تفاصيل الخبر

الوقائع المصرية : مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول يوافق على زيادة رأس المال تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد

4/17/2025 2:55:25 PM


شركة العامرية لتكرير البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول قرارات مجلس الإدارة جلسة 5/9/2024 قرار رقم (453) مذكرة رقم 439 لسنة 2024 : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة إلى 3٫253٫273 مليار جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليونًا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف جنيه مصرى لاغير) ، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة رقم 439 لسنة 2024 المرفقة . قرار رقم (454) مذكرة رقم 440 لسنة 2024 : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل المواد أرقام {(3) ، (36)} وإلغاء المادة (38) من النظام الأساسى للشركة طبقًا للمرفق بعد مراجعة السادة الهيئة المصرية العامة للبترول «تمهيدًا للاعتماد من الجمعية العامة للشركة» ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة رقم 440 لسنة 2024 المرفقة . أمين سر مجلس إدارة الشركة رئيس مجلس الإدارة أستاذ/ إسماعيل زهران مهندس/ محمد صبحى عامر شركة العامرية لتكرير البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة للعرض على الجمعية العامة بشأن زيادة رأس مال الشركة رئيس مجلس الإدارة بلغ رأس المال المدفوع فى 30/6/2024 مبلغ 2٫897٫773٫000 جم وبلغت قيمة المساهمة التى حصلت عليها الشركة لتمويل مشروعاتها الاستثمارية خلال العام المالى 2023/2024 مبلغ 355٫500٫000 جم . وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2024 بالقرار رقم 453 لسنة 2024 على زيادة رأس المال بقيمة المساهمة السابق ذكرها ليصبح رأس المال 3٫253٫273٫000 جم فى العام المالى 2024/2025 مع تعديل النظام الأساسى للشركة بما يتوافق مع ذلك . والأمر معروض على الجمعية العامة للشركة للتفضل بالموافقة على الزيادة المشار إليها بعاليه . السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الجمعية العامة : هل توافقون على ما جاء بالمذكرة ؟ موافقة . صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 22/9/2024 أمين سر مجلس إدارة الشركة رئيس مجلس الإدارة أستاذ/ إسماعيل زهران مهندس/ محمد صبحى عامر شركة العامرية لتكرير البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول تعديل فى النظام الأساسى للشركة رقم المادة قبل التعديل بعد التعديل (6) حدد رأسمال الشركة بمبلغ 75 مليون جنيه مصرى (خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى) مملوك بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول ، موزعة على 7٫5 مليون سهم (سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم) وتكون القيمة الاسمية لكل سهم 10 جنيهات(عشرة جنيهات مصرية) على أن يكون منها 200000 سهم نقدى و7300000 سهم مقابل حصص عينية ، وقد تم زيادة رأس المال حتى بلغ فى 30/9/2023 مبلغ 2897773000 جنيه مصرى موزعًا على 289777300 سهم متساوية القيمة وقيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية منها 7300000 سهم مقابل حصص عينية . حدد رأسمال الشركة بمبلغ 75 مليون جنيه مصرى (خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى) مملوك بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول ، موزعة على 7٫5 مليون سهم (سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم) وتكون القيمة الاسمية لكل سهم 10 جنيهات(عشرة جنيهات مصرية) على أن يكون منها 200000 سهم نقدى و7300000 سهم مقابل حصص عينية ، وقد تم زيادة رأس المال حتى بلغ فى 30/9/2024 مبلغ 3253273000 جنيه مصرى موزعًا على 325327300 سهم متساوية القيمة وقيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية منها 7300000 سهم مقابل حصص عينية . مدير عام الشئون المالية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ عبد السلام قنديل مهندس/ محمد صبحى عامر النظام الأساسى للشركة رقم المادة قبل التعديل بعد التعديل (3) غرض الشركة هو : 1 - تكرير وتصنيع خام البترول لإنتاج منتجاته الرئيسية والثانوية . 2 - الاتجار فى منتجاتها الثانوية . ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك وفقًا لأحكام القانون الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية . غرض الشركة هو : 1 - تكرير وتصنيع خام البترول لإنتاج منتجاته الرئيسية والثانوية . 2 - الاتجار فى منتجاتها الثانوية . ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك وفقًا لأحكام القانون الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية . 3 - للشركة الحق فى الاستغلال الأمثل لأصولها واستثماراتها واستغلال الفائض المالى الخاص بها من خلال ربط ودائع بنكية أو استثمار هذه الأموال بأى طريقة أخرى وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة والعرض على الهيئة وبما يحقق الصالح العام لهما . (36) مع مراعاة أحكام المادتين (41 ، 42) من القانون رقم 97 لسنة 1983 يكون توزيع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى لنشاط الشركة كما يلى : مع مراعاة أحكام المادتين (41 ، 42) من القانون رقم 97 لسنة 1983 يكون توزيع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى لنشاط الشركة كما يلى : 1 - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) من الأرباح القابلة للتوزيع لتكوين الاحتياطى القانونى طبقًا لما يقرره مجلس الوزراء ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى القانونى قدرًا يوازى 100٪ (مائة فى المائة) من رأس المال ، وكلما نقص هذا الاحتياطى عن هذه النسبة تعين العودة إلى الاقتطاع ويجوز الاستمرار فى تكوين الاحتياطى المذكور بنسبة لا تتجاوز (5٪) بقرار سنوى من السيد الوزير . 2 - يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) لشراء سندات حكومية أو يودع فى حساب بالبنك المركزى. 3 - يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) كاحتياطى نظامى لتمويل ارتفاع أسعار الأصول . 4 - يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع مضاف إليها ضريبة الدخل نسبة (0٫5٪) على الأقل لدعم الأنشطة الرياضية وذلك وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1978 ويوزع الباقى من الأرباح السنوية الصافية للشركة على النحو التالى : (أ) يبدأ باقتطاع نسبة لا تقل عن 5٪ (خمسة فى المائة) من رأس المال المدفوع لتوزيع حصة أولى من الأرباح على المساهمين ، فإذا لم تسمح أرباح سنة ما بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية . 1 - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطى القانونى طبقًا لما يقرره مجلس الوزراء ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى القانونى قدرًا يوازى 100٪ (مائة فى المائة) من رأس المال ، وكلما نقص هذا الاحتياطى عن هذه النسبة تعين العودة إلى الاقتطاع ويجوز الاستمرار فى تكوين الاحتياطى المذكور بنسبة لا تتجاوز (5٪) بقرار سنوى من السيد الوزير . 2 - يجنب من الأرباح الصافية مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) لشراء سندات حكومية أو يودع فى حساب بالبنك المركزى. 3 - يجنب من الأرباح الصافية مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) كاحتياطى نظامى لتمويل ارتفاع أسعار الأصول . 4 - يجنب من الأرباح الصافية مضاف إليها ضريبة الدخل نسبة (0٫5٪) على الأقل لدعم الأنشطة الرياضية وذلك وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ويوزع الباقى من الأرباح السنوية الصافية للشركة على النحو التالى : (أ) يبدأ باقتطاع نسبة لا تقل عن 5٪ (خمسة فى المائة) من رأس المال المدفوع لتوزيع حصة أولى من الأرباح على المساهمين ، فإذا لم تسمح أرباح سنة ما بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية . (ب) يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل إلى السنة المقبلة على أن يستقطع 10٪ (عشرة فى المائة) منها نظير مصروفات الإدارة والإشراف والتى تؤول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ، أو يكون به احتياطى غير عادى أو احتياطى تدعيم فى حالة نقص الأصول المتداولة بالشركة عن خصومها المتداولة فى نهاية السنة المالية أو أى احتياطى من احتياطيات أخرى وذلك حسبما تقرره الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، وتخصص فى كلتا الحالتين للعاملين بالشركة نسبة من الأرباح المقرر استخدامها للقواعد التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية . (ب) يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل إلى السنة المقبلة على أن يستقطع 10٪ (عشرة فى المائة) منها نظير الإدارة والإشراف والتى تؤول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ، أو يكون به احتياطى غير عادى أو احتياطى تدعيم فى حالة نقص الأصول المتداولة بالشركة عن خصومها المتداولة فى نهاية السنة المالية أو أى احتياطى من احتياطيات أخرى وذلك حسبما تقرره الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، وتخصص فى كلتا الحالتين للعاملين بالشركة نسبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين تخضع فى تحديدها وكيفية توزيعها وأوجه استخدامها للقواعد التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية . (38) تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 97 لسنة 1983 مختصة دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين الشركة وبين شركات القطاع العام الأخرى أو بينها وبين أى جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة وذلك على الوجه المبين بالقانون المشار إليه . إلغــــــــــــــاء فالأمر معروض على الجمعية العامة للشركة للتفضل بالموافقة على تعديلات النظام الأساسى للشركة المشار إليه عاليه . السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الجمعية العامة : هل توافقون على ما جاء بالمذكرة؟ - موافقة . صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 22/9/2024 أمين سر مجلس إدارة الشركة رئيس مجلس الإدارة أستاذ/ إسماعيل زهران مهندس/ محمد صبحى عامر .