تفاصيل الخبر

الجريدة الرسمية : قرار جمهوري بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى للتعاون فى مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد

2/20/2025 12:34:07 PM


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى للتعاون فى مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : (مادة وحيدة) ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى للتعاون فى مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الأول سنة 1446 هـ ( الموافق أول أكتوبر سنة 2024 م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة جمادى الآخرة سنة 1446 هــ (الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 م) . اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد الفهرس رقم الصفحة الديباجة .
7 الفصل الأول .
8 أحكام عامة .
8 المادة 1- التعريفات .
8 المادة 2- الأهداف.
10 المادة 3 - نطاق التطبيق.
10 المادة 4 - صون السيادة .
11 الفصل الثاني.
11 مجالات التعاون .
11 المادة 5- التعاون في مجال إنفاذ القانون .
11 المادة 6- المساعدة التقنية والتدريب .
12 المادة 7- الانضمام لشبكة تبادل المعلومات العالمية .
13 الفصل الثالث.
14 طلبات تبادل المعلومات والتحريات .
14 المادة 8- القواعد والأسس .
14 المادة 9- آلية تقديم الطلبات .
15 المادة 10- الاستجابة للطلبات .
15 المادة 11- رفض الطلبات .
16 المادة 12- المشاركة التلقائية للمعلومات والتحريات.
16 المادة 13- الشروط والضمانات .
17 المادة 14- حماية البيانات .
17 الفصل الرابع.
18 آليات التنفيذ .
18 المادة 15- تنفيذ الاتفاقية.
18 المادة 16 - مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
18 المادة 17 - الأمانة العامة.
20 الفصل الخامس .
20 أحكام ختامية .
20 المادة 18 - تسوية النزاعات .
20 المادة 19 - التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام .
21 المادة 20 - النفاذ .
21 المادة 21- التعديل .
22 المادة 22 - الانسحاب .
22 المادة 23- الإيداع .
23 الديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تسلم بأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، وإذ تسترشد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما الفقرة (18) من المادة (الأولى) منه التي تنص على «التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار بالبشر»، وإذ تؤكد مجددًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشير إلى أحكامها ذات الصلة والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف فيها، التي شجعت الدول الأطراف على تعزيز قنوات التواصل غير الرسمية فيما بينها، لا سيما قبل تقديم طلبات رسمية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة، وإذ تُعبر عن مساندتها للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، الأمر الذي له أن يلبي الحاجات الفعلية للدول للتصدي للجرائم التي تتأثر إيجابًا وسلبًا بمدى فعالية التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وآليات ذلك في مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها، واقتناعًا منها بأن التعاون الدولي في مكافحة الفساد أصبح ضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم، وإذ عقدت العزم على تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والتحريات، والوسائل المتاحة للاستخدام في مرحلة الاستدلال (التحقيقات الأولية) في قضايا الفساد والممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وإذ تقلقها آثار التطورات المتسارعة للتقنيات والوسائل التي يستخدمها مرتكبو جرائم الفساد، بما يشمل الجرائم العابرة للحدود، التي تمكنهم من الإفلات من يد العدالة وإخفاء العائدات الإجرامية، وإذ تقر بأن معظم القنوات القائمة لتبادل المعلومات والتحريات فعالة بشأن مسائل محددة أو في بعض المناطق فقط، وذلك بسبب أن هناك بعض القيود القانونية والتقنية والجغرافية القائمة، علاوة على أن هناك العديد من الدول تواجه تحديات ذات صلة بالقدرات من بينها نقص الموارد البشرية والمالية والتقنية، فضلا عن العقبات الخارجية التي تعترض سبل التنمية الاقتصادية، وإذ تعرب عن تطلعها لتوفير عدة قنوات للتواصل من أجل التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بما يضمن الاستجابة السريعة لطلبات تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف، وإذ تُدرك أن اتخاذ الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يفيد التعاون الدولي لأغراض العدالة الجنائية، وتدرك أيضًا أهمية إيلاء الاهتمام المناسب لحماية ومراعاة الأصول القانونية الواجبة للأفراد أو الكيانات المعنية، اتفقت على ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة (1) التعريفات لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعنى المبين قرين كل منها : 1 المنظمة منظمة التعاون الإسلامى 2 الاتفاقية اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى للتعاون فى مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. 3 الدولة العضو أو الدول الأعضاء الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى 4 الأمين العام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى 5 الأمانة العامة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى 6 الدولة الطرف أو الدول الأطراف كل دولة عضو فى منظمة التعاون الإسلامى صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام وفقا لهذه الاتفاقية. 7 الطلب أو الطلبات طلب أو طلبات تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 8 المؤتمر مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية . 9 سلطة أو سلطات إنفاذ القانون هيئات وأجهزة وسلطات الدول الأطراف التى تم تسميتها المعنية بإرسال الطلبات وتلقيها ومعالجتها بموجب هذه الاتفاقية. 10 العائدات الإجرامية أى ممتلكات متأتية أو متحصل عليها - بشكل مباشر أو غير مباشر- مــــن ارتكاب إحدى جرائم الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية. 11 الموظف العمومى الأجنبى أى شخص سواء أكان معينًا أم منتخبًا، وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية. 12 الموظف العمومى «1» أى شخص يشغل منصبا تشريعيًا، أو تنفيذيًا، أو إداريًا، أو قضائيًا، لدى دولة طرف، سواء أكان معينًا أم منتخبًا، دائمًا أم مؤقتًا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ «2» أى شخص آخر يؤدى وظيفة عمومية، بما فى ذلك لصالح جهــاز عمومى أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق فى المجال القانونى ذى الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ «3» أى شخص آخر معرف بأنه «موظف عمومي» فى القانون الداخلى للدولة الطرف؛ بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة فـى هـذه الاتفاقية، يجوز أن يقصد بتعبير «موظف عمومي» أى شخص يؤدى وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق فى المجال المعنـى مــن قانون تلك الدولة الطرف. 13 موظف مؤسسة دولية عمومية مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها. 14 الممتلكات الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونيــة التى تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها . المادة (2) الأهداف تهدف هذه الاتفاقية إلى : 1 - تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة؛ بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها؛ بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها. 2 - تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف؛ بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. المادة (3) نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية وفقًا لأحكامها في شأن تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف، على جرائم الفساد الآتية : 1 - رشو الموظفين العموميين الوطنيين. 2 - رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية. 3 - اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي. 4 - المتاجرة بالنفوذ. 5 - إساءة استغلال الوظائف. 6 - الإثراء غير المشروع. 7 - الرشوة في القطاع الخاص. 8 - اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. 9 - غسل عائدات الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 10 - إخفاء عائدات الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 11 - إعاقة سیر العدالة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 12 - المشاركة أو الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذه المادة، سواء كان ذلك على نحو فاعل أو داعم. المادة (4) صون السيادة 1 - تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأطراف الأخرى. 2 - لا تتيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية أو أداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرًا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي. الفصل الثانى مجالات التعاون المادة (5) التعاون فى مجال إنفاذ القانون تتعاون الدول الأطراف تعاونًا وثيقًا فيما بينها وفقًا لهذه الاتفاقية بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، لتبادل المعلومات والتحريات في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على سبيل المثال لا الحصر، في المجالات الآتية : 1 - هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بأي من تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين. 2 - حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم. 3 - حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم. 4 - أحدث الوسائل والطرائق التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم، بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة. 5 - الكشف المبكر عن تلك الجرائم من خلال تبادل المعلومات التي يمكن أن تسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها. 6 - تحديد المستفيد الحقيقي من المنقولات والأصول والكيانات التجارية ذات الصلة بتلك الجرائم. 7 - التحقق من صحة الوثائق الرسمية. 8 - تقديم المعلومات المتعلقة بمتطلبات المساعدة القانونية المتبادلة والشروط اللازمة لقبول الطلبات ويشمل ذلك مراجعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية من قبل الدولة متلقية الطلب، وإبداء الملحوظات حيالها، وتعديلها إذا تطلب الأمر، قبل تقديمها بشكل رسمى . المادة (6) المساعدة التقنية والتدريب 1 - تنظر الدول الأطراف في تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية فيما بينها، حسب قدراتها، فيما يتعلق بخططها وبرامجها ذات الصلة بمكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، والتدريب والمساعدة في المجالات المشار إليها في هذه المادة، بما يشمل تبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة في هذا الشأن. 2 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لوضع برامج تدريب خاصة لموظفيها وتعزيزها، لتشمل مجالات عدة متعلقة بمكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، من بينها ما يلي: (أ) أحدث الوسائل والأدوات المستخدمة لمنع الجرائم المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية المتأتية منها. (ب) أحدث الأساليب والاتجاهات المستخدمة لارتكاب الجرائم المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة. (ج) الأساليب المستحدثة لغسل عائدات الجرائم المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية. (د) متطلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بالجرائم المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية. 3 - لا يخل التعاون إزاء تقديم المساعدة التقنية بأي من أشكال وقنوات التعاون الأخرى في أي من المجالات المذكورة آنفا، وذلك على النحو الذي تراه الدول الأطراف مناسبًا. المادة (7) الانضمام لشبكة تبادل المعلومات العالمية سوف تنظر الدول الأطراف في الانضمام إلى الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. الفصل الثالث طلبات تبادل المعلومات والتحريات المادة (8) القواعد والأسس 1 - على سلطات إنفاذ القانون مقدمة الطلبات - وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - تدعيم طلباتها بالمسببات، وأغراض الاستخدام لتلك المعلومات والتحريات، وكافة التفاصيل اللازمة، بما يتيح لسلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات معالجتها بشكل مناسب وسريع. 2 - تنظر كل دولة طرف - وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - في اتخاذ التدابير اللازمة لمنح سلطات إنفاذ القانون لديها الصلاحيات اللازمة لتقديم المعلومات والتحريات إلى سلطات إنفاذ القانون في دولة طرف أخرى بناء على طلبها، لغرض تعزيز التعاون ومنع الجرائم المشمولة وفقًا لهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها ، وتعقب العائدات الإجرامية المتأتية منها وتيسير استردادها. 3 - تتخذ كل دولة طرف - وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - التدابير اللازمة لعدم إخضاع مشاركة المعلومات والتحريات لدولة طرف أخرى بموجب هذه الاتفاقية لوجود اتفاق ثنائي إضافي أو صك من أجل التعاون القضائي لهذا الغرض. 4 - تنفذ الطلبات وفقًا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلبات، كما يمكن تنفيذها وفقا لإجراءات معينة تتفق عليها الدول الأطراف مقدمة ومتلقية الطلبات متى ما أمكن ذلك. 5 - تقدم الطلبات وفقًا لهذه الاتفاقية باللغة أو اللغات التي تحددها الدول الأطراف وفقًا للفقرة (3) من المادة (15) من هذه الاتفاقية. المادة (9) آلية تقديم الطلبات 1 - تشجع سلطات إنفاذ القانون على تقديم الطلبات فيما بينها بشكل مباشر، وتتحمل سلطة إنفاذ القانون في الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف المادية العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدولتان مقدمة ومتلقية الطلب على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف. 2 - يقرر المؤتمر إنشاء منصة إلكترونية مؤمنة لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف، ويحدد متطلباتها وآليات عملها. المادة (10) الاستجابة للطلبات 1 - تعمل سلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات على بذل العناية اللازمة لمعالجتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها للطلب. 2 - يجوز لسلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات - وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين لها أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو يمكن أن تسهل عليها ذلك. 3 - في حال عدم تمكن سلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات من الاستجابة لها وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، يتعين عليها إبلاغ سلطة إنفاذ القانون مقدمة الطلب بالأسباب التي تحول دون ذلك، والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذه. المادة (11) رفض الطلبات 1 - يجوز لسلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات الامتناع عن الاستجابة لها، في الحالات الآتية : (أ) إذا رأت أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادة الدولة، أو أمنها القومي، أو نظامها القانوني، أو مصالحها الوطنية. (ب) إذا رأت أن المعلومات والتحريات المطلوبة غير متناسبة، أو غير ذات صلة بالأغراض التي تم تقديم الطلب من أجلها. (ج) إذا رأت أن مشاركة المعلومات والتحريات قد يؤثر سلبا على نتيجة التحقيقات الجارية أو الملاحقات والإجراءات القضائية لديها. (د) إذا كان هناك أسبابًا وجيهة بالاعتقاد أن الطلب قدّم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية. 2 - يتعين على سلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات إبداء أسباب أي رفض للطلبات بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3 - لا يجوز لسلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات أن ترفض الاستجابة لها لمجرد أنها متصلة بأمور مالية. المادة (12) المشاركة التلقائية للمعلومات والتحريات يجوز للدول الأطراف - وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - اتخاذ التدابير اللازمة للسماح لسلطات إنفاذ القانون لديها بمشاركة المعلومات والتحريات مع سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف الأخرى دون أي طلب مسبق، إذا كانت هناك أسباب تحمل على الاعتقاد أن من شأن ذلك المساهمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية المتأتية منها واستردادها وإعادتها. المادة (13) الشروط والضمانات 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضمان التزام سلطات إنفاذ القانون لديها والأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها بالأحكام المتعلقة بالسرية والخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات والتحريات المطلوبة أو المقدمة، وكذلك عملية وسياق تبادلها. 2 - لا يجوز لسلطات إنفاذ القانون ـ وفقا لهذه الاتفاقية - استخدام المعلومات أو التحريات أو الوثائق المتبادلة بينهم في غير ما طلبت من أجله، ويشمل ذلك تحويلها، أو نقلها، أو نشرها، دون موافقة مسبقة مكتوبة من سلطة إنفاذ القانون التي قدمت تلك المعلومات أو التحريات أو الوثائق. 3 - لا يجوز لسلطات إنفاذ القانون متلقية المعلومات والتحريات استخدامها في الإجراءات القضائية لأغراض غير تلك المذكورة في الطلب. المادة (14) حماية البيانات دون المساس بالتعهدات والالتزامات الخاصة بالدول الأطراف التي تم التعهد بها بمقتضى القواعد الدولية السارية بشأن حماية البيانات : 1 - تخضع المعلومات والتحريات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية للأحكام الوطنية لحماية البيانات في الدولة الطرف متلقية الطلب، وتلتزم سلطات إنفاذ القانون متلقية المعلومات والتحريات بالآتي : (أ) عدم مشاركة المعلومات والتحريات مع طرف ثالث دون موافقة مسبقة مكتوبة من سلطة إنفاذ القانون مقدمة المعلومات أو التحريات. (ب) حماية المعلومات والتحريات من الوصول غير المصرح به إليها أو كشفها، وعليها في هذا الشأن إبلاغ سلطة إنفاذ القانون مقدمة المعلومات أو التحريات على وجه السرعة في حال الكشف عنها أو الوصول غير المصرح به إليها، ويشمل ذلك فقدان البيانات أو اختراقها. 2 - يستمر سريان أحكام حماية البيانات الواردة في هذه المادة حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، وكذلك في حالة انسحاب أي دولة طرف منها. الفصل الرابع آليات التنفيذ المادة (15) تنفيذ الاتفاقية 1 - تتخذ الدول الأطراف - وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - التدابير اللازمة لضمان تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. 2 - تقوم كل دولة طرف - وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - بتسمية سلطة أو سلطات إنفاذ القانون لغرض تقديم المساعدة في شأن الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية، ويتعين عليها إبلاغ الأمانة العامة باسم السلطة أو السلطات المسماة لهذا الغرض وكل تغيير يطرأ بشأنها، وتقوم الأمانة العامة بدورها بتعميمها على الدول الأطراف كافة. 3 - تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمانة العامة باللغة أو اللغات التي ستتلقى الطلبات بموجبها، وتقوم الأمانة العامة بدورها بتعميمها على الدول الأطراف كافة. المادة (16) مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية 1 - ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤتمر للدول الأطراف؛ من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية، ومن أجل تشجيع تنفيذها. 2 - يتولى الأمين العام عقد المؤتمر في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تعقد اجتماعات منتظمة للمؤتمر وفقًا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر، أو حسبما تقتضيه المصلحة بما يحقق التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية. وتشجع الدول الأطراف على حضور رؤساء سلطات إنفاذ القانون المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (15) من هذه الاتفاقية للمؤتمر . 3 - يعتمد المؤتمر نظامًا داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة، ويشمل ذلك قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم، وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة. 4 - يعتمد المؤتمر أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ويشمل ذلك : (أ) تيسير تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بأساليب واتجاهات مكافحة الجرائم المشمولة وفقا لهذه الاتفاقية، والتطبيقات الناجحة في مكافحة تلك الجرائم، وفي استرداد العائدات الإجرامية المتحصلة منها. (ب) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . 5 - يتخذ المؤتمر - إذا ما رأى ضرورة لذلك - أي قرارات من شأنها ضمان فاعلية تنفيذ الاتفاقية. 6 - يتابع المؤتمر التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تشاركها تلك الدول. 7 - ينشئ المؤتمر ، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة أو لجنة أو مجموعة عمل مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذًا فعالاً . 8 - يعتمد المؤتمر التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل الدول الأطراف وفقا للمادة (21) من هذه الاتفاقية. 9 - تتخذ قرارات المؤتمر بالإجماع، أو بناء على أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إذا تعذر التوافق. المادة (17) الأمانة العامة تتولى الأمانة العامة توفير الخدمات اللازمة للمؤتمر من خلال ما يلي : 1 - مساعدة المؤتمر على الاضطلاع بالأنشطة المنبثقة عن هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد اجتماعاته وتوفير الخدمات اللازمة لها. 2 - مساعدة الدول الأطراف - عند طلبها - على تقديم المعلومات للمؤتمر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 3 - إعداد تقرير دوري يعرض على المؤتمر، استنادًا إلى الآراء الواردة من الدول الأطراف حول التحديات والمعوقات التي تعيق تنفيذه، والآليات المقترحة للتصدي لها. 4 - التعاون - عند الاقتضاء - مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية ذات الصلة. 5 - إنشاء قاعدة بيانات لسلطات إنفاذ القانون وضباط الاتصال في تلك السلطات، وتحديثها متى ما تطلب الأمر ذلك أو بناء على طلب دولة طرف، وتعميمها على الدول الأطراف الأخرى. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة (18) تسوية النزاعات 1 - تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات التي قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض. 2 - في حالة ما إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء من خلال التفاوض خلال فترة زمنية معقولة، يُحال الخلاف إلى الأمانة العامة لمساعدتها على إحالته إلى التحكيم بموافقة جميع الدول المتنازعة . المادة (19) التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اعتبارًا من تاريخ ../../.... الموافق .../..../.... في مدينة .......... 2 - يجوز منح المنظمات الدولية أو الإقليمية صفة مراقب رهنًا بالوفاء بـ «شروط المشاركة» التي يضعها مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (الرابعة) من ميثاق المنظمة، والقواعد المنظمة لصفة مراقب لديها. 3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام . 4 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام. المادة (20) النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع الصك التاسع عشر من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام؛ ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة دولية أو إقليمية صكًا إضافيًا إلى الصكوك التي أودعتها دول تلك المنظمة . 2 - بالنسبة لكل دولة عضو تصادق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك التاسع عشر المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة الصك ذي الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملًا بالفقرة (1) من هذه المادة، أيهما كان اللاحق. المادة (21) التعديل 1 - بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا عليها وتحيله إلى الأمين العام الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف والمؤتمر بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه، ويبذل المؤتمر قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل، وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق يلزم لاعتماد التعديل - كملجأ أخير- توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع المؤتمر. 2 - يكون التعديل الذي يعتمد وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة خاضعًا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف. 3 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة (1) من هذه المادة- بالنسبة لأي دولة طرف- بعد ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام. 4 - عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزمًا للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به، وتـظـــل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها. المادة (22) الانسحاب يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام، ويصبح هذا الانسحاب نافذًا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار، وتظل الطلبات المرسلة إلى الدولة المنسحبة نافذة في مواجهتها طالما قد تم إرسالها قبل انتهاء مدة الانسحاب. المادة (23) الإيداع يودع أصل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة، وتتساوى في نصوصها العربية والإنجليزية والفرنسية في الحجية، والتي تقوم بدورها بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاقها، وتوزع نسخة معتمدة منها على الدول الأطراف. وإثباتًا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 47 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الإطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 الصادر بتاريخ أول أكتوبر 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى للتعاون فى مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 9/12/2024 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 الصادر بتاريخ أول أكتوبر 2024 على «انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى للتعاون فى مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد» . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د . بدر عبد العاطى .