد والهيئات والمكاتب والوكالات بشأن حرية حركة هذه البيانات، وإلغاء اللائحة (EC) رقم 45/2001 والقرار رقم 1247/2002/ O(EC (OJ L 295، 21.11.2018 ، ص 39) ، حيث تم وصف هذه الحقوق فى الملحق 2؛ 3-1-4 فى جميع الأوقات اتخاذ تدابير أمنية تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من التدمير العرضى أو غير القانونى أو الفقد أو التغيير أو الكشف عنها أو الوصول غير المصرح به ؛ 3-1-5 حذف جميع البيانات الشخصية عندما لا تكون هناك حاجة إليها للأغراض الموضحة فى المادة 1-3-1 أعلاه، وفى كل الأحوال فى موعد لا يتجاوز سبع سنوات بعد استكمال الخدمات أو بعد إنهاء هذا الاتفاق، أيهما أقرب . 3-1-6 إعطاء هذه المعلومات لبنك الاستثمار الأوروبى على الفور، والوصول إلى الأنظمة والموظفين المستخدمين لمعالجة البيانات الشخصية، وفقا لما يطلبه بنك الاستثمار الأوروبى من وقت لآخر لتمكينه من التحقق من الامتثال لأحكام هذه المادة 3-1 3-1-7 إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى على الفور كتابيًا، مع التفاصيل الكاملة فى حال حدوث : 1. (1) علم بأى خرق للبيانات الشخصية؛ أو 2. يتلقى أى اتصال بخصوص : (أ) موضوع البيانات الذى يسعى إلى ممارسة حق بموجب قانون حماية البيانات الشخصية المعمول به أو يدعى انتهاكه؛ أو (ب) سلطة إشرافية أو سلطة أخرى مختصة لحماية البيانات. فيما يتعلق بالبيانات الشخصية؛ وإعطاء بنك الاستثمار الأوروبى تلك المعلومات والتعاون والمساعدة التى يطلبها بنك الاستثمار الأوروبى لتمكينه من معالجة العواقب القانونية أو العواقب الأخرى لخرق البيانات الشخصية أو موضوع هذا الاتصال. 2-3 يجوز للموضوع الخاص بالبيانات الشخصية، بصفته طرفًا ثالثا مستفيدًا، أن يطبق المواد من 3-1-1 إلى 1-3-5 ضد وزارة التعاون الدولى والمنفذ. ومع ذلك، يجب أن يطلب صاحب البيانات أولًا من بنك الاستثمار الأوروبى اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنفاذ حقوقه ضد وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ إذا لم يتخذ بنك الاستثمار الأوروبى مثل هذا الإجراء فى غضون مدة معقولة (والتى قد تكون شهرًا واحدًا فى الظروف العادية)، فيجوز لصاحب البيانات عندئذ إنفاذ حقوقه ضد وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ مباشرة. يجب أن يتخذ بنك الاستثمار الأوروبى خطوات مناسبة لضمان دقة البيانات الشخصية وحداثتها عند الكشف عنها إلى وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ، كما يجب أن يضمن تزويد أصحاب البيانات الشخصية بالمعلومات اللازمة للتأكد من أن معالجة بياناتهم الشخصية من قبل وزارة التعاون الدولى والمروّج على النحو الذى تسمح به المادة 3-1 هى معالجة عادلة، بما فى ذلك إبلاغهم بما يلي : 1. الكشف عن بياناتهم الشخصية لكل من وزارة التعاون الدولى والمنفّذ؛ 2. الأغراض التى من أجلها يتم الكشف عن بياناتهم الشخصية؛ و 3. حقوقهم على النحو المشار إليه فى المادة 3-1-3، ومن يجب الاتصال بهم لممارسة تلك الحقوق؛ وتزويدهم بالمعلومات الأخرى التى تتطلبها قوانين حماية البيانات الشخصية المعمول بها. 3-4 لأغراض هذا الاتفاق، تعنى «البيانات الشخصية» أى معلومات تتعلق بشخص طبيعى محدد أو يمكن التعرف عليه؛ والشخص الذى يمكن التعرف عليه هو الشخص الذى يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى وجه الخصوص بالرجوع إلى معرف مثل الاسم أو رقم التعريف أو بيانات الموقع أو المعرّف عبر الإنترنت أو إلى واحد أو أكثر من العوامل المحددة للعوامل المادية والفسيولوجية أو الهوية الجينية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لذلك الشخص. المادة (4) 4-1 يترتب على إبرام هذا الاتفاق إقرار جمهورية مصر العربية والمنفّذ بأن بنك الاستثمار الأوروبى قد يكون ملزما بالامتثال لقوانين العقوبات الاقتصادية أو المالية أو اللوائح أو الحظر التجارى أو غيرها من التدابير التقييدية «العقوبات») التى يتم سنها وإدارتها وتنفيذها و / أو فرضها من وقت لآخر بواسطة أى مما يلي: (أ) الأمم المتحدة، وأى وكالة أو شخص معين أو مفوض على النحو الصحيح من قبل الأمم المتحدة لسن هذه التدابير وإدارتها وتنفيذها و/ أو إنفاذها؛ (ب) الاتحاد الأوروبي، وأى وكالة أو شخص معين أو مفوض على النحو الصحيح من قبل الاتحاد الأوروبى لسن هذه التدابير وإدارتها وتنفيذها و/ أو إنفاذها؛ و (ج) مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) و / أو وزارة الخارجية الأمريكية و/ أو وزارة التجارة الأمريكية. وعند القيام بذلك، قد يُحظر على بنك الاستثمار الأوروبي، من بين أمور أخرى، إتاحة الأموال و / أو الموارد الاقتصادية (بما فى ذلك الخدمات)، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو لصالح شخص طبيعى أو اعتبارى أو كيان يكون هدفا محددا للعقوبات أو يكون خاضعا للعقوبات (يُشار إلى كل منها باسم الشخص الخاضع للعقوبات». 2-4 تقدم كل من جمهورية مصر العربية والمنفذ الإقرارات التالية فى تاريخ توقيعهما على هذا الاتفاق : 2-4-1 أنه ليس شخصًا خاضعًا للعقوبات أو ينتهك ما يؤدى إلى عقوبات، ووفقًا لمعرفته واعتقاده لم يكن أى من الأشخاص المعنيين ( على النحو المحدد أدناه) شخــصًا خاضعا للعقوبات أو ينتهك ما يؤدى إلى عقوبات، حيث يتم تعيين «الشخص المعني». (أ) فيما يتعلق بجمهورية مصر العربية، أى مسؤول أو ممثل عن أى من الإدارات التابعة له، أو أى هيئات حكومية تنفيذية مركزية أخرى أو أقسام فرعية حكومية أخرى، أو أى شخص آخر يعمل نيابة عنه أو تحت سيطرته، وله سلطة إعطاء التوجيهات وممارسة الرقابة فيما يتعلق بالخدمات؛ (ب) فيما يتعلق بالمنفذ، أى مسؤول أو ممثل أو أى شخص آخر يعمل نيابة عنه أو تحت سيطرته، وله سلطة إعطاء التوجيهات وممارسة الرقابة فيما يتعلق بالخدمات؛ 2-4-2 لم تتم إدانته، ولا أى شخص ذى صلة، بحكم نهائى بتهمة إتيان سلوك محظور، حيث يتم تحديد هذا المصطلح فى سياسة بنك الاستثمار الأوروبى بشأن منع وردع السلوك المحظور فى أنشطة بنك الاستثمار الأوروبى («مكافحة- سياسة الاحتيال»)، كما هو متاح على موقع ويب بنك الاستثمار الأوروبى فى التاريخ ذى الصلة؛ 3-4 أثناء سريان هذا الاتفاق، لا يجوز لجمهورية مصر العربية ولا للمنفّذ بشكل مباشر أو غير مباشر : (أ) الحفاظ على علاقة عمل أو الدخول فيها، فيما يتعلق بالخدمات، مع أى شخص خاضع للعقوبات؛ (ب) فيما يتعلق بالخدمات إتاحة أى أموال و / أو موارد اقتصادية (ويشمل ذلك الخدمات) لأى شخص خاضع للعقوبات أو لصالحه . (ج) استخدام كل الخدمات أو جزء منها بأى طريقة من شأنها أن تؤدى إلى خرق لما يوجب العقوبات من قبل جمهورية مصر العربية أو المنفّذ أو من قبل بنك الاستثمار الأوروبي؛ (د) إذا كان ذلك ممكنا، أن يمول كل أو جزء من التزاماته المالية بموجب هذا الاتفاق (وفقًا للمادة 2-2 و/ أو المادة 7) من العائدات المتأتية من الأنشطة أو الأعمال التجارية مع شخص خاضع للعقوبات أو شخص ينتهك ما يوجب العقوبات أو بأى طريقة من شأنها أن تؤدى مباشرة إلى انتهاك ما يوجب العقوبات من قبل جمهورية مصر العربية أو المنفذ أو من قبل بنك الاستثمار الأوروبي . 4-4 تتعهد وزارة التعاون الدولى والمنفذ باتخاذ الإجراءات المناسبة فى غضون إطار زمنى معقول فيما يتعلق بأى شخص ذى صلة يصبح شخصا خاضعا للعقوبات أو يخضع لحكم نهائى فيما يتعلق بالسلوك المحظور المرتكب فى سياق ممارسة واجباتهم المهنية، من أجل ضمان استبعاد هذا الشخص ذى الصلة من أى من أنشطة جمهورية مصر العربية أو المنفذ فيما يتعلق بالخدمات . 4-5 يجب على جمهورية مصر العربية والمنفّذ إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى دون تأخير بما يلي : 1. أى ادعاء أو شكوى حقيقية فيما يتعلق بأى سلوك محظور أو أى عقوبة تتعلق بالخدمات و -2 أى حقيقة أو معلومات تدرك جمهورية مصر العربية أو المنفذ أنها تؤكد أو تشير بشكل معقول إلى حدوث أى سلوك محظور أو أى انتهاك لما يوجب العقوبات أو الذى قد يحدث فيما يتعلق بالخدمات ، أو أن أى أموال مستخدمة لغرض الوفاء بأى من الالتزامات المالية المشار إليها فى المادة 4-3 مشتقة من مصدر غير مشروع. وتحديد الإجراءات التى يتعين اتخاذها فيما يتعلق بهذه الأمور على النحو المحدد فيما سبق ؛ -3 أى حقيقة أو حدث، بما فى ذلك أى تغييرات تؤثر على ملكيتها أو سيطرتها أو وضع مصلحة لها (حيث يكون لكلمات «سيطرة» و «مصلحة» و «ملكية» المعنى المعطى لمثل هذه المصطلحات من قبل سلطة العقوبات فيما يتعلق بأى عقوبات ذات صلة) مما يؤدى إلى أن تكون جمهورية مصر العربية أو المنفّذ أو أى شخص ذى صلة شخصًا خاضعًا للعقوبات . 4-6 من المفهوم أن الإقرارات والتعهدات فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد من 4-2 إلى 4-5 يتم طلبها وإعطاؤها فقط إلى الحد المسموح به وفقًا لأى قاعدة سارية لمكافحة المقاطعة فى الاتحاد الأوروبي، مثل اللائحة 96/2271 (EC) المؤرخة 22 نوفمبر 1996 التى تحمى من آثار التطبيق خارج أراضى الدولة للتشريعات المعتمدة من قبل دولة ثالثة ، والإجراءات المبنية عليها أو الناتجة عنها ، 1996O,OJL309/11/29 ص 1) بصيغته المعدلة من وقت لآخر . 7-4 إذا أجرى بنك الاستثمار الأوروبى تقييما أو مهمة مراقبة للخدمات توافق جمهورية مصر العربية والمنفذ على تزويد ممثلى بنك الاستثمار الأوروبى أو الأشخاص المصرح لهم من قبل بنك الاستثمار الأوروبى بأى مستند أو معلومات ضرورية فى حيازة جمهورية مصر العربية أو المنفذ والتى ستساعد فى المهمة. 4-8 أن تسمح جمهورية مصر العربية والمنفّذ لبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية، والمحكمة الأوروبية للمراجعين والمكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال (OLAF) ومكتب المدعى العام الأوروبى (EPPO) وأى طرف ثالث مرخص له من قبل أى من الجهات السابقة بما يلي : -1 التحقق من خلال فحص المستندات الأصلية (بما فى ذلك الحق فى عمل نسخ منها) وعن طريق الفحوصات الميدانية من تنفيذ الخدمات؛ و/ أو -2 إجراء تدقيق كامل على أساس أى وثيقة داعمة ذات صلة بتمويل الخدمات. وقد تتم عمليات التحقق هذه لمدة تصل إلى سبع سنوات بعد التاريخ الذى يتم فيه سداد الدفعة النهائية للاستشارى من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، وهو التاريخ الذى يجب أن يتم إبلاغه من قبل بنك الاستثمار الأوروبى إلى وزارة التعاون الدولى واالمنفّذ كتابة دون تأخير. توافق وزارة التعاون الدولى والمنفذ على توفير الموظفين أو الوكلاء المعينين من بنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية والمحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات والمكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال (OLAF، ومكتب المدعى العام الأوروبى E(EPPO، وأى طرف ثالث مخول من قبل أى مما سبق، أو يضمن تزويده بكل إمكانات الوصول والمساعدة اللازمين للأغراض المحددة فى هذه المادة 4-8 وذلك الوصول يجب أن يتاح على أساس السرية فيما يتعلق بأطراف ثالثة، دون المساس بالتزامات القانون العام أو قانون الاتحاد الأوروبى الذى تخضع له هذه المؤسسات أو الهيئات وموظفوها أو وكلاؤها أو ممثلوها المعتمدون. المادة (5) 5-1 يجب أن يكون أى إشعار أو اتصال آخر يتم تقديمه بموجب هذا الاتفاق مكتوبًا وأن يذكر العنوان «اتفاق التعاون رقم 001-011026 - AAفيما يتعلق بالمساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر». 5-2 يجب أن يكون أى إشعار أو اتصال آخر يتم تقديمه إلى أحد الأطراف بموجب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق بها مكتوبا باللغة الإنجليزية، إن لم يكن باللغة الإنجليزية، فيجب أن يكون مصحوبًا بترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وفى هذه الحالة تسود الترجمة الإنجليزية ما لم تكن الوثيقة دستورية أو قانونية أو وثائق رسمية أخرى. 5-3 تُرسل جميع الإخطارات والمراسلات المتعلقة بهذا الاتفاق والخدمات بالبريد المسجل (مع إخطار الاستلام) أو الفاكس أو، إلى الحد الذى يتفق عليه الطرفان كتابة بالبريد الإلكترونى أو بأى وسيلة أخرى الاتصالات الإلكترونية إلى العناوين التالية: نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي boulevard Konrad Adenauer.100- 98 2950 - L، لوكسمبورج، رقم الفاكس: + 437962650352 البريد الإلكتروني: k.kanapinskaite@eib.org معالى كريستينا كانا بينسكايت رئيسة الشعبة العامة لدول الجوار نيابة عن وزارة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي 8 ش عدلى وسط البلد القاهرة ، جمهورية مصر العربية البريد الإلكتروني: ministeroffice@moic.gov.eg معالى د/ رانيا المشاط، الوزيرة نيابة عن المنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 1 شارع إسماعيل أباظة، قصر العينى القاهرة - مصر القاهرة - مصر رقم الهاتف: (202) xxxxx رقم الفاكس: (202) xxxxx البريد الإلكترونى : xxxxxx معالى نائب الوزير لشؤون البنية التحتية 5-4 لا يسرى أى تغيير يُجرى على تفاصيل الاتصال أعلاه إلا بعد إرسال إخطار كتابى إلكترونى أو ورقى إلى الأطراف الأخرى على العناوين المذكورة أعلاه. 5-5 تُعتبر الإخطارات والمراسلات الأخرى قد تم استلامها (1) فى وقت الاستلام المسجل بواسطة خدمة التوصيل إذا تم إرسالها بالبريد المسجل أو (2) فى وقت الإرسال إذا تم إرسالها عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد الإلكترونى أو إذا كان هذا الوقت يقع خارج ساعات العمل فى مكان الاستلام عند استئناف ساعات العمل. فى هذه المادة، تعنى ساعات العمل: من 09:00 إلى 17:00 من الاثنين إلى الخميس فى يوم ليس عطلة عامة فى مكان الاستلام. 5-6 لا تنطبق هذه المادة على خدمة أى إجراءات أو مستندات أخرى فى أى إجراء قانونى أو عند الاقتضاء، أى تحكيم أو أى طريقة أخرى لتسوية المنازعات. المادة (6) 6-1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فى تاريخ إرسال وزارة التعاون الدولى إخطار بنك الاستثمار الأوروبى بالتصديق على هذا الاتفاق من قبل البرلمان المصري)، وتظل سارية طالما ظلت أى حقوق أو التزامات أو التزامات ناشئة عن أحكامها معلقة ما لم يتم إنهاؤها وفقًا لهذه المادة 6. 6-2 يجب أن تكون أى تعديلات على هذا الاتفاق، بما فى ذلك ملاحقها ، مكتوبة وموقعة من قبل الأطراف. 6-3 يجوز لبنك الاستثمار الأوروبى إصدار تعليمات للاستشارى بتعليق تقديم كل الخدمات أو جزء منها (يُخطر بها المروج) ويجوز لوزارة التعاون الدولى أو المروّج أن تطلب من البنك الأوروبى للاستثمار القيام بذلك، إذا كانت الظروف (بما فى ذلك القوة القاهرة، حيث يتم تعريف هذا المفهوم بموجب القانون المعمول به) يجعل من الصعب أو الخطير الاستمرار. إذا طلب المنفّذ من بنك الاستثمار الأوروبى تعليق تقديم الخدمات، فيجب عليه تزويد ينك الاستثمار الأوروبى دون تأخير بجميع التفاصيل والأسباب اللازمة للطلب. 6-4 يجوز لبنك الاستثمار الأوروبى أيضًا إصدار تعليمات للاستشارى بتعليق توفير كل الخدمات أو بعضها. 1. عندما ترى ضرورة لفحص ما إذا كان تنفيذ العقد قد تأثر بأخطاء جوهرية أو مخالفات أو سلوك محظور ؛ أو 2. عندما يأمر المانح بذلك أو يطلب منه ذلك ؛ أو 3. إذا لم تمتثل وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ لأى التزام جوهرى يقع عليها بموجب هذا الاتفاق أو القانون المعمول به، على الرغم من تلقى إخطار كتابى مدته 30 يوم عمل من بنك الاستثمار الأوروبى يطلب من وزارة التعاون الدولى أو من المنفّذ الامتثال . يجب على وزارة التعاون الدولى أو المروّج ، حسب ماهو واجب التطبيق، تقديم أى معلومات أو توضيح أو مستند يطلبه بنك الاستثمار الأوروبى فى سياق الشيكات المشار إليها فى النقطة (1) أعلاه فى 30 يوم عمل بدءًا من تاريخ استلام هذا الطلب الكتابي. إذا أسفرت هذه الفحوصات عن معلومات موثوقة تفيد بأن تنفيذ العقد قد تأثر بأخطاء كبيرة أو مخالفات أو سلوك محظور منسوب إلى وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ، يحتفظ بنك الاستثمار الأوروبى بالحق فى (1) إرشاد الاستشارى بالتوقف عن تقديم الخدمات و (2) إنهاء هذا الاتفاق بأثر فوري، دون أى مسؤولية على بنك الاستثمار الأوروبي. 6-5 يحتفظ البنك الأوروبى للاستثمار بالحق، دون أى مسؤولية على البنك الأوروبى للاستثمار ، فى إصدار تعليمات للاستشاري بوقف تقديم الخدمات وإنهاء هذا الاتفاق دون إخطار، وإبلاغ الأطراف الأخرى بشروط هذا الإنهاء ، فى الحالتين التاليتين: 1. لأى سبب من الأسباب، يتم سحب التمويل الذى يضمنه بنك الاستثمار الأوروبى للخدمات بموجب وثيقة التمويل، أو 2. يصبح غير قانونى فى أى اختصاص قضائى معمول به، أو يصبح أو من المحتمل أن يتعارض مع أى عقوبات، بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبى لأداء أى من التزاماته على النحو المنصوص عليه فى هذا الاتفاق. 6-6 قد يطلب بنك الاستثمار الأوروبى من الاستشارى التوقف عن تقديم الخدمات، وبعد تقديم إخطار كتابى مدته 15 يوما إلى الأطراف الأخرى، ينهى هذا الاتفاق دون أى مسؤولية على بنك الاستثمار الأوروبى فى حالة حدوث أى من الحالات التالية : (أ) الاتفاق الإطارى أو اتفاق المكتب التمثيلى هى أو من المحتمل أن (1) تمتنع عنه مصر أو يكون غير ملزم لمصر بأى شكل من الأشكال؛ أو (2) يكون غير فعال وفقًا لشروطه أو تزعم وزارة التعاون الدولى أو المروج أنه غير فعالة وفقا لشروطه؛ أو (3) يكون قد تم الإخلال به، بمعنى أن أى التزام تتحمله مصر بموجب الاتفاق الإطارى أو اتفاق المكتب التمثيلى لم يعد يتم الوفاء به فيما يتعلق بأى خدمات يوفرها بنك الاستثمار الأوروبى لأى مستلم فى أراضى مصر . (ب) فى حال علق بنك الاستثمار الأوروبى تقديم كل الخدمات أو جزء منها وفقًا للمادة 6-4 (2)، ويستمر هذا التعليق لأكثر من 180 يومًا ميلاديًا ؛ (ج) وقوع حدث تغيير القانون، حيث يعنى «حدث تغيير القانون» ما يلي : -1 سن أو إصدار أو تنفيذ أو التصديق على أو أى تغيير أو تعديل لأى قانون أو قواعد أو لائحة (أو في التطبيق أو التفسير الرسمى لأى قانون أو قواعد أو لائحة) ، أو -2 (2) فرض أى عقوبات؛ أو -3 أى تغييرات قانونية أو مالية أو فنية أو تنظيمية تؤثر على وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ التى تحدث بعد تاريخ هذا الاتفاق والتي، فى رأى بنك الاستثمار الأوروبي، من شأنها أن تضعف ماديًا قدرة وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ، حسب ماهو واجب التطبيق، على أداء التزاماتها بموجب هذا الاتفاق أو تقديم الخدمات إلى المنفّذ؛ المادة (7) 7-1 لا يجوز اعتبار أى طرف فى حالة خرق لأى من التزاماته بموجب هذا الاتفاق إذا تم منعه أو تأخيره فى تنفيذ تلك الالتزامات بسبب القوة القاهرة. 7-2 لا يتحمل بنك الاستثمار الأوروبى تحت أى ظرف من الظروف أو لأى سبب من الأسباب أى مسؤولية عن أى ضرر أو خسارة أو إصابة تتكبدها وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ ، أو موظفو وزارة التعاون الدولى أو ممتلكاتها الناشئة فيما يتعلق بتقديم الخدمات من قبل الاستشاري، بما فى ذلك عندما يكون هذا الضرر أو الإصابة نتيجة لأى فعل أو إغفال من قبل الاستشاري، أو فى حال لم يقدم الاستشارى الخدمات وفقًا للعقد، إلا أن تكون هذه الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناتجة فقط عن الإهمال الجسيم من بنك الاستثمار الأوروبى أو الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد فى تنفيذ التزاماته بموجب هذا الاتفاق. 7-3 يجب على وزارة التعاون الدولى والمنفّذ ، مجتمعين ومنفردين، تعويض وإبراء ذمة البنك الأوروبى للاستثمار وموظفيه ومسؤوليه ومحافظيه ومندوبيهم أو وكلائه من وضد أى خسائر أو مطالبات أو طلبات أو أضرار أو التزامات مترتبة على أى نوع من المصاريف (بما فى ذلك أتعاب ومصاريف المستشارين) التى قد يتحملها بنك الاستثمار الأوروبى أو يتكبدها نتيجة لأى فعل أو إغفال ارتكبته وزارة التعاون الدولى أو المروج أو لم تمتثل وزارة التعاون الدولى أو المروج لأى من التزاماتها المنصوص عليها فى هذا الاتفاق، ويشمل ذلك ما يتعلق بأى عقوبات. المادة (8) 8-1 يخضع هذا الاتفاق وصياغته وتكوينه وصلاحيته للقانون الفرنسي. 8-2 يبذل الأطراف قصارى جهدهم لتسوية أى نزاع بينهم وديًا. ولأغراض هذه المادة 8 ، فإن مصطلح «نزاع» يعنى أى نزاع أو مطالبة أو اختلاف أو خلاف ينشأ عن أو يتعلق بـ أو يكون ذا صلة بهذا الاتفاق، بما فى ذلك أى نزاع يتعلق بوجوده وصلاحيته وتفسيره وأدائه أو خرقه أو تعليقه أو إنهائه أو عواقب بطلانه وأى نزاع يتعلق بأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنه أو تتعلق به. 8-3 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودى فى غضون 60 يوما من تاريخ قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بالنزاع، فيجب تقديم جميع النزاعات إلى المحاكم الفرنسية، والتى يكون لها اختصاص حصرى لتسوية أى نزاع من هذا القبيل. يتفق الأطراف على أن المحاكم الفرنسية هى أكثر المحاكم ملاءمة لتسوية النزاعات، وبالتالى لن يجادل أى طرف على خلاف ذلك. 8-4 لا يوجد فى هذه المادة 8 ما يتعارض مع امتيازات وحصانات بنك الاستثمار الأوروبى على النحو المنصوص عليه فى معاهدات الاتحاد الأوروبى ، بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، حرمة أرشيفه ، ويحتفظ بنك الاستثمار الأوروبى صراحة بحقوقه في ذلك الخصوص. المادة (9) 9-1 لا يجوز تفسير أى إخفاق أو تأخير من بنك الاستثمار الأوروبى فى ممارسة أى من حقوقه بموجب الاتفاق الماثل أو بموجب القانون المعمول به على أنه تنازل منه عن ذلك الحق. 9-2 لا يجوز اعتبار أى نص فى الاتفاق الماثل على أنه بمثابة تنازل ، صريح أو ضمنى ، عن الامتيازات أو الحصانات أو الإعفاءات التى يتمتع بها بنك الاستثمار الأوروبى أو محافظوه أو مديروه أو من ينوب عنهم أو موظفوه أو خبراؤه الذين يضطلعون بمهام لصالح بنك الاستثمار الأوروبي. 9-3 لا يجوز لوزارة التعاون الدولى أو المنفذ التنازل عن أو نقل أى حقوق أو التزامات ناشئة عن هذا الاتفاق دون موافقة كتابية مسبقة من بنك الاستثمار الأوروبي. 9-4 إذا تم اعتبار أى حكم من أحكام هذا الاتفاق غير قانونى أو غير قابل للتنفيذ فى إجراء قضائي، فسيتم فصل هذا الحكم ويكون غير سارى المفعول، وبشرط أن تظل البنود والشروط الأساسية لهذا الاتفاق قانونية وقابلة للتنفيذ ، فإن بقيته تظل اتفاقا سارى المفعول وملزمًا للأطراف . 9-5 باستثناء ما هو منصوص عليه فى المادة 3-2، فقد تم إعداد هذا الاتفاق لصالح الأطراف، ولا يحق لأى شخص ليس طرفا ، تنفيذ أو التمتع بمزايا أى بند من بنود هذا الاتفاق . الإشارات إلى الأطراف الثالثة، ولا سيما العلاقات القانونية المبرمة بين الأطراف وأى أطراف ثالثة فى سياق الخدمات، لا تمنح ، ولا يجوز تفسيرها على أنها تمنح ، أى حق لهذه الأطراف الثالثة تفرض بمقتضاه ، التمتع بمزايا أو الاعتماد على أى حكم من أحكام هذا الاتفاق . يوافق الأطراف صراحةً على أن هذه الإشارات تتم فقط لغرض توفير فهم مناسب لإدارة الخدمات وأنه لا يجوز لأى بند من بنود الاتفاق أن يمنح ، بشكل مباشر أو غير مباشر، أى حق لأى طرف ثالث ، ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه صراحة فى هذا الاتفاق. تسود هذه الفقرة على أى حكم يخالف الاتفاق، سواء أكان صريحًا أم ضمنيًا. المادة (10) 10-1 يشتمل هذا الاتفاق على هذه الشروط المنفذة والملحقات التالية، والتى تعد جزءا لا يتجزأ منه : الملحق 1 - الخدمات الملحق 2 - إجراءات التعاون فى تصميم ومراقبة تقديم الخدمات . فى حالة وجود تعارض بين أحكام هذه الشروط المنفذة وأحكام أى ملحق ، تكون هذه الشروط المنفذة هى السائدة . 10-2 يوافق الأطراف على عدم جعل هذا الاتفاق، أو أى جزء منه ، علنيا بأى شكل من الأشكال دون موافقة كتابية مسبقة من الأطراف الأخرى ، والتى يجب أن تحدد أيضًا أى شروط أو أحكام يتم بموجبها منح هذه الموافقة . 10-3 ستشمل الإشارات إلى منظمة عامة من يخلفها، وإذا لم تعد مؤسسة عامة موجودة أو توقفت عن أداء وظائفها دون خليفة، فسيتم اعتبار الإشارات إلى هذه المنظمة العامة على أنها تتضمن إشارة إلى أى منظمة عامة أو أى مؤسسة عامة أو كيان يتولى أى من وظائف ومسؤوليات هذه المنظمة العامة أو كليهما. 10-4 المراجع التى تحتوى على مصطلحات مثل «يشمل» و «بما فى ذلك» ، سواء تم استخدامها أم لا مع الكلمات «على سبيل المثال لا الحصر» أو «على سبيل المثال لا الحصر» ، لن يتم اعتبارها مقيدة بالتعداد المحدد للعناصر ولكنها سوف يتم اعتبارها على أنها على سبيل المثال لا الحصر ويتم تفسيرها على أنها تعنى « يشمل على سبيل المثال لا الحصر» و «بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر». 10-5 لن يتم إعطاء الكلمات العامة التى تم إدخالها أو اتباعها بواسطة كلمة «آخر» أو «بما فى ذلك» أو «مثل» أو «على وجه الخصوص» معنى مقيدًا لأنها متبوعة أو مسبوقة (حسب الحالة) بأمثلة معينة تهدف إلى أن تندرج ضمن معنى الكلمات العامة. 10-6 ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، حيثما يُستخدم الجمع فى هذه الوثيقة فإنه يشمل المفرد ، والمفرد يشمل الجمع، وحيثما يُستخدم جنس فإنه يشمل الجنس الآخر. أنفذ الأطراف هذا الاتفاق، ووقع عليه نيابة عنهم ؛ وقد حُرّر من أربع نسخ أصلية باللغة الإنجليزية (ووقع على كل صفحة منه بالأحرف الأولى ممثل عن وزارة التعاون الدولى والمروّج)، وسُلّمت نسخة واحدة منها لوزارة التعاون الدولى ونسخة واحدة للمنفّذ ونسختان لبنك الاستثمار الأوروبي. يمثل جمهورية مصر العربية وينوب عنها: وزارة التعاون الدولي ممثلة على النحو الواجب لأغراض التوقيع على هذا الاتفاق من قبل معالي: د/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى التاريخ : / / يمثل «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» وينوب عنها ممثلة على النحو الواجب لأغراض التوقيع على هذا الاتفاق من قبل: الاسم/ وزيرة التاريخ : / / بنك الاستثمار الأوروبي ممثلة على النحو الواجب لأغراض التوقيع على هذا الاتفاق من قبل: ليونيل راباييل Lionel Rapaille مدیر مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي التاريخ : / / مارتن فاتر استشارى إدارى / رئيس وحدة الإدارة القانونية التاريخ : / / الملحق 1 - الخدمات (أ) معلومات أساسية : استجابة لدعوة المجلس الأوروبى فى مارس 2016 فإن بنك الاستثمار الأوروبى قدم مبادرة محددة تهدف إلى تعبئة تمويل إضافى سريعا لدعم النمو والبنية التحتية الحيوية والتماسك الاجتماعى فى منطقتى الجوار الجنوبى وغرب البلقان، البنك طورت مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI). وافق المجلس على المبادرة فى يونيو 2016 ووافق عليها مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى فى أكتوبر 2016 ، بما فى ذلك إطلاق المكونات الأولى لتكثيف نشاط بنك الاستثمار الأوروبى فى المنطقتين. وتعد مبادرة المرونة الاقتصادية حزمة متكاملة وكبيرة من القروض والتمويل الميسر والأدوات المبتكرة المصممة لتمكين تمويل الاستثمارات لتحقيق النمو وتأثير التنمية طويل الأجل لزيادة تمويل بنك الاستثمار الأوروبى فى المنطقة بمقدار 6 مليارات يورو على مدى 5 سنوات ابتداء من أكتوبر 2016. يتضمن أربعة مكونات: مساهمة من بنك الاستثمار الأوروبى تبدأ على الفور لزيادة الدعم إلى أقصى حد فى ظل الأطر القائمة؛ التمويل الميسر لتكثيف الاستثمارات فى البنية التحتية العامة الحيوية؛ دعم العمليات عالية المخاطر من أجل تمويل النمو والتأثير لا سيما فى القطاع الخاص؛ و المساعدة الفنية (TA) والخدمات الاستشارية للاستفادة من إعداد وتنفيذ المبادرة. لاستكمال مبادرة المرونة الاقتصادية، وافق بنك الاستثمار الأوروبى فى عام 2017 على مظروف مالي، من موارده الخاصة، مخصص للمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية لدعم إنشاء المشروع وإعداده وتنفيذه «مبادرة المرونة الاقتصادية (TAAS ، يمثل « وثيقة التمويل» لغرض هذا الاتفاق. فى 26 أبريل 2022، وافق صندوق المساعدة الفنية التابع لمبادرة المرونة الاقتصادية على مساهمة تصل إلى 2,000,000 يورو من موارد الصندوق لدعم الخدمات. سيتم الشروع فى تخصيص مبدئى بقيمة 1,750,000 يورو بموجب عقد خدمة مبادرة المرونة الاقتصادية ITA الجارى (انظر القسم 2-2 من الملحق 2 باتفاق التعاون الحالي). سيخضع تخصيص مبلغ الـ 250,000, يورو المتبقى للاحتياجات المتبقية والقدرة الكافية بموجب عقد خدمة مبادرة المرونة الاقتصادية-ITA. على مدى العقد الماضي، ركزت مصر جهودها فى مجال الصرف الصحى بشكل رئيسى على معالجة مياه الصرف الصحي، مع إعطاء القليل من الأولوية لإدارة حمأة الصرف الصحى والاهتمام غير الكافى بالآثار والعواقب البيئية لإدارة الحمأة الناتجة. يقدر الإنتاج الحالى من حمأة مياه الصرف الصحى من محطات معالجة مياه الصرف الصحى الحالية بما يتراوح بين 13,417 و 3,758 طن/ يوم ومن المتوقع أن يزداد بسبب التوسع المستمر فى خدمات الصرف الصحى والنمو السكانى الكبير. هناك حاجة ماسة لجهود كبيرة لتحديث عمليات معالجة حمأة الصرف الصحى فى مصر للحد من الآثار البيئية والصحية الخطيرة الناتجة عن عدم كفاية معالجة الحمأة وإدارتها. (ب) وصف المشروع الذى تدعمه الخدمات فى ضوء سياق القطاع أعلاه، طلبت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من بنك الاستثمار الأوروبى تقديم المساعدة الفنية المقترحة، لتحديد وإعداد دراسة الجدوى والتمويل المختارة لإدارة الحمأة فى عدد من المحافظات/ المواقع ذات الأولوية فى جميع أنحاء مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المحافظات/ المواقع الأخرى، وفى مرحلة لاحقة تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات (1)المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى للوزارة التنفيذية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومروجى المشروع المستقبليين، و CAPW ، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى والهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية وهذا يتماشى مع (1) «استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد: رؤية مصر 2030)، حيث يؤدى قطاع المياه دورًا رئيسيا ؛ (2) خطة العمل القومية للاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) و (3) استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030» التى تهدف إلى تحديث الزراعة المصرية، من خلال الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. كما أنه يتسق مع الخطة القومية لإدارة الحمأة ومياه الصرف الصحى (NWSMP ، التى تم تطويرها بدعم من مركز التعاون الفنى الألمانى وتحديد عدد من أفضل خيارات إعادة الاستخدام المتاحة للحمأة المنتجة فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى جميع أنحاء البلاد. تتوافق المساعدة الفنية المقترحة أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديدًا الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاهية)، والهدف 7 (الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف 11 (المدن والمجتمعات المستدامة)، والهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) والهدف 13 (العمل المناخي)، الذى يلتزم به كل من الاتحاد الأوروبى ومصر فى إطار الأمم المتحدة . (ج) وصف الخدمات : -1 الخدمات : مراجعة وتقييم وتحديث البيانات الحالية والتوقعات المستقبلية لتوليد الحمأة فى المناطق المستهدفة بناء على المعلومات التى تقدمها السلطات. مراجعة المعايير وجميع الضوابط التنظيمية والتشريعية، وأحدث اللوائح على المستوى القطرى ، وتحليل الثغرات مقابل توجيه الاتحاد الأوروبى 86/278 وأوراق الموقف بشأن المستوى المقبول من المتطلبات بناءً على النتائج. تحديد الجهات المعنية وعوامل النجاح / الخطر. تقييم إدارة حمأة ومياه الصرف الصحى (خيارات الإنتاج والجمع والمعالجة وإعادة الاستخدام/ التخلص) فى المناطق المستهدفة. تقييم الطلب والإمكانيات والمتطلبات الخاصة بتثمين الحمأة. تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ. يجب تحليل جوانب انبعاثات ثانى أكسيد الكربون على وجه الخصوص، وتطوير مؤشرات النتائج ذات الصلة. الفرز والترتيب المسبق : مناقشة مزايا وعيوب العديد من أنظمة معالجة الحمأة المناسبة (مركزى/ لامركزي) وإعداد توصية لمنطقة المشروع ؛ بحث ودراسة التقنيات البديلة المختلفة لتوليد الطاقة الحيوية من عملية معالجة الحمأة وتحديد الخيارات ؛ مناقشة المزايا والعيوب والاقتراح الأمثل للموقع المحتمل للمرافق وإعداد توصية لمنطقة المشروع ؛ إعداد مصفوفة صنع القرار وخريطة توضح البدائل والتوصيات وفقًا لعمليات / حجم محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وخصائص الحمأة، والخدمات اللوجستية ، والاستخدامات النهائية المحتملة . دراسة الجدوى : التحقق من خصائص الحمأة فى المناطق المستهدفة (بناءً على التحليل الحالى فقط، ولا يتوقع تحليل جديد فى إطار هذه الاستشارات). تحليل الخيار ، وتقييم تقنيات المعالجة البديلة للحمأة ، والتوازن بين التكلفة والفائدة من حيث المعالجة، والموقع (مركزي، ومحورى ، ولامركزي) ، والنقل والتخلص (CAPEX + OPEX) التصميم الأولى وتقديرات التكلفة. تقييم أى حيازة ضرورية للأراضي. التقييم الزراعى: المحاصيل المناسبة ، المسافات ، ممارسات المزارعين ، جرعات «النيتروجين والفوسفور والبوتاس.NPK» . التحليل المالى / الاقتصادي: توضيح خيارات التمويل، وتقييم إمكانية استرداد التكلفة لمكون الحمأة بناءً على توقعات أحجام الحمأة، والاستعداد للدفع ، والإعانات، ومقارنة الأساليب الفنية ، وتحليل السوق المحلية ، والأداء وتحليل التكلفة والعائد والتحليل الاقتصادى والمالي. جداول زمنية لتنفيذ الاستثمارات المحددة. استراتيجية الشراء من أجل الاستثمارات. الدراسات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالنوع الاجتماعي : تقارير تقييم قابلية التأثر بالمناخ والمخاطر لضمان أن الاستثمارات المقترحة مرنة فى مواجهة آثار تغير المناخ (التكيف) وتقدير التخفيف من تأثيره. إسداء المشورة بشأن حل التصميم الأمثل لمراعاة تغير المناخ والتكاليف والتكنولوجيا وتقليل الانبعاثات. تقييم الآثار البيئية والاجتماعية، للحل الأمثل المقترح، ويشمل ذلك الملخص غير الفنى (NTS). سوف يتبع تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لأغراض التصاريح على هذا الأساس، بموجب عقد منفصل (الهندسة التفصيلية). تقييم النوع الاجتماعى والإدماج الاجتماعى بما فى ذلك التركيز على المستفيدين من أصحاب الحيازات الصغيرة (إذا تم تحديد أن الوجهة النهائية للحمأة هى الزراعة ) التى يتعين إجراؤها وإثراء الدراسة الأساسية ، والفحص المسبق والترتيب ، والتقييم الزراعى ، والشؤون المالية و التحليل الاقتصادى بالإضافة إلى دعم بنك الاستثمار الأوروبى فى تأطير العمليات وتصميم المفاهيم بهدف تحديد الفرص والتدابير الملموسة للمساهمة الإيجابية فى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإدماج الاجتماعى من خلال التركيز على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. يتم وصف الجوانب المتعلقة بالنوع الاجتماعى المحددة التى سيتم استكشافها فى إطار المراحل المختلفة للمساعدة الفنية في القسم 3. التصميم الأولى لكل أصل متوقع وتقديرات التكلفة (استثمار رأس المال وكذلك التشغيل والصيانة) لكل محافظة . استراتيجية المشتريات ، يفترض إعدادها لكل محافظة، بما فى ذلك السوق / المؤسسات / تقييم المخاطر والجدوى للخيارات التعاقدية المختلفة لمرحلة التنفيذ (التصميم - البناء ، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهندسة والتوريدات والإنشاءات EPC ، التشغيل والصيانة). وثائق المناقصة لــ : الهندسية التفصيلية دعم تنفيذ المشروع 2 - الكيان المستفيد : الكيان المستفيد هو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. -3 التسهيلات التى سيتم توفيرها : إلى الحد المذكور فى الشروط المرجعية لعقود الخدمات، يجب على المستفيد إتاحة مكتب الاستشاريين والمرافق الأخرى لتقديم الخدمات فى مصر. -4 عناصر الإعلان عن الجهة الممولة : يجب على المنفّذ اتخاذ جميع التدابير المناسبة للإعلان عن حقيقة أن الخدمات يتم تمويلها من خلال الدعم المالى من مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي. يجب أن تقر المعلومات المقدمة للصحافة أو إلى أى طرف ثالث وجميع المواد الدعائية ذات الصلة والإشعارات والتقارير والمنشورات الرسمية بأن الخدمات يتم تقديمها «بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى فى إطار مبادرة المرونة الاقتصادية الخاصة به». يجب أن تتضمن جميع المواد المعدلة والمتاحة للجمهور النص التالي : «يتم تمويل عملية المساعدة الفنية هذه فى إطار مبادرة المرونة الاقتصادية لبنك الاستثمار الأوروبي. إن مبادرة المرونة الاقتصادية هى استجابة من بنك الاستثمار الأوروبى لدعوة المجلس الأوروبى لتكثيف دعمه لدول الجوار فى الاتحاد الأوروبي، سعيًا وراء النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGS). الهدف من هذه المبادرة هو تعبئة تمويل إضافى بسرعة لدعم النمو المستدام والبنية التحتية الحيوية والتماسك الاجتماعى فى دول الجوار الجنوبى ودول غرب البلقان. تركز مبادرة المرونة الاقتصادية على كل من القطاعين العام والخاص، دعمًا لأنشطة بنك الاستثمار الأوروبى خلال المراحل المختلفة من دورة المشروع». يساهم بنك الاستثمار الأوروبى فى نافذة مبادرة المرونة الاقتصادية - المساعدة الفنية بمظروف يبلغ 90 مليون يورو من موارد موازنته الخاصة. الملحق 2 - إجراءات التعاون فى تصميم ومراقبة تقديم الخدمات يوفر هذا الملحق التوجيهات التى بموجبها يتفق الأطراف على العمل فى تصميم الخدمات وشرائها ومراقبتها والموافقة عليها. -1 المبادئ العامة للتعاون : وفقا للمادة 2-5 من الاتفاق، سوف يقوم المروّج بتسهيل الاتصال والتعاون بين السلطات المختصة ذات الصلة فى جمهورية مصر العربية حسب الضرورة للتصميم وتقديم الخدمات بنجاح. لتنسيق المشروع وإنشاء إجماع فنى ومتابعة التقدم، سيتم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع من ممثلين عن جميع أصحاب المصلحة بالإضافة إلى ممثلين عن المنفذ وبنك الاستثمار الأوروبي. يتمثل الدور الرئيسى لهذه اللجنة فى تزويد الاستشارى بجميع البيانات المتاحة ذات الصلة من مختلف الجهات المعنية، ومتابعة التقدم المحقق فى المهمة، وتوجيه المهمة وتسهيلها لتمكين الاستشارى من تقديم الخدمات بنجاح فى حدود الاتفاق والموافقة على الجدول الزمنى الخاص به. 2 - تصميم وشراء الخدمات : 2-1 تصميم الخدمات : سيتعاون الأطراف فى تصميم المواصفات الفنية للخدمات ، وتحديد الأهداف والنطاق وطرق تقديم الخدمات. إلى الحد الذى يتم فيه تسليم الخدمات بموجب عقود منفصلة ، يجب إعداد مجموعات منفصلة من المواصفات الفنية والموافقة عليها من قبل الأطراف. ويجب أن تصبح هذه المواصفات الفنية جزءًا من الشروط المرجعية التى يجب أن يدرجها بنك الاستثمار الأوروبى فى وثائق الشراء لاستخدامها فى اختيار الاستشاري. بمجرد الانتهاء من وضع الشروط المرجعية، سيقدم المروّج موافقته الكتابية على الشكل النهائى للشروط المرجعية عبر البريد الإلكترونى على المستوى التشغيلي. من خلال تقديم هذا القبول ، سيقر المروّج بأن الشروط المرجعية المذكورة تعكس وتستجيب بشكل كامل للاحتياجات المحددة، وأن المروّج يقبلها دون تحفظ لن يتم حجب هذا القبول إلا لمبررات قوية وسيعتبر أنه قد تم منحه إذا لم يتم رفضه صراحةً فى غضون عشرين يوم عمل من تلقى طلب كتابى بهذا الصدد من بنك الاستثمار الأوروبي. بناء على الشروط المرجعية الموضوعة والاتفاق عليها كما هو موضح أعلاه ، سيطلق البنك الأوروبى للاستثمار المناقصة ويختار الاستشارى لتقديم الخدمات وفقًا لقواعد وإجراءات الشراء الخاصة به يقر المنفّذ بأنه، بصفته الجهة المشترية للعقد ، قد يحتاج بنك الاستثمار الأوروبى إلى تعديل أو تفسير الشروط المرجعية أثناء إجراء الشراء ، شريطة أن يكون أى تغيير أو تفسير من هذا القبيل، عندما يتعلق الأمر بالنطاق أو المحتوى أو التسلسل أو يتم الاتفاق على مدة الخدمات مع المنفّذ قبل أن ينقلها بنك الاستثمار الأوروبى إلى المرشحين أو مقدمى العطاءات . من أجل تجنب مخاطر عدم الامتثال لمبادئ الشراء (الشفافية والتناسب والمساواة فى المعاملة وعدم التمييز وتجنب تضارب المصالح) يتعهد المروّج بعدم الإفصاح ، (1) حتى منح العقد المبرم من قبل بنك الاستثمار الأوروبى أو الشروط المرجعية أو أى معلومات إضافية فيما يتعلق بالاختصاصات باستثناء الأشخاص الذين يحتاجون إلى معرفة الأغراض المحددة فى الفقرة السابقة، و (2) بعد منح العقد من قبل بنك الاستثمار الأوروبى فقط بموافقة كتابية مسبقة من بنك الاستثمار الأوروبى ووفقًا للشروط المتفق عليها. 2-2 شراء الخدمات : سيقدم الاستشارى الخدمات، حيث تم اختيار هذا الاستشارى فى 28 فبراير 2019 من قبل بنك الاستثمار الأوروبى من خلال إجراء مناقصة دولية مقيدة تحت المرجع .001 000907- -AA. سيتم استشارة المنفّذ بشأن تكوين الفريق والمنهجية التي اقترحها الاستشارى لتنفيذ الخدمات. يقر المنفّذ ويوافق على أن القرارات النهائية المتعلقة بموافقة فريق الاستشارى ومنهجيته تقع بالكامل على عاتق بنك الاستثمار الأوروبي. لن يكون المنفّذ طرفًا فى عقد الخدمة ولكنه سيكون المستفيد النهائى من الخدمات الموضحة فى الملحق 1. إن تعيين فريق الاستشارى المختار وتقديم الخدمات مرتهن بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. -3 الرقابة على الخدمات : سيتعاون المنفّذ وبنك الاستثمار الأوروبى بشكل وثيق فى مراقبة تقديم الخدمات من قبل الاستشاري. يقوم المنفّذ بمراجعة المخرجات وتقارير النشاط (وفقا للشروط المرجعية) المقدمة من قبل الاستشارى وسيقدم عن طريق البريد الإلكترونى إلى بنك الاستثمار الأوروبى مع تعليقاته المكتوبة أو قبوله لهذه التسليمات أو التقارير، بما فى ذلك عند اقتضاء أسباب رفضه لهذا القبول. سيتم اعتبار قبول المنفّذ للتسليم أو التقرير ذى الصلة قد تم تقديمه إذا لم يتم رفضه صراحة فى غضون 15 يوما من أيام العمل من تلقى طلب كتابى فى هذا الصدد من بنك الاستثمار الأوروبي. كما هو محدد فى المادة 2-6 من الاتفاق، سيأخذ بنك الاستثمار الأوروبى فى الاعتبار رأى المروّج عندما يتخذ قراره الخاص بشأن الموافقة على المخرجات والتقارير التى يصدرها الاستشارى مقابل شروط العقد مع الأخذ فى الاعتبار الالتزامات التعاقدية لبنك الاستثمار الأوروبى تجاه الاستشارى بموجب العقد، يقر المروّج بأن القرار النهائى بشأن الموافقة على المخرجات والتقارير التى يصدرها الاستشارى على أنه قد تم تسليمها وفقًا للعقد يقع على عاتق بنك الاستثمار الأوروبي. مع الأخذ فى الاعتبار أحكام المادة 2-4 من الاتفاق، فإن الموافقة على الخدمات (أو أى جزء منها، بما فى ذلك أى تقرير عن النشاط) من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، وأنه قد تم تسليمها وفقًا لشروط العقد يجب أن تكون دون الإخلال بحق المروّج فى رفض مثل هذا التسليم باعتباره لا يستجيب لاحتياجاته الخاصة. يجب على المروّج إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى بهذا الرفض كتابة موضحًا أسبابه. علاوة على ذلك، يتعهد المروّج بعدم استخدام أى من هذه التسليمات، وبناءً على طلب كتابى من بنك الاستثمار الأوروبي، إتلاف أى نسخ من التسليمات التى فى حوزته والتأكد من أن أى نسخ من المخرجات التى قد تكون فى حوزة كيانات أخرى يتم تدميره أيضًا. من أجل الوضوح، فإن قرار بنك الاستثمار الأوروبى بقبول ، وفقًا للمادة 2-6 (2) ، أن الخدمات التى قدمها الاستشارى قد تم تسليمها وفقًا لشروط العقد ليست - ولن تكون كذلك - تُفسَّر على أنها تلغى أو تبطل رفضا لنفس الخدمات من قبل المروّج على أنه لا يستجيب لاحتياجات المروّج أو لا يكون مناسبًا للغرض الذى ينوى المروّج القيام به كتقييم للخدمات من قبل بنك الاستثمار الأوروبى ومن قبل المروّج ، على التوالى ، وفقًا لمعايير مختلفة. يتولى المروّج، إذا طلب بنك الاستثمار الأوروبى منه ذلك مراجعة الجداول الزمنية التى تسجل أيام أو ساعات عمل خبراء الاستشارى فى الموقع فى مصر، ويؤكد دقتها من خلال التوقيع عليها. يحق للمروّج رفض قبول الجداول الزمنية المقدمة من واحد أو أكثر من الخبراء المعينين من قبل الاستشارى لتقديم الخدمات، إذا كان الجدول الزمنى لا يعكس بشكل صحيح أيام أو ساعات عمل هذا الخبير فى تقديم الخدمات، أو إذا كانت جودة الخدمات المقدمة من قبل الخبير المعنى فى رأى مسبب، لا تتوافق مع متطلبات الشروط المرجعية، أو - إذا كان ذلك ممكنا - لا تتوافق مع المعايير المهنية المتوقعة فى الصناعة ذات الصلة من مزود خبير فى تقديم هذه الخدمات. يجب على المروّج إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى بقراره بشأن قبول أى جدول زمنى ، بما فى ذلك عند الضرورة ، أسباب رفضه لهذا القبول. يعتبر قبول المنفذ للجدول الزمنى ذى الصلة ممنوحًا إذا لم يتم رفضه صراحةً فى غضون 15 يوم عمل من تلقى طلب فى هذا الصدد من بنك الاستثمار الأوروبي. -4 تعديلات على الخدمات والتغييرات المتعلقة بموظفى الاستشاري : يجوز للمنفّذ أن يطلب تعديلات على تصميم الخدمات أثناء تنفيذ العقد. يتم إرسال هذا الطلب إلى البنك الأوروبى للاستثمار إلى جانب تبرير التعديلات المطلوبة، قبل 30 يوم عمل على الأقل من التاريخ المحدد لتطبيق هذه التعديلات. يحق لبنك الاستثمار الأوروبى معارضة مثل هذه التعديلات، لا سيما للأسباب المتعلقة بقواعد إدارة المشتريات والعقود المعمول بها ، على أن يبلغ المروج بأسباب هذا الرفض. يحق للمروّج أن يتم استشارته والموافقة على أى تعديلات جوهرية على تصميم الخدمات والتى قد يتصورها بنك الاستثمار الأوروبى أو الاستشارى أثناء تنفيذ العقد. سيتم اعتبار المنفّذ موافقا على أى تعديلات من هذا القبيل إذا لم يرفضها صراحة فى غضون 15 يوم عمل من تلقى الاتصال من البنك الأوروبى للاستثمار بشأن التعديلات المقترحة . إذا كان ذلك ممكنا ، فسوف يبلغ المروّج بنك الاستثمار الأوروبى بأسباب رفضه. يحق للمروج أن يتم استشارته والموافقة على أى تغييرات تطرأ على فريق الخبراء المقدم من الاستشارى ، على النحو المحدد فى الشروط المرجعية ، التى يتصورها بنك الاستثمار الأوروبى أو الاستشارى أثناء تنفيذ العقد. سيتم اعتبار المنفّذ موافقا على أى تعديلات من هذا القبيل إذا لم يرفضها صراحةً فى غضون 15 يوم عمل من تلقى الاتصال من الاستشارى أو بنك الاستثمار الأوروبى بشأن التعديلات المقترحة . إذا كان ذلك ممكنا ، فسوف يبلغ المروّج بنك الاستثمار الأوروبى بأسباب رفضه . يجوز للمنفّذ فى أى وقت أثناء تنفيذ العقد، أن يطلب استبدال واحد أو أكثر من الخبراء الذين يقدمهم الاستشارى إلى الحد الذى يكون فيه مبررًا على أسس معقولة. يجب إرسال هذا الطلب إلى بنك الاستثمار الأوروبى مع تبرير التغييرات المطلوبة. يحق لبنك الاستثمار الأوروبى معارضة مثل هذه التعديلات، لا سيما للأسباب المتعلقة بقواعد إدارة المشتريات والعقود المعمول بها ، على أن يبلغ المروج بأسباب هذا الرفض. يحتفظ البنك الأوروبى للاستثمار، بصفته الطرف المقابل التعاقدى للاستشارى بموجب العقد بالقرار النهائى بشأن تنفيذ أى تعديل على العقد، على أن يتم استشارة المنفّذ، عند الضرورة ، وبما يتماشى مع ما ورد أعلاه. -5 الإفصاح عن البيانات الشخصية : سيتم الكشف عن البيانات الشخصية من قبل بنك الاستثمار الأوروبى أو نيابة عنه إلى المروّج ، وسيستخدمها المروّج على النحو التالى : (أ) مواضيع البيانات: سوف تتعلق البيانات الشخصية بالخبراء الأفراد المعينين من قبل الاستشاريين لتقديم الخدمات. (ب) فئات البيانات الشخصية ستشمل البيانات الشخصية فى الفئات التالية: تحديد موضوع البيانات (مثل، الاسم والصفة الوظيفية وما إلى ذلك) ؛ والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية. (ج) التدابير الأمنية يتعهد المنفذ باعتماد تدابير أمنية فنية وتنظيمية لمعالجة المخاطر الكامنة فى التعامل مع وطبيعة البيانات الشخصية المعنية من أجل : -1 منع أى شخص غير مصرح له من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر التى تعالج البيانات الشخصية، وخاصة (1) القراءة أو النسخ أو التغيير أو الإزالة غير المصرح بها لوسائط التخزين ؛ (2) إدخال البيانات غير المصرح بها أو الكشف غير المصرح به أو تغيير أو محو البيانات الشخصية المخزنة ؛ و (3) الأشخاص غير المصرح لهم باستخدام أنظمة معالجة البيانات عن طريق مرافق نقل البيانات؛ -2 التأكد من أن المستخدمين المصرح لهم لنظام معالجة البيانات يمكنهم الوصول فقط إلى البيانات الشخصية التى يشير إليها حق الوصول الخاص بهم؛ -3 تسجيل البيانات الشخصية التى تم إرسالها ومتى ولمن؛ -4 التأكد من أن البيانات الشخصية التى تتم معالجتها نيابة عن أطراف ثالثة لا يمكن معالجتها إلا بالطريقة التى تحددها المؤسسة أو الهيئة المتعاقدة؛ -5 التأكد من أنه أثناء اتصال البيانات الشخصية ونقل وسائط التخزين ، لا يمكن قراءة البيانات أو نسخها أو محوها دون إذن ؛ -6 تصميم هيكلها التنظيمى بطريقة تلبى متطلبات حماية البيانات. (د) تفاصيل الاتصال لممارسة حقوق موضوع البيانات تحديد تفاصيل الاتصالات الخاصة بنقطة الاتصال المتعلقة بالمنفّذ فى الأمور ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 1 شارع إسماعيل أباظة، قصر العينى القاهرة - مصر رقم الهاتف: [ ] رقم الفاكس: [ ] البريد الإلكتروني: [ ] عناية السيد/ [ ] وزارة التعاون الدولي 8 ش عدلى وسط البلد القاهرة ، جمهورية مصر العربية البريد الإلكتروني: ministeroffice@moic.gov.eg معالى د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي (هـ) حقوق موضوع البيانات : الوصول والتصحيح والحذف والاعتراض : يجب تزويد موضوعات البيانات ، سواء بشكل مباشر أو عن طريق طرف ثالث، بالمعلومات الشخصية الخاصة بهم التى تحتفظ بها المؤسسة ، باستثناء الطلبات التى تكون مسيئة بشكل واضح ، بناءً على فترات زمنية غير مناسبة، أو غير مناسبة من حيث عددها أو طبيعتها المتكررة أو المنهجية، أو التى لا يلزم منح حق الوصول إليها بموجب القواعد والإجراءات المعمول بها فى بنك الاستثمار الأوروبي. شريطة أن يكون المشرف الأوروبى على حماية البيانات قد أعطى موافقته المسبقة ، ولا يلزم منح حق الوصول عندما يكون من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالح المنفّذ أو المنظمات الأخرى التى تتعامل مع وزارة التعاون الدولى أو المروّج ولا يتم تجاوز هذه المصالح بواسطة مصالح الحقوق والحريات الأساسية لموضوع البيانات. لا يلزم تحديد مصادر البيانات الشخصية عندما لا يكون ذلك ممكنا بجهود معقولة ، أو عندما يتم انتهاك حقوق الأشخاص بخلاف الفرد. يجب أن يكون أصحاب البيانات قادرين على تصحيح المعلومات الشخصية الخاصة بهم أو تعديلها أو حذفها عندما تكون غير دقيقة أو تتم معالجتها وفقًا لهذه المبادئ. إذا كانت هناك أسباب مقنعة للشك فى شرعية الطلب ، فقد تطلب المنظمة مزيدًا من التبريرات قبل الشروع فى التصحيح أو التعديل أو الحذف. لا يلزم تقديم إخطار بأى تصحيح أو تعديل أو حذف لأطراف ثالثة تم الكشف عن البيانات لها عندما ينطوى ذلك على جهد غير مناسب. يجب أن يكون أصحاب البيانات أيضا قادرين على الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بهم إذا كانت هناك أسباب مشروعة مقنعة تتعلق بأوضاعهم الخاصة . يقع عبء الإثبات لأى رفض على عاتق وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ، وقد يطعن صاحب البيانات فى الرفض أمام المشرف الأوروبى لحماية البيانات. قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 30 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2024 الصادر بتاريخ أول أبريل 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع (المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر) والممول بمنحة قيمتها (2) مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 7/10/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 13/10/2024 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2024 الصادر بتاريخ أول أبريل 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع (المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر) والممول بمنحة قيمتها (2) مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى .