تفاصيل الخبر
وزارة المالية تعلن تفاصيل بشأن اختصاصات ومقار لجان المنازعات الجمركية
5/14/2025 12:20:25 PM
أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية القرار رقم 141 لسنة 2025 ، بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الجمركية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل لجان إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها او لجان التحكيم بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، وغيرها من القوانين التي تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها، وتحدد اختصاصات ومقار كل منها.
أما اللجنة الثانية فيكون مختصة بإنهاء منازعات المنطقة الشمالية والغربية، برئاسة أحمد عمار السيد محمد ، وعضوية كل من المستشار احمد عبد السلام عبد الغنى ، عضواً من مجلس الدولة، و محمود عبد السلام محمد داود عضواً من مصلحة الجمارك، ويكون إختصاص اللجنة الادارة المركزية لجمارك الإسكندرية ، والدخيلة جمارك المنطقة العربية والادارة المركزية لدعم العمليات ، على أن يكون مقر اللجنة ديوان مصلحة الجمارك بميناء الاسكندرية.
أما اللجنة الثالثة فيكون لإنهاء منازعات المنطقة الشرقية، برئاسة أكرم عبد العظيم أبو السعود السيد ، وعضوية كل من محمد إبراهيم محمد محمد عوض عضواً قضائيا، و احمد ذكريا حامد سعدون عضواً من مصلحة الجمارك ، ويكون مقر اللجنة بديوان مصلحة الجمارك بجمرك بورسعيد، على أن تباشر اللجنة مناطق جمارك السويس وبورسعيد ودمياط وسيناء .
وينص القرار على أن يصدر بتحديد أمناء السر والموظفين الإداريين بكل لجنة قرار من رئيس مصلحة الجمارك، فيما تنص المادة الثالثة على أن تعمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار طوال أيام العمل الرسمية، وعلى كل لجنة أن تعقد جلستين على الأقل أسبوعياً، وتعلن مواعيد الجلسات بلوحة الإعلانات بمقر اللجنة، وتخطر لجنة إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية بوزارة المالية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 100 لسنة 2020 المشار إليه بمواعيد جلسات كل لجنة.
وتنص المادة الرابعة على أن تختص كل لجنة بالنظر في الطلبات المحالة إليها من المنطقة الجمركية المختصة، وفقا للاختصاص المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.
وتنص المادة الخامسة على أن يفوض رئيس مصلحة الجمارك في اختصاص وزير المالية باعتماد التوصيات بالاتفاق في طلبات إنهاء المنازعات الجمركية، وذلك في الحالات التي تقل فيها قيمة الضريبة الجمركية المتنازع عليها عن مليون جنية .
وتنص المادة السادسة على أن يُعامل رؤساء وأعضاء لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في هذا القرار، بذات المعاملة المالية المقررة للجان إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خصمًا على موازنة مصلحة الجمارك فيما تنص المادة السابعة على أن يلغي قرار وزير المالية رقم 741 لسنة 2018 المشار اليه.