تفاصيل الخبر

مصلحة الجمارك تصدر تعديلات تم إجراؤها على اللائحة التنفيذية

1/14/2026 2:25:25 PM

 


أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور إجراءات رقم 1 لسنة 2026 والخاص بنشر كافة التعديلات التي تم إجرائها على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي صدرت بموجب القرار رقم 430 لسنة 2021.
وشمل المنشور كل التعديلات التي تم إجرائها عبر قرارات وزراء المالية، والتي كان أولها القرار الوزاري 475 لسمو 2021، ثم القرار رقم 597 لنفس العام، وذلك حتى أخر قرار يتعلق بنفس الشأن، رقم 557 لسنة 2025 .
ومن التعديلات التي شملتها اللائحة التنفيذية خلال تلك الفترة، النص على أن لوزير المالية أو من يفوضه بالنسبة للمستودعات التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتها أو شركات قطاع الأعمال العام، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة يغطي الضمانات بنسبة 100%.
كما نصت بعض التعديلات على أن يقوم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية والأساسية للشحنة المزمع استيرادها وتقديم المستندات الخاصة بها إلكترونيا – بما في ذلك الموافقات الاستيرادية المسبقة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك – وذلك كله باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تتضمن هذه البيانات ( رقم تسجيل المصدر الأجنبي، وكود بلد التصدير، وبيانات السلعة، وبند التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق H.SCODE متضمنا التعريفة المحلية، وبيانات الفاتورة.
ومن التعديلات أيضا التي طرأت على اللائحة، كانت " يجوز للجمرك المختص الاعتداد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط بالنسبة للبضائع الواردة بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة، على أن يتم التقييم النهائي بجمرك وجهة الوصول النهائية، وتعامل البضائع التي ترد تحت نظام الترانزيت غير المباشر بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم ميناء آخر خارج البلاد المعاملة ذاتها فيما يخص الاعتداد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط. "
كما نصت التعديلات على تحدد مدة بقاء البضائع بالمستودعات لمدة لا تجاوز سنة، ويكون تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنتين بدءاً من تاريخ التخزين عند الورود.
كما يجوز تجزئة الافراج عن البضائع المودعة في المستودعات في حدود ثلاث مرات يجوز زيادتها لاسباب مبررة بموافقة رئيس الادارة المركزية المختص بما لا يجاوز ثلاث مرات تالية، كما يجوز زيادتها بموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه بما لا يجاوز ثلاث مرات أخرى، وذلك كله وفقا للاجراءات المتبعة في حالة تجزئة البوليصة. مع مراعاة عدم جواز الإفراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين."
ونصت التعديلات على تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن الجمركية الموقتة شهرين، وبالنسبة للبضائع الخطرة (المتفجرات - الغازات - السوائل القابلة للاشتعال - عوامل الاكسدة والبيروكسيدات العضوية - المواد السامة والمعدية - المواد المسببة للتأكل المواد المشعة - الكيماويات - المفرقعات ) تكون مدة بقائها شهر واحد أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها .