تفاصيل الخبر
وزير الاستثمار يصدر قرارا بتعديل قانون الاستيراد والتصدير
6/18/2025 11:10:25 AM
أصدر الدكتور حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 228 لسنة 2025 ، بشأن تعديل قانون الاستيراد والتصدير.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 النص التالي :
تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا ، وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري، ولا يجوز الإفراج إلا بعد سداد تلك المصاريف.
وتنص المادة الثانية أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .