تفاصيل الخبر
الوقائع المصرية : الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرار بشأن مد مدة تصفية إتحاد العاملين المساهمين تحت التصفية بشركة كهروميكا
7/23/2025 3:15:25 PM
الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 965 لسنة 2025 بتاريخ 30/4/2025 بشأن مد مدة تصفية اتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية «كهروميكا» رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٤ بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية «كهروميكا» ؛ و على قرار الهيئة رقم ٤٤٠ لسنة ۲۰۲۳ بشطب وتصفية الاتحاد المذكور بتعيين السادة الآتى بيانهم مصفين للاتحاد : السيد / عبد الناصر محمد جاهين إبراهيم - رقم قومى 25701201300234 السيد / طارق محمد مصيلحى يوسف - رقم قومى 26312160100435 السيد / احمد خيرى محمد عمر كيلانى - رقم قومى 25602151301678؛ و على قرار الجمعية العادية للاتحاد المنعقدة فى 9/11/2024 بمد مدة التصفية، وصرف مكافأة للجنة التصفية ؛ وعلى النظام الأساسى للاتحاد ؛ وعلى المذكرة المعدة من قبل الإدارة المختصة بالهيئة ؛ قــــــــــرر : المادة 1 - مد مدة لجنة تصفية اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية «كهروميكا» لمدة ستة أشهر من تاريخ اعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 9/11/2024 ، وصرف مكافأة للجنة التصفية بنسبة (10٪) من النقدية المتاحة فى بداية عمل لجنة التصفية، على أن يتم الصرف بعد انتهاء لجنة التصفية لكامل اعمالها وفقًا لقرار الجمعية المذكورة. مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسى للاتحاد. المادة 2 - على لجنة التصفية إخطار الممثل القانونى للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار ونشره فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية . المادة 3 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح .