تفاصيل الخبر

مصلحة الجمارك : استثناء ما تستورده الهيئة القومية للأنفاق من نموذج 4

3/18/2025 12:53:25 PM


أكد جمال عزب وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة، على أن تقوم الهيئة القومية للأنفاق ” التابعة لوزارة النقل ” باستيراده بنفسها أو عن طريق الغير لا يخضع للقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 وغير ملزم بنموذج 4 ، وذلك حسب خطابه لمصلحة الجمارك.
ونص منشور استيراد رقم 6 لسنة 2025، الصادر عن مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات تأتي في ظل خطاب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لوزارة الاستثمار والتجارة، بشأن مطالبة مصلحة الجمارك بسداد الرسوم الادارية وفقا لأحكام المادة 10 من اللائحة الإستيرادية والمنتهي إلى أن الهيئة لا يتم تحويل أي مبالغ مالية للخارج.
وأضاف، مسئول وزارة الاستثمار، أنه سبق وقد صدر كتاب من رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية منشور استيراد رقم 24 لسنة 2022 والمتضمن ” يطبق كتاب وكيل الوزارة، باستثناء الهيئة القومية للانفاق وأن ما تستورده الهيئة بنفسها أو عن طريق الغير وفقا لأحكام المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق رقم 113 لسنة 1983 ولا يخضع للقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 وغير ملزم بتحرير نموذج 4.
وتابع أنه في ضؤ ما سبق، فيتم التأكيد على ما جاء بخطاب رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية رقم 1777 في ابريل 2022، على أن يتم إصدار منشور تذكيري من مصلحة الجمارك بهذا الشأن.
وكان قد نص القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022، لوزارة التجارة والصناعة، بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة .
ونص القرار في المادة الأولي على ان تستبدل بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المنشار إليه، النص الآتي:.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط ، مدي التزام الجهات أو الأشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط .
ولا تسري أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يستورد للاستخدام الخاص في الحالات الآتية:
ا. الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
٢. الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
٣. ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.
٤. الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
ويعد اختيار المستورد لنظام الافراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص إقرارا منه بأن السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص به ، وتعهدا بعدم التصرف فيها بالبيع، على أن يقبل التعهد الورقي .
كما نصت المادة الثانية على أن يستثني من أحكام المادة الأولي من هذا القرار ما تم شحنه أو وصوله الى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح إعتماد مستندي عنه قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، بشرط عدم تجديد مدة سريان الاعتماد المستندي بعد تاريخ العمل بهذا القرار.
كما يتم استثناء العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصلية مصرية متى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقا لطرق السداد المقررة في لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها ، على أن يتم تنفيذ تلك العقود خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق، وعلي أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل العمل بأحكام هذا القرار معاملة العقـود بإعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك.