تفاصيل الخبر
الجريدة الرسمية : قرار جمهوري بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبى لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان
8/28/2025 3:25:25 PM
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية» الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان ، المرحلة الثانية» الممول بمنحة قيمتها (12) مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 19 مارس سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 12 مايـــــو سنة 2025 م) . المحتويات الطرفان. الطرف الأول... الطرف الثاني... المادة 1 - طبيعة الإجراء. المادة 2 - مدة التنفيذ. المادة 3 - العناوين المادة 4 - نقطة الاتصال بـ «المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال» OLAF المادة 5 - الملحقات . المادة 6 - أحكام بخلاف المذكورة فى الملحق 2 (شروط عامة) أو تُكمّلها. المادة 7- دخول الاتفاق حيز التنفيذ. اتفاق تمويل «الشروط الخاصة» الطرفان الطرف الأول : المفوضية الأوروبية EC المشار إليها فيما يلى باسم «المفوضية» التى تعمل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبى EU المشار إليه فيما يلى بالاختصار الإنجليزي: EU الطرف الثانى : وجمهورية مصر العربية المشار إليها فيما يلى باسم «الشريك)، وتمثلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى : «MOPEDIC» وقد اتفق الطرفان سالفا الذكر على ما يلى : المادة 1 - طبيعة الإجراء 1-1 وافق الاتحاد الأوروبى على التمويل ووافق الشريك على قبول تمويل الإجراء التالى : دعم الاتحاد الأوروبى للاستراتيجية القومية المصرية للسكان المرحلة (2)؛ يتولى الاتحاد الأوروبى EU تمويل هذا الإجراء من موازنته فى إطار القانون الأساسى التالى : آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI - أوروبا العالمية 1-2 تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الإجراء مبلغ 12,000,000 يورو، والحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبى EU فى هذا الإجراء هو مبلغ 12,000,000 يورو. 1-3 لا يجوز للشريك أن يشارك فى تمويل الإجراء. المادة 2 - مدة التنفيذ 2-1 تبدأ مدة تنفيذ اتفاق التمويل على النحو المحدد فى المادة 15 من الملحق 2 (الشروط العامة) عند بدء سريان اتفاق التمويل، وتنتهى بعد 96 شهرا تالية لهذا التاريخ. 2-2 حدّدت مدة مرحلة التنفيذ التشغيلى بـ 72 شهرا. 2-3 حدّدت مدة مرحلة الإقفال بـ 24 شهرًا. المادة 3 - العناوين جميع المراسلات المتعلقة بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل يجب أن تكون كتابية، وأن تشير صراحة إلى هذا الإجراء على النحو المحدد فى البند 1-1 من هذه الشروط الخاصة، وتُرسل إلى العناوين التالية: (أ) نيابة عن المفوضية : معالى / رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر أبراج نايل سيتى الدور العاشر 2005 ج كورنيش النيل - رملة بولاق القاهرة - مصر (ب) فيما يخُصُّ الشريك : معالى الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى MOPEDIC العاصمة الإدارية الجديدة - الدائرة الحكومية - التجمع رقم 7 و 8 أ - المبنى رقم L1 – القاهرة - مصر . المادة 4 - نقطة الاتصال بـ «المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال» OLAF جهة الاتصال بدولة الشريك، هى الجهة التى لها صلاحيات التعاون المباشر مع المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال OLAF لتسهيل الاضطلاع بالأنشطة التشغيلية المتصلة بمكافحة الفساد، وهذه الجهة التى اختيرت لتلك المهمة هي: معالى الدكتورة / وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى MOPEDIC العاصمة الإدارية الجديدة - الدائرة الحكومية - التجمع رقم 7 و 8 أ - المبنى رقم L1 – القاهرة – مصر . المادة 5 - الملحقات 5-1 إن اتفاق التمويل الماثل يتكون مما يلى : (أ) هذه الشروط الخاصة ؛ (ب) الملحق 1: الأحكام الفنية والإدارية، التى توضح بالتفصيل الأهداف والنتائج المتوقعة والأنشطة وطرق التنفيذ وموازنة هذا الإجراء؛ (ج) الملحق 2: الشروط العامة ؛ (د) الملحق 3 : نماذج إعداد التقارير - غير منطبقة وغير متضمنة فى اتفاق التمويل الماثل؛ (هـ) الملحق 4 : نماذج الإقرارات الإدارية - غير منطبقة وغير متضمنة فى اتفاق التمويل الماثل؛ 5-2 فى حال وجود تعارض بين أحكام الملحقات من جانب، وبين أحكام هذه الشروط الخاصة من جانب آخر، فإن الأولوية تكون للشروط الخاصة، وكذلك هذا الخطاب. وفى حال وجود تعارض بين أحكام الملحق 1 (الأحكام الفنية والإدارية) من جانب، وبين أحكام الملحق 2 (الشروط العامة) من جانب آخر، فإن الأولوية تكون للشروط العامة. المادة 6 - أحكام بخلاف المذكورة فى الملحق 2 (شروط عامة) أو تُكمّلُها لا تطبق المادتان رقما 18 و 19 ، ولا البنود أرقام 25-3 و 25-4 و 25-5 من الملحق 2 (الشروط العامة) على تلك الأنشطة الموكلة إلى أحد الكيانات المنصوص عليها فى الملحق 1 بمقتضى اتفاق التمويل الماثل. حيثما يُطبق اتفاق تسهيل الحصول على التأشيرات visa الذى يتضمن أحكامًا مفصلة بشأن ذلك الموضوع، يجب أن تطبق - بالإضافة إليه – أحكام البند 20-1 من الملحق 2 (الشروط العامة). وفى كل الحالات الأخرى، يجب على الشريك أن يُطبق نظام التأشيرات الأكثر ملاءمة أو يضع إجراءات تسهيلية لإصدار التأشيرات للأشخاص الطبيعيين ولمن يمثلون الأشخاص الاعتباريين المشاركين فى إجراءات الشراء والمنح. فضلا عن تطبيق المادة 21 من الملحق 2 (الشروط العامة) يتعهد الشريك بالتصديق على استيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ الإجراء. كما يتعهد بتطبيق لوائحه القومية المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى على أسس غير تمييزية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين فى تنفيذ العقود والاتفاقات. بالإشارة إلى البند 26-1 من الملحق 2 (الشروط العامة)، فيما يتعلق بالمسائل المتصلة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون التى تتناول الاتهامات الثابتة بإجراءات قضائية بشأن حالات الفساد الخطير وسوء السلوك المهنى الجسيم، فإن الالتزامات الواردة فيها لا تُطبق إلا فى حدود ما هو وارد منها فى المعاهدات أو الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر على أساس القانون الدولى وبموجب تصديقها على التزامات ذات صلة فى إطارهما، ويشمل ذلك الاتفاقات المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن وكذلك القرارات القضائية المصرية. وفضلا عن ذلك، ستجرى عملية تشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمدة شهرين على الأقل للنظر فى القضايا الإشكالية المرتبطة باتفاق التمويل الماثل. وتظل الأحكام الأخرى للمادة 26 دون تغيير فيما يتعلق بالإعفاء الضريبى ، يجب على الطرفين الرجوع إلى المادة 8 «أحكام الضرائب والجمارك» من الاتفاق الإطارى المبرم بين الاتحاد الأوروبى ومصر، والمؤرخ فى سنة 1998، والقرار الجمهورى المصرى رقم 90 لسنة 1999. المادة 7 - دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل اتفاق التمويل الماثل حيز التنفيذ فى تاريخ التوقيع عليه من الطرف الأخير. حرر من أربع نسخ أصلية باللغة الإنجليزية: سُلّمت نسختان منها إلى المفوضية، وسلمت النسختان الأخريان إلى الشريك . نيابة عن الشريك : معالى د/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى التوقيع : التاريخ : / / 20 فيما يخص المفوضية السيد/ فرانسيسكو جازتيلو ميزكيريز مدير قسم الحى الجنوبى وتركيا التوقيع : التاريخ : / / 20 المحتويات ۱ - نظام التشغيل OPSYS ۱-۱ جدول تلخيصيّ للإجراء. 1-2 ملخص الإجراء 38 38 42 3-1 المستفيدون من الإجراء. 43 ۲ - وصف الإجراء ..... 2-1 الأهداف والمُخرجات المتوقعة . 44 44 المخرجات: 45 ۲-۲ الأنشطة الإرشادية. 46 الأنشطة المتعلقة بالمخرج ١-٢ 46 الانشطة المتعلقة بالمخرج ٢-١ 47 الأنشطة المتعلقة بالمخرج ٣-١ 47 ٢ - ٣ التعميم . حماية البيئة والتعامل مع تغير المناخ والتنوع البيولوجى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. 48 48 48 حقوق الإنسان . 49 حالات ذوى الإعاقة. 49 الديمقراطية . 51 ٢ -٤ منطق التدخل. 51 ٢-٥ مصفوفة الإطار المنطقى الاسترشادية.. 53 3 - الترتيبات التنفيذية 56 ٣-١ طرق التنفيذ . ٣-١-١ - الإدارة غير المباشرة مع كيان يتم تقييمه على أساس الركيزة 3-2 نطاق الأهلية الجغرافية للمشتريات والمنح . 3-3 الموازنة الاسترشادية .. ٣ - ٤ - البنية التنظيمية والمسؤوليات . 56 56 56 57 57 ٤- مقياس الأداء ٤-١ الرقابة ورفع التقارير ٤ - ٢ التقييم . 4-3 التدقيق والتحقق 58 58 59 60 5 - الاتصال الاستراتيجى والدبلوماسية العامة 60 العام، مع التركيز على الاستراتيجيات والمبادرات المصممة خصيصا للشباب من الذكور والإناث، وخاصة فيما يخص الفتيات المراهقات. ويهدف الإجراء المقترح إلى دعم الأولويات القومية بشكل أكبر فيما يخص الأسرة المصرية باتباع نهج شامل يركز على الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، والاستثمار فى الشباب باعتبارهم عوامل رئيسة للتغيير فى المجتمع. سيعمل الإجراء على تعزيز قدرات الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وعلى الاهتمام بالاستثمار فى بناء قدرات الإداريين فى المستوى المتوسط ومقدمى الخدمات، وإنشاء كوادر من المدربين القادرين على الحفاظ على استمرارية أنشطة المشروع بعد اكتماله . ستتسق التدخلات المقترحة مع الأولويات القومية لرؤية مصر لعام ۲۰۳۰ والاستراتيجية القومية المصرية للسكان على مستوى الدولة بأكملها وعلى مستوى المحافظات وسوف يساهم الإجراء فى تحقيق أهداف البرنامج القومى لتنمية الأسرة المصرية «NPDEF، وبشكل أكثر تحديدا رفع قدرات رأس المال البشري، وتعزيز الخصائص السكانية، وتعظيم العائد الديموجرافي. سيساهم الإجراء المقترح فى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز المرونة الديموجرافية التى ستساهم بشكل أكبر فى التنمية المستدامة فى البلاد. يجب أن يلتزم بتنفيذ الإجراء وفقًا للقوانين المصرية وأن يكون مراعيًا للظروف المختلفة للمجتمعات المحلية التى يتم تنفيذه فيها. وبالنظر إلى الحاجة الملحة لهذا الإجراء، فإن تدابير الاستجابة المتوقعة تستفيد من التدخلات الجارية التى يجرى تعزيزها لمعالجة الثغرات الفورية والحاسمة التى تم تحديدها. ٣-١ - المستفيدون من الإجراء : يُنفذ الإجراء فى مصر بوصفها من الدول المدرجة فى قائمة المستفيدين من المساعدة الإنمائية الرسمية ODA. 2 - وصف الإجراء 2-1 الأهداف والمُخرجات المتوقعة : الأهداف/ الآثار العامة لهذا الإجراء هي: تحسين تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة والقائمة على الحقوق، والنوعية بضرورة تقليل معدلات النمو السكانى فى مصر. الأهداف الخاصة/ النتائج الكمية لهذا الإجراء هى : 1 - زيادة فرص حصول النساء فى سن الإنجاب وكذلك الرجال على خدمات جيدة للصحة الإنجابية ولتنظيم الأسرة؛ 2 - وقد زاد وعى السكان فى سن الإنجاب بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. 3 - تعزيز تدفق واستخدام البيانات والمعلومات من مصادر موثوق بها لتخطيط النمو السكاني، ولتنظيم الأسرة ولتنفيذ برامج الصحة الإنجابية. سيتم تحقيق الأهداف / النتائج الكمّيَّة المذكورة أعلاه بالوسائل التالية: تعزيز توفير خدمات الرعاية الصحية الإنجابية RH عالية الجودة تشمل خدمات تنظيم الأسرة FP : استمرارية تعزيز النظم الصحية، ويشمل ذلك تحسين الخدمات المقدمة وكذلك مواصلة بناء قدرات القوى العاملة فى مجالات تقديم خدمات كلّ من: الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتقديم المشورة كعناصر أساسية فى تقليل الحاجات غير الملباة فى مجال تنظيم الأسرة وسيشمل ذلك دعم الحكومة فى إنشاء كادر من القابلات المدربات لتقديم المشورة والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة . إن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نهج شامل للسوق، وخاصة مقدمى الخدمات من القطاع الخاص، وشركات الأدوية، ومنظمات المجتمع المدني، وإدخال التسويق الاجتماعى سيكون نهجا استراتيجيًا مبتكرًا آخر لضمان توفير رسائل قياسية وخدمات عالية الجودة لتنظيم الأسرة فى المناطق المستهدفة الريفية، وشبه الحضرية المحرومة مع التركيز على النساء. زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة : زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال معالجة الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية السلبية حول وسائل منع الحمل باستخدام التعليم الترفيهى المبتكر والأدوات الرقمية وتقنيات تعبئة المجتمع ستكون مكونا مهمًا آخر لهذا المشروع لتقليل الحاجة غير الملباة لسياسة الأسرة. سيتناول المشروع أيضا الأسباب المختلفة المرتبطة بانخفاض استخدام النساء والرجال المقيمين فى مناطق جغرافية مختلفة لنظام خدمات تنظيم الأسرة مما يعوق تنفيذ مبدأ «عدم ترك أى شخص يتخلف عن مسيرة التقدم» فى هذا الصدد. وسيدعم هذا الإجراء الحكومة المصرية، وخاصة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء CAPMAS ، لتطوير البيانات والمعلومات عبر آلية استطلاعات التصور لتقييم الأداء التنظيمي. كما يدعم الإجراء الحكومة المصرية، وكذلك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء CAPMAS فى تقديم أنواع أخرى من الدراسات لتخطيط تدخلات سليمة ومصممة خصيصا للإجراء تهدف إلى التوسع فى العائد الاقتصادى للاستثمار فى تنظيم الأسرة ورأس المال البشري، ولا سيما الاستثمار فى إقامة منشآت لتقديم الخدمات المناسبة للفتيات والنساء فى سن الإنجاب. وسيستفيد الإجراء من استخدام الاستراتيجيات المبتكرة والأدوات الرقمية للتخطيط والرقابة والتقييم ورفع التقارير . المخرجات : المخرجات التالية التى سيتم تسليمها من خلال هذا الإجراء والتى تساهم فى الأهداف الخاصة المقابلة (النتائج) هي : 1-1 المساهمة فى الهدف الخاص ١ : تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لمقدمى الخدمات ذات الصلة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة (دعم الخدمات المتنقلة والمرافق الصحية والقدرات الفنية للأطباء والممرضات والقابلات، إلخ). 1-2 المساهمة فى الهدف الخاص ١ : يشارك العاملون فى المجال الاجتماعى التوعية / المجتمع، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى بشكل أكبر، ويتم تطوير القدرات فى كير : تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. 2-1 المساهمة فى الهدف الخاص ٢ : يتم رفع قدرات القادة الدينيين وقادة المجتمع وتوعية الشابات والرجال وأفراد المجتمع بشأن قضايا السكان وتنظيم الأسرة. 3-1 المساهمة فى الهدف الخاص 3 : زيادة القدرات على استحداث واستخدام البيانات والمعلومات موثوقة المصادر لتخطيط السكان وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية. 2-2 الأنشطة الإرشادية : الأنشطة المتعلقة بالمُخرج ١-١: بناء القدرات لمقدمى الخدمات ذات الصلة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، الذين يشملون الأطباء والممرضات والقابلات والاستشاريين بشأن خدمات الصحة الإنجابية الشاملة وتنظيم الأسرة والاستشارات فى هذا الشأن. تعزيز القدرات المؤسسية لتقديم الخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية الشاملة والجيدة، وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الملائمة للشباب وتقديم المشورة فى هذا السياق، ويشمل ذلك دعم مرافق الرعاية الصحية والعيادات المتنقلة وأنشطة التوعية الأخرى. إمداد الحكومة بالسلع المتصلة بتنظيم الأسرة ، ووسائل منع الحمل والإمدادات الأساسية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. الأنشطة المتعلقة بالمخرج ١-٢ : دعم الحكومة فى بناء قدرات العاملين فى المجالات الاجتماعية / توعية المجتمع وحثهم على زيادة الطلب على الخدمات ذات الصلة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتعزيز الوعى بالقضايا المتصلة بها. دعم الحكومة فى تنفيذ التسويق الاجتماعى والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم أساليب وخدمات تنظيم الأسرة من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. الأنشطة المتعلقة بالمخرج ٢-١: تطوير ودعم تنفيذ أنشطة التوعية وبناء القدرات للقادة الدينيين/ قادة المجتمع والمستفيدين المحتملين بشأن قضايا السكان وتنظيم الأسرة. رفع مستوى الوعى وبناء القدرات - تحت الإشراف الكامل لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى - لكلّ من المعلمين والطلاب والشباب فى المدارس والجامعات والأوساط المجتمعية بشأن رسائل السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومدى مناسبتها لأعمارهم، ومدى اتساقها مع قدراتهم المتطورة من خلال أنشطة المناهج الدراسية. تصميم وتقديم مناهج وأنشطة تعليمية وترفيهية مبتكرة ومراعية للنوع الاجتماعى لزيادة الطلب على خدمات رعاية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. دعم تصميم مقاطع الفيديو القصيرة والحلقات التلفزيونية والإعلانات الإذاعية والمواد الإعلامية والتواصلية والتعليمية ومنتجات الاتصال الأخرى، وإشراك الاختصاصيين الاجتماعيين ذوى التأثير، بالإضافة إلى حملات التواصل بشأن الاختيارات المستنيرة وتنظيم الأسرة الطوعي. الأنشطة المتعلقة بالمخرج ٣-١ : دعم الحكومة فى تصميم وإجراء تقييمات للاحتياجات، ومسوحات حول التصورات التى تراعى الفوارق بين الجنسين وغيرها من الدراسات ذات الصلة. تصميم وتنفيذ دورات لبناء القدرات لدى المسؤولين الحكوميين على كيفية الحصول على البيانات موثوقة المصادر المتصلة بالصحة الإنجابية وبرامج تنظيم الأسرة باستخدام تقنيات برمجية مبتكرة فى هذا الخصوص. دعم الحكومة فى طرح أنظمة معلومات لإدارة الخدمات اللوجستية القومية الرقمية المطورة حديثا، وفى رقمنة التدريب، وفى تعزيز نظام الرقابة والتقييم. 2-3 التعميم : حماية البيئة والتعامل مع تغير المناخ والتنوع البيولوجي : النتائج الكمّيَّة لفحص التقييم البيئى الاستراتيجى «SEA»: خلص فحص التقييم البيئى الاستراتيجى إلى استنتاج مفاده أنه لا يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات فى هذا الصدد. نتائج فحص تقييم الأثر البيئى (EIA): تصنيف الفحص المتعلق بتقييم التأثير البيئى للإجراء على أنه فئة ج (لا حاجة لمزيد من التقييم). نتيجة فحص تقييم مخاطر تغيرات المناخ CRA: خلصت عمليات فحص تقييم مخاطر التغيرات المناخية CRA إلى نتيجة مفادها أن هذا الإجراء ليس له مخاطر أو مخاطره منخفضة (فلا حاجة لمزيد من التقييم). تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات : وفقًا لقواعد لجنة المساعدة الإنمائية الخاصة بالنوع الاجتماعى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية المحددة فى البند 1-1 ، تم تصنيف هذا الإجراء على أنه G1. وهذا يعنى أن المساواة بين الجنسين تُعَدُّ من الاهداف المحورية للإجراء. وسيساهم هذا الإجراء بشكل كبير فى خطة عمل الاتحاد الأوروبى فى مجال المساواة بين الجنسين رقم ٣ وفى الاستراتيجية القومية المصرية لتمكين المرأة (۲۰۳۰ ) . وكذلك سيساهم الإجراء فى تعزيز اضطلاع مصر بالتزاماتها بمعاهدة القضاء جميع مظاهر التمييز ضد المرأة CEDAW ، وبالتزاماتها بمنصة بكين للعمل. الأهداف الرئيسة لهذا العمل هى المرأة المصرية فى سن الإنجاب (من ١٥ إلى ٤٩ سنة) من خلال معالجة توفير خدمات عالية الجودة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، ستتاح للنساء فرص متزايدة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة وعلى المعلومات المتعلقة بصحتها الجنسية والإنجابية وحقوقها ذات الصلة بهذا السياق، وكذلك ستكون النساء هى الأكثر قدرة على اتخاذ القرارات المستنيرة فى هذا الشأن. ستصبح النساء المستهدفات بالإجراء أكثر وعياً بحقوقهن، لا سيما حقهن فى التحرر من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفى منع الممارسات الضارة عنهن من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومثل الزواج المبكر ، وهما ظاهرتان ذواتا تأثير مباشر على قضايا تنظيم الأسرة وتمكين النساء والفتيات. ومن خلال زيادة وعى الرجال وزيادة الانخراط مع الشابات والشبان سيساهم الإجراء فى معالجة الأعراف الاجتماعية السلبية والقوالب النمطية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. ولذلك ينبغى للتدخلات المذكورة أعلاه أن تُحدث آثارا إيجابية من قبيل تسريع وتيرة التقدم نحو المساواة بين الجنسين وتجاه تمكين النساء والفتيات، هذا فضلا عن تعزيز صحتهن الجنسية والإنجابية وحقوقهن فى هذا الصدد. ومن المرجح أن يكون لها تأثير إيجابى على النمو السكانى وفقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (۲۰۲۳-۲۰۳۰) وزيادة الطلب على خدمات رعاية تنظيم الأسرة، وخاصة التركيز على صحة كل من الأم والطفل. حقوق الإنسان : يتعامل الاتحاد الأوروبى مع حقوق الإنسان فى إطار برنامجه الثنائى مع الحكومة المصرية، وكذلك فى إطار البرامج المواضيعية الأوروبية ذات الصلة. وسيستفيد الإجراء من إرشادات الاتحاد الأوروبى وأفضل الممارسات الدولية التى تهدف إلى دمج مبادئ حقوق الإنسان عبر تدخلاته المختلفة. وسيساهم هذا الإجراء فى تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان للمستفيدين المستهدفين، وذلك بما يتسق مع الأحكام المتصلة بخطة عمل الاتحاد الأوروبى بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية ( ۲۰۲۰ - ۲۰۲٤) ، وبما ينسجم مع الاستراتيجية القومية المصرية لحقوق الإنسان. وسيركز الإجراء على خدمات الوقاية والاستجابة الشاملة والمراعية لاختلاف النوع الاجتماعي. وبشكل أكثر تحديدا، سيعمل الإجراء على الإسهام فى تعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء، وتمكين النساء والرجال من المطالبة بحقوقهم من خلال تعزيز الخدمات المقدمة لهم فى هذا الصدد، وزيادة وعيهم بالقضايا المتصلة به. ولا ريب فى أن تعزيز قدرات الحكومة المصرية والجهات المعنية الرئيسة ذات الصلة بـ : [الاستراتيجية القومية المصرية للسكان) سيساعدها جميعا على الإيفاء بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان. وستساهم الأنماط المذكورة أعلاه من التدخلات فى زيادة دعم مصر فى تعزيز الالتزامات المتفق عليها تجاه برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية ومنصة بكين للعمل، والالتزامات الأخرى ذات الصلة. وسيساهم هذا الإجراء فى دعم مصر فى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة (SDGS) ورؤيتها لعام ۲۰۳۰ ولا سيما تلك التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمختلف قضايا حقوق الإنسان والحق فى التنمية والمساواة بين الجنسين. حالات ذوى الإعاقة : وفقًا للقواعد الخاصة بلجنة المساعدة الإنمائية DAC الخاصة بالإعاقة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية المحددة فى البند ١-١، تم تصنيف هذا الإجراء على أنه D۱. هذا يعنى أن حقوق ذوى الإعاقة تعد من أهداف الإجراء الجوهرية. إذ إن الإدماج وعدم التمييز هما من أولويات الإجراء العامة المشتركة. سيتم ضمان نهج شامل ومصمم حصريا لتلبية الخصائص والاحتياجات المحددة للأشخاص ذوى الإعاقة. وسيتم الاهتمام بمعالجة احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، وبشكل أكثر تحديدًا زيادة وصولهم إلى الخدمات والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. الديمقراطية : وتتناول الديمقراطية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع التركيز على الحوكمة والمشاركة كمبدأين أساسيين. وستساهم معالجة التحديات الحالية للنمو السكانى من خلال نهج شامل فى تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ التى تؤكد على نهج تشاركى للتنمية المستدامة. ولا شك فى أن «الحوكمة والشفافية» هما ركيزتا أساسيتان لرؤية مصر ۲۰۳۰ وسيعمل الإجراء على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وكذلك سيعمل على تعزيز القدرات القائمة على الحكم والرقمنة لتقديم الخدمات ورفع مستوى الوعى لدى السكان وسيوفر الإجراء الدعم المؤسسى وبناء القدرات على المستويين المركزى والمحلي، وكذلك سيعزز مشاركة طيف واسع من الجهات الفاعلة عبر نهج منسق . 2-4 منطق التدخل : منطق التدخل الأساسى والافتراضات التوجيهية وراء نظرية التغيير هما كما يلي : سيكون لمواجهة التحديات السكانية والحفاظ على مستوى مناسب من النمو السكانى آثار إيجابية ومباشرة على التنمية المستدامة وحقوق الإنسان ونوعية حياة السكان فى مصر. ويتطلب التخطيط للنمو السكانى التزاما طويل الأمد ، وتوفير بيئة مواتية له على الصعيد القومي. وتتطلب هذه الالتزامات قدرات قوية على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وزيادة الطلب على تنظيم الأسرة بين الرجال والنساء فى سن الإنجاب. والحكومة القومية هى الجهة المسؤولة التى تتحمل المسؤولية النهائية عن خلق بيئة سياسية مواتية. وتحتل معالجة النمو السكانى مكانة عالية فى جدول أعمال الحكومة المصرية التى بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز استخدام خدمات تنظيم الأسرة. وينبغى أن يساهم دعم القدرات الحكومية فى تنفيذ برامج تنظيم الأسرة والإنجاب فى إحداث تأثير واسع النطاق. هناك حاجة إلى زيادة تعزيز وتوسيع قدرات مقدمى الخدمات والقدرات المؤسسية للجهات المعنية الرئيسة، ولا سيما فى المناطق الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات. ثمة حاجة ملحة إلى مواجهة الصعوبات المتمثلة فى الأعراف الاجتماعية السلبية والتحيزات بين الجنسين والمفاهيم الخاطئة التى تخلق حواجز أمام النساء والرجال لاستخدام خدمات رعاية تنظيم الأسرة، الأمر الذى يتطلب جهود الجهات المعنية المتعددة التى تستهدف فئات مختلفة من المجتمع تتضمن الزعماء الدينيين وقادة المجتمع والرجال والنساء والأبناء. كما أنه من الضرورى تعزيز قدرات الجهات المعنية سالفى الذكر من خلال اتباع نهج شامل ومنسق. وجدير بالذكر أن المجتمع المدنى والقطاع الخاص يؤديان أدوارًا مهمة فى تكملة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة التى يقدمها القطاع العام، وفى العمل على زيادة الطلب على تلك كير : الخدمات بين النساء والرجال، وخاصة أولئك الذين يعيشون فى المناطق المحرومة. فقد أعطى مشروع دعم الاتحاد الأوروبى للاستراتيجية القومية المصرية للسكان فى مرحلته الأولى قوة دافعة لمواصلة معالجة التحديات السكانية بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع. وسيواصل هذا الإجراء المقترح المرحلة (۲) تعميق تلك القوة الدافعة، وسيعالج الفجوات بين الفئات العمرية، وبين المناطق الجغرافية، وفضلا عن ذلك سيعالج الأوضاع المجتمعية المنذرة بالخطر. وبناءً على ذلك، تظهر الحاجة الماسة إلى تدخلات جيدة التوجيه، وإلى نهج يميّز بين الفئات المختلفة من المستفيدين المستهدفين لتحقيق تأثير أوسع نطاقا وأكثر استدامة. 3 - الترتيبات التنفيذية 3-1 طرق التنفيذ : وستضمن المفوضية احترام قواعد الاتحاد الأوروبى وإجراءاته المناسبة لتوفير التمويل لأطراف ثالثة، ويشمل ذلك إجراءات المراجعة، حيثما كان ذلك مناسبا، وستضمن كذلك امتثال المشروع لتدابير الاتحاد الأوروبى التقييدية. 3-1-1 الإدارة غير المباشرة مع كيان يتم تقييمه على أساس الركيزة : يمكن تنفيذ هذا الإجراء بالإدارة غير المباشرة مع كيان يتم تقييمه على أساس الركيزة، والذى سيتم اختياره بواسطة خدمات المفوضية باستخدام المعايير التالية: خبرة متخصصة كبيرة فى تنفيذ التدخلات مع التركيز على قضايا السكان والصحة الإنجابية، وتمكين الشباب وكذلك المساواة بين الجنسين؛ خبرة فى دعم وتنفيذ مشروعات المساعدة الإنمائية فى مصر التى تشمل العمل مع الحكومة المصرية والمجتمع ؛ القدرة التشغيلية على تنفيذ مشروعات المساعدة الإنمائية التى تشمل المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي؛ خبرة مثبتة فى التنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية على مستوى الاتحاد الأوروبى وعلى المستوى؛ تلتزم الجهة المنفّذة بالأهداف الخاصة / النتائج الكميَّة أرقام ۱ و ۲ و ۳ التى حددها الإجراء . ۳- ۲ - نطاق الأهلية الجغرافية للمشتريات والمنح : تطبق الأهلية الجغرافية من حيث مكان التأسيس للمشاركة فى إجراءات الشراء وإعطاء المنح ، ومن حيث منشأ اللوازم المشتراة، على النحو المنصوص عليه فى القانون الأساسى والمبين فى الوثائق التعاقدية ذات الصلة مع مراعاة الأحكام التالية: يجوز لموظف التفويض المسؤول عن المفوضية الأوروبية تمديد الأهلية الجغرافية على أساس الاستعجال أو عدم توفر الخدمات فى أسواق البلدان أو الأقاليم المعنية، أو فى حالات أخرى موثقة على النحو الواجب يكون فيها تطبيق قواعد الأهلية على هذا الإجراء مستحيلا أو صعبا للغاية (المادة (28) (۱۰) اللائحة الأوروبية الشاملة - أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي). ٣ - ٣ - الموازنة الاسترشادية : ٣ -٤ - البنية التنظيمية والمسؤوليات : سيتم تشكيل لجنة توجيهية لكل مكون فى الأشهر الستة الأولى من تشغيل الإجراء للإشراف على الاتجاه العام وسياسة الإجراء وتوجيهه. ويجب أن تجتمع مرتين فى السنة. ويمكن أيضًا عقدها عندما يتطلب تنفيذ المشروع قرارات استراتيجية ستتولى وزارة التعاون الدولى (MoIC) رئاسة اللجنة العليا نيابة عن الحكومة المصرية، وستتألف من وزارة الخارجية (MoFA) ، ووزارة الصحة والسكان (MOHP) ، وممثلين عن الوزارات الحكومية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة. تشارك بعثة الاتحاد الأوروبى بصفة مراقب . سيتم دعوة الشريك المنفذ. يجب أيضًا دعوة الهيئات والجهات المعنية الأخرى كلما كان ذلك مناسبًا. وستعمل وزارة التعاون الدولى بوصفها أمين اللجنة التوجيهية. وستتلقى اللجنة التوجيهية خطط العمل الدورية والموازنات والتقارير الفنية والمالية للبرنامج، وستتولى مناقشتها وتنقيحها. ويمكن عقد اجتماع للجنة التوجيهية كلما تطلب المشروع اتخاذ قرارات أو إجراء تغييرات استراتيجية. كلما دعت الحاجة، سيتم تشكيل لجنة فنية تجتمع مرتين على الأقل فى السنة. كجزء من صلاحياتها فى تنفيذ الموازنة وحماية المصالح المالية للاتحاد يجوز للمفوضية المشاركة فى هياكل الإدارة المذكورة أعلاه والتى تم إنشاؤها لتنظيم تنفيذ الإجراء. ٤- مقياس الأداء 4-1 الرقابة ورفع التقارير : وستكون الرقابة الفنية والمالية اليومية لتنفيذ هذا البرنامج عملية مستمرة وجزءًا من مسئوليات الشريك المنفذ . ولهذا الغرض، يجب على الشريك المنفذ إنشاء نظام دائم للرقابة الداخلية والفنية والمالية للبرنامج وإعداد تقارير مرحلية منتظمة (سنوية على الأقل) وتقارير نهائية. يجب أن يقدم كل تقرير سرداً دقيقاً لتنفيذ الإجراء، والصعوبات التى تمت مواجهتها، والتغييرات التى تم إدخالها ، فضلاً عن درجة تحقيق مخرجاته والمساهمة فى تحقيق نتائجه، وإذا أمكن فى وقت إعداد التقرير، والمساهمة فى تحقيق آثارها، كما تم قياسها على أساس المؤشرات المقابلة، باستخدام مصفوفة الإطار المنطقي. ويجوز للمفوضية الأوروبية القيام بزيارات إضافية للرقابة على المشروع سواء من خلال موظفيها أو من خلال الاستشاريين المستقلين المعينين مباشرة من قبلها للمراجعة والرقابة المستقلتين أو الذين يعينهم الوكيل المسئول الذى تعاقدت معه المفوضية. 4-2 التقييم : مع الأخذ فى الاعتبار أهمية هذا الإجراء، سيتم إجراء تقييم منتصف المدة والتقييم النهائى لهذا الإجراء من خلال استشاريين مستقلين تتعاقد معهم المفوضية عبر أحد الشركاء المنفذين. وسيجرى تقييم منتصف المدة لأغراض حل المشكلات ولأغراض التعلم. سيتم إجراء التقييم النهائى لأغراض المساءلة والتعلم على مستويات مختلفة (بما فى ذلك مراجعة السياسات)، مع الأخذ فى الاعتبار، على وجه الخصوص، حقيقة أن نتائج التقييم ستكون مصدرًا لتدفق البيانات اللازمة لتحديد الإجراءات المحتملة المستقبلية. يجب أن تشكل المفوضية مجموعة مرجعية (RG) تتألف من ممثلين من الجهات المعنية الرئيسة فى كل من الاتحاد الأوروبى وممثلين عن الحكومة، ومنظمات المجتمع المدنى (القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، إلخ). إذا اقتضت الضرورة، ستتم دعوة مانحين آخرين للانضمام. وسوف تبلغ المفوضية الأوروبية الشريك المنفذ قبل 3 أشهر على الأقل من المواعيد المتوقعة لوصول استشاريى التقييم المشار إليهم آنقًا. وعلى الشريك المنفذ أن يتعاون بكفاءة وفعالية مع خبراء التقييم، وعليه أن يُطلعهم - ضمن أمور أخرى - على جميع المعلومات والوثائق اللازمة، فضلا عن تمكينهم من الوصول إلى مقار تنفيذ المشروع وأنشطته. يجب مشاركة تقارير التقييم مع الدولة الشريكة والجهات المعنية الرئيسة الأخرى باتباع أفضل ممارسات نشر التقييم. يجب على الشريك المنفذ والمفوضية أن يتوليا إجراء تحليل للاستنتاجات والتوصيات بشأن التقييمات - كلما اقتضت الحاجة ذلك - للاتفاق مع البلد الشريك، وأن يتخذوا قرارا مشتركا يتعلق بإجراءات المتابعة الواجب اتخاذها وبأى تعديلات ضرورية، ويشمل ذلك - إذا لزم الأمر – إعادة توجيه المشروع. ويُغطى تمويل التقييم بتدبير آخر يشكل قرارا بالتمويل. ٤ - ٣ التدقيق والتحقق : مع عدم الإخلال بالالتزامات السارية على العقود المبرمة لتنفيذ هذا المشروع يجوز للمفوضية، على أساس تقييمها للمخاطر، أن تُجرى مراجعة لحسابات العقود المستقلة أو لمهام التحقق لعقد واحد أو لعدة عقود أو اتفاقات. 5 - الاتصال الاستراتيجى والدبلوماسية العامة يقع على عاتق جميع الكيانات التى تنفذ الإجراءات الخارجية الممولة من الاتحاد الأوروبى التزام تعاقدى بإبلاغ الجماهير ذات الصلة بدعم الاتحاد لعملهم من خلال عرض شعار الاتحاد الأوروبى وبيان تمويل قصير حسب الاقتضاء على جميع مواد الاتصال المتعلقة بالإجراءات المعنية. ولتحقيق هذه الغاية، يجب عليهم الامتثال للتعليمات المنصوص عليها فى وثيقة التوجيه لعام ۲۰۲۲. Communicating and raising EU visibility: Guidance توجيهات بشأن الإجراءات الخارجية (أو أى مستند لاحق). وسيتم تطبيق هذا الالتزام بالتساوي، بغض النظر عما إذا كانت الإجراءات المعنية قد تم تنفيذها من قبل المفوضية أو الدولة الشريكة أو مقدمى الخدمات أو المستفيدين من المنح أو الكيانات المفوضة أو الموكلة مثل وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي. وفى كل حالة يجب تضمين إشارة إلى الالتزامات التعاقدية ذات الصلة فى اتفاق التمويل ذات الصلة، وعقود الشراء والمنح، واتفاقات التفويض. لغرض تعزيز الإعلان عن الجهة الممولة المتمثلة فى الاتحاد الأوروبى ومساهمته فى هذا الإجراء، يجوز للمفوضية التوقيع أو الدخول فى إعلانات أو بيانات مشتركة، كجزء من صلاحياتها فى تنفيذ الموازنة وحماية المصالح المالية للاتحاد. يجب أن تعزز إجراءات الإعلان عن الجهة الممولة والاتصال والشفافية والمساءلة فى استخدام الأموال. يجب قياس فاعلية أنشطة الاتصال على مقياس الوعى بخصوص الإجراء وأهدافه وكذلك بشأن تمويل الاتحاد الأوروبى للعمل. يجب على الشركاء المنفذين إبقاء المفوضية ومكتب الاتحاد الأوروبى على اطلاع كامل بتخطيط وتنفيذ أنشطة الإعلان عن الجهة الممولة والتواصل المحددين قبل التنفيذ. سيضمن الشركاء المنفذون الإعلان بشكل كاف عن تمويل الاتحاد الأوروبى وسيقدمون تقارير عن إجراءات الإعلان عن الجهة الممولة والتواصل بالإضافة إلى نتائج الإجراء العام إلى لجان المراقبة ذات الصلة. الملحق ٢ - الشروط العامة جدول المحتويات الجزء الأول: الأحكام واجبة التطبيق على الأنشطة التى يمارسها الشريك بصفته السلطة المتعاقدة المادة 1 - مبادئ عامة المادة ٢ - المواعيد النهائية لتوقيع الشريك على العقود والاتفاقات المادة 3 - الاستبعادات والجزاءات الإدارية المادة 4 - التفويض الجزئي المادة ٥ - مكوّن صندوق السلف النقدية وفقا لتقديرات البرنامج المادة ٦ - الصندوق المجمع الذى يديره الشريك المادة 7 - نشر الشريك للمعلومات الخاصة بعقود الشراء والمنح المادة ٨ - استرداد الأموال المادة 9 - المطالبات المالية بموجب عقود الشراء والمنح المادة ١٠ - التكاليف المتجاوزة للمحدد لها بالاتفاق وكيفية تمويلها الجزء الثاني: الأحكام واجبة التطبيق على دعم الموازنة المادة ١١ - حوار السياسات المادة ١٢ - التحقق من الشروط والصرف المادة ١٣ - التزام الشفافية فى دعم الموازنة المادة ١٤ - استرداد الأموال المستخدمة فى دعم الموازنة الجزء الثالث: الأحكام واجبة التطبيق على هذا الإجراء بأكمله، بغض النظر عن الأسلوب الإدارى المتبع المادة ۱٥ - مدد التنفيذ والمواعيد النهائية للتعاقدات المادة ١٦ - عمليات التحقق والتوثيق التى تجريها المفوضية - المكتب الأوروبى لمكافحة الفساد - المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات المادة ١٧ - المهام المنوط بها الشريك بصدد مكافحة المخالفات والاحتيال والفساد المادة ١٨ - تعليق المدفوعات المادة ١٩ - الصناديق المخصصة للإجراء التى استردتها المفوضية المادة ٢٠ - حق التأسيس والإقامة المادة ٢١ - أحكام الضرائب والجمارك وترتيبات الصرف الأجنبي المادة ٢٢ - السرية المادة ٢٣ - استخدام الدراسات المادة ٢٤ - المشاورات بين الشريك وبين المفوضية المادة ٢٥ - تعديل اتفاق التمويل الماثل المادة ٢٦ - تعليق اتفاق التمويل الماثل المادة ٢٧ - إنهاء اتفاق التمويل الماثل المادة ۲۸ - تدابير تسوية النزاعات الجزء الأول الأحكام واجبة التطبيق على الأنشطة التى يمارسها الشريك بصفته السلطة المتعاقدة المادة 1 - مبادئ عامة : ١-١- يهدف الجزء الأول إلى تحديد المهام المنوطة بالشريك فى سياق اضطلاعه بالإدارة غير المباشرة وفقا للمنصوص عليه فى الملحق ا (الأحكام الفنية والإدارية)، وتحديد الحقوق والالتزامات لكل من الشريك والمفوضية فى إطار تنفيذ هذه المهام ويُطبق الجزء الأول على المهام الممولة عبر مساهمة الاتحاد الأوروبى بمفردها أو بالتمويل المشترك بين تلك المساهمة وبين التمويل المقدم من الشريك أو من طرف ثالث فى حال تجميعها . وتشمل هذه المهام اضطلاع الشريك، بصفته السلطة المتعاقدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرساء عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة، فضلا عن إرساء ما يترتب على ذلك من عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة والتوقيع عليها وإنفاذها .الأغراض الجزء الأول من اتفاق التمويل الماثل فإن كل إشارة إلى عقود المنح تشمل بالتبعية الإشارة إلى اتفاق المساهمة، وكل إشارة إلى المستفيدين من المنح تتضمن بالتبعية الإشارة إلى المنظمات التى وقعت على اتفاقات المساهمة. ولا يعد تفويضاً فرعيا ما يتم من إسناد مهام معينة لكيانات ذات صلة بحكومة الشريك أو بهيكله الإدارى وفقا للمذكور فى الملحق 1 (الأحكام الفنية والإدارية). وعلى هذه الكيانات أن تحترم الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى الجزء الأول للشريك بصفته السلطة المتعاقدة، وفى نفس الوقت، يظل الشريك مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها فى اتفاق التمويل الماثل وكل إشارة فى اتفاق التمويل إلى الشريك تتضمن الإشارة إلى تلك الكيانات. وعلى الشريك بصفته السلطة المتعاقدة، أن يتصرف بموجب التفويض الجزئي، إلا عندما يتصرف بموجب مكون صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج أو فى إطار صندوق مجمع يديره الشريك: يعمل الشريك، بموجب التفويض الجزئى، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء وعقود المنح، بينما تضطلع المفوضية بمهام الرقابة على إجراءات الإرساء المُسبقة كافة، وكذلك تتولى المفوضية صرف المدفوعات ذات الصلة للمقاولين والمستفيدين من المنح؛ يعمل الشريك، بموجب مكوّن صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء والمنح؛ إذ يجوز له فى إطار الحدود الموضوعة، أن يتخذ إجراءات الشراء والمنح بدون رقابة المفوضية أو فى ظلها، وهى هنا رقابة مسبقة محدودة على صرف المدفوعات للمقاولين والمستفيدين من المنح، وكذلك الأمر فى سياق العمل المباشر . يعمل الشريك، بموجب التفويض الجزئي، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء وعقود المنح، بينما تضطلع المفوضية بمهام الرقابة على إجراءات الإرساء المسبقة كافة، وكذلك تتولى المفوضية صرف المدفوعات ذات الصلة للمقاولين والمستفيدين من المنح فى حال كانت دولة الشريك عضوًا فى «مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ»، وكان الصندوق الأوروبى للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقا للبند ۱-۱- من الشروط الخاصة، فيتعين أن تكون المهام المنوطة به هي: تلك المدرجة فى الملحق ٤ لاتفاقية الشراكة التى أبرمت بين «مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ وبين المفوضية الأوروبية» وتحديدا المدرجة فى النقاط من (ج) إلى (ك) من الفقرة الفرعية السادسة من البند ۳٥ (۱) ، وفى «البند 35 (۲)» من ذلك الملحق. فى حال كانت دولة الشريك عضوا فى مجموعة «دول وأقاليم ما وراء البحار» ، OCT ، وكان الصندوق الأوروبى للتنمية ، هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند ۱-۱- من الشروط الخاصة، فيتعين أن يلتزم بتنفيذ المهام المنوطة به وفقا لشروط البند ٨٦ (٣) من قرار المجلس الأوروبى رقم 2013/ ٧٥٥/ EU المؤرخ فى ٢٥ نوفمبر ۲۰۱۳ بشأن تأسيس رابطة تجمع بين دول وأقاليم ما وراء البحار، وبين الاتحاد الأوروبى (قرار تأسيس رابطة ما وراء البحار). ١-٢ يظل الشريك مسؤولاً عن استيفاء التزاماته المنصوص عليها فى اتفاق التمويل الماثل، حتى فى حال تخصيصه للكيانات الأخرى المذكورة فى الملحق ۱ (الأحكام الفنية والإدارية) لتنفيذ مهام معينة تحتفظ المفوضية، على وجه التحديد، بحقها فى تعليق صرف المدفوعات و / أو تعليق و / أو إنهاء اتفاق التمويل الماثل، ويكون ذلك مرتهنا بتصرفات أى من تلك الكيانات سالفة الذكر من حيث إتيانها بأعمال أو إهمالها للقيام بأعمال أو اتخاذها مواقف محددة. ١-٣ يجب على الشريك تصميم نظام للرقابة الداخلية، وضمان أدائه عمله بفعالية وكفاءة. يجب على الشريك احترام مبادئ الإدارة المالية السليمة والشفافية وعدم التمييز والإعلان عن الاتحاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة فى تنفيذ الإجراء وتجنب حالات تضارب المصالح. وتقع حالات التضارب فى المصالح، عندما يتعذر قيام أى شخص مسؤول بوظائفه وفقا لمبادئ الممارسة الحيادية والموضوعية لأسباب تتعلق بعائلته أو حياته العاطفية أو بميوله السياسية أو تتعلق بمصالحه الاقتصادية أو بأى مصلحة شخصية تخصه سواء أكانت مصلحة مباشرة أم غير مباشرة. نظام الرقابة الداخلية هو بمثابة عملية تهدف إلى توفير ضمان معقول بأن العمليات فعالة وكفؤة واقتصادية، وأن التقارير موثوق بها، وأن الأصول والمعلومات محمية، وكذلك تهدف إلى مكافحة الاحتيال ومنع الوقوع فى المخالفات واكتشافها إن وقعت وإصلاحها، وتضمن الرقابة الداخلية إدارة المخاطر المتعلقة بشرعية وانتظام العملية المالية بشكل مناسب، مع مراعاة الطابع متعدد السنوات للأنشطة وكذلك طبيعة المدفوعات ذات الصلة. على وجه التحديد، عندما يتولى الشريك صرف المدفوعات بموجب مكوّن صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج أو فى إطار صندوق مجمَّع يديره الشريك، يتعين الفصل بين وظائف التفويض ووظائف المحاسبة ومنع التنسيق بينهما، ويتعين على الشريك أن يدير نظاماً محاسبيًّا كفيلا بتقديم معلومات دقيقة وكاملة وموثوقا فيها فى الوقت المناسب. 1-4 باستثناء الحالات التى يطبق فيها الشريك إجراءاته الخاصة (ويشمل ذلك حالة وجود صندوق مجمَّع يديره الشريك، وتلك التى يتفق عليها مانحو الصندوق المجمع)، وكذلك باستثناء الوثائق القياسية التى تخص إرساء عقود لشراء وعقود المنح، فإن على الشريك أن يدير إجراءات الإرساء وأن يضطلع بإبرام العقود والاتفاقات الناتجة باللغة المستخدمة فى اتفاق التمويل الماثل. ١-٥ يجب على الشريك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإعلان عن الاتحاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة للأنشطة الموكلة إليه أو للأنشطة الأخرى بموجب هذا الإجراء. ويتعين أن تُحدد هذه الإجراءات، إما بالنص عليها فى الملحق الأول (الأحكام الفنية والإدارية) وإما بالاتفاق عليها فيما بعد بين الشريك والمفوضية. يجب أن تتوافق إجراءات الاتصال والمعلومات المشار إليها مع متطلبات الإجراءات الخارجية للاتحاد الأوروبي السارية التى صممتها المفوضية ونشرتها، فيما يخص الاتصالات والإعلان عن الاتحاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة . ١-٦ بموجب التفويض الجزئى وبموجب مكوّن صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج، يجب على الشريك الاحتفاظ بجميع المستندات المالية والتعاقدية ذات الصلة من تاريخ سريان اتفاق التمويل الماثل أو من أى تاريخ سابق له يكون مذكورا فى المادة ٦ من الشروط الخاصة كتاريخ لبدء استحقاق التكلفة ، وحتى نهاية مدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ، وعلى وجه التحديد ما يلي: إجراءات الشراء : (أ) إخطار للتقديرات مع إثبات نشر إخطار الشراء وأى تصويبات له؛ (ب) تعيين قائمة مختصرة ؛ (ج) تقرير القائمة المختصرة (بما فى ذلك الملاحق) والتطبيقات؛ (د) إثبات نشر إخطار القائمة المختصرة؛ (هـ) خطابات إلى المرشحين غير المختارين فى القائمة المختصرة ؛ (و) دعوة لتقديم المناقصات أو ما فى حكمها ؛ (ز) ملف المناقصات شاملاً الملاحق والإيضاحات ومحاضر الجلسات وإثبات النشر. (ح) تعيين لجنة التقييم؛ (ط) تقرير فتح المناقصات بما فى ذلك الملحقات . (ى) تقرير التقييم/ التفاوض، بما فى ذلك الملحقات والعطاءات المتسلّمة (1)؛ (ك) خطاب الإخطار ؛ (ل) المستندات الداعمة . (1) إلغاء العطاءات غير الناجحة بعد خمس سنوات من إقفال إجراءات الشراء . (م) خطاب تغطية لتسليم العقد؛ (ن) خطابات إلى المرشحين غير الناجحين؛ (س) إخطار الإرساء / الإلغاء ، بما فى ذلك إثبات النشر ؛ (ع) العقود المبرمة والتعديلات والمراسلات ذات الصلة. دعوات تقديم العروض والإرساء المباشر للمنح : (أ) تعيين لجنة التقييم؛ (ب) التقرير الافتتاحى والإدارى متضمنا الملحقات والطلبات الواردة (2)؛ (ج) خطابات إلى المتقدمين الناجحين وغير الناجحين بعد تقييم المذكرة المفاهيمية؛ (د) تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية؛ (هـ) تقرير تقييم الطلب الكامل أو تقرير المفاوضات مع الملحقات ذات الصلة؛ (و) التحقق من الأهلية والمستندات الداعمة؛ (ز) خطابات إلى المتقدمين الناجحين وغير الناجحين مع قائمة الاحتياطيات المعتمدة بعد التقييم الكامل للطلبات ؛ (ح) خطاب تغطية لتسليم عقد المنح؛ (ط) إخطار الإرساء / الإلغاء، بما فى ذلك إثبات النشر ؛ (ى) العقود المبرمة والتعديلات والمراسلات ذات الصلة. 1- 7 يجب على الشريك ضمان الحماية المناسبة للبيانات الشخصية «البيانات الشخصية» تعنى أى معلومات تتعلق بشخص محدد أو يمكن تحديده. (2) إلغاء العطاءات غير الناجحة بعد ثلاث سنوات من إقفال إجراءات المنح. فيما يخص البيانات الشخصية يجب مراعاة ما يلي : معالجتها بشكل قانونى وعادل وبطريقة شفافة فيما يتعلق بموضوع البيانات؛ جمعها لأغراض محددة وصريحة وشرعية ولا تعالج معالجة إضافية بطريقة تتنافى مع تلك الأغراض؛ يُتعامل معها فى الأغراض التى تتم معالجتها من أجلها ، معالجة محدودة وذات صلة بما هو ضرورى من تلك الأغراض؛ أن تكون دقيقة وأن تحدث عند الضرورة؛ معالجتها بطريقة تضمن التأمين المناسب للبيانات الشخصية؛ يتم الاحتفاظ بها بأسلوب يسمح بالتعرف على موضوعات البيانات لمدة لا تزيد عما هو ضرورى الأغراض التى تعالج من أجلها البيانات الشخصية ؛ يجب حذف البيانات الشخصية المضمنة فى المستندات التى يجب أن يحتفظ بها الشريك وفقا للبند ١٦-١ بمجرد انتهاء الموعد النهائى المحدد فى البند ١٦-١. يجب أن تستند أى عملية تنطوى على معالجة البيانات الشخصية (مثل: الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو التخزين أو التكييف أو التعديل أو الاسترجاع أو الاستشارة أو الاستخدام أو الإفشاء أو المحو أو الإتلاف، إلى قواعد وإجراءات الشريك، ويجب أن تقتصر على ما هو ضرورى لتنفيذ اتفاق التمويل الماثل. على وجه التحديد، يجب على الشريك اتخاذ التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية المناسبة فيما يتعلق بالمخاطر الكامنة فى أى عملية من هذا القبيل وطبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعى المعني، من أجل تحقيق ما يلي: (أ) منع أى شخص غير مصرح له بالوصول إلى أنظمة الكمبيوتر التى تقوم بمثل هذه العمليات، وخاصة القراءة أو النسخ أو التغيير أو الإزالة غير المصرح بها لوسائط التخزين ؛ وإدخال البيانات غير المصرح به، وكذلك أى إفشاء للبيانات غير مصرح به أو تغيير أو محو للمعلومات المخزنة؛ (ب) التأكد من أن المستخدمين المصرح لهم بالتعامل مع نظام تكنولوجيا المعلومات المنوط بهم القيام بهذه العمليات، هم وحدهم المسموح لهم بالوصول إلى المعلومات التى يشير إليها حق الوصول الخاص بهم؛ (ج) تصميم هيكلها التنظيمى بطريقة تلبى متطلبات حماية البيانات. المادة ٢ - المواعيد النهائية لتوقيع الشريك على العقود والاتفاقات : ٢-١ يتم توقيع عقود الشراء وعقود المنح خلال مرحلة التنفيذ التشغيلى لاتفاق التمويل الماثل. عند تنفيذ إجراء متعدد المانحين، يجب إبرام عقود الشراء وعقود المنح خلال الموعد النهائى للتعاقد المحدد فى الشروط الخاصة أو المحدد لمكوّن صندوق السلف النقدية وفقا لتقديرات البرنامج. الملحق ٢ - الشروط العامة : عندما لا يكون الإجراء إجراء متعدد المانحين، يجب إبرام عقود الشراء وعقود المنح فى غضون ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ دخول اتفاق التمويل الماثل هذه حيز التنفيذ. فيما يخص عقود الشراء الإضافية وعقود المنح الناتجة عن إدخال تعديلات على اتفاق التمويل الماثل تزيد من مساهمة الاتحاد الأوروبي، يتعين إبرامها فى موعد أقصاه ثلاث سنوات تالية لتاريخ بدء سريان تلك التعديلات بدء نفاذ ذلك التعديل على، أما فيما يخص الإجراء متعدد المانحين، فيتعين إبرامها قبل الموعد النهائى المحدد للتعاقد بشأن مساهمة الاتحاد الأوروبى الإضافية. فإن لم يكن الإجراء متعدد المانحين، فلا يجوز تمديد موعده النهائى فى نهاية السنوات الثلاث إلا إن كان إجراء ممولا من تمويل من الصندوق الأوروبى للتنمية. وفى تلك الحالة، يجب النص على تمديده فى المادة (6) من الشروط الخاصة. 2-2 وفى كل الأحوال، يمكن التوقيع على المعاملات التالية فى أى وقت خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي: (أ) إدخال تعديلات على عقود الشراء وعقود المنح السابق إبرامها ؛ (ب) عقود الشراء وعقود المنح التى يجب إبرامها بعد الإنهاء المبكر لعقود الشراء ومنح العقود القائمة؛ (ج) العقود المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم، إذ يمكن التوقيع عليها خلال مرحلة الإقفال ؛ (د) صرف تكاليف التشغيل المشار إليها فى البند ٥-١؛ ٢-٣ بعد انتهاء المواعيد النهائية المشار إليها فى البند ۲-۱ ، يتعين على المفوضية استبعاد الأرصدة المالية المخصصة للأنشطة الموكلة إلى الشريك بشأن عقود خاصة لم يوقع عليها . ٢-٤ لا ينطبق الاستبعاد سالف الذكر على الأموال المخصصة فى الموازنة لعمليات التدقيق والتقييم المشار إليها فى الفقرة (٢-٢ ج) ولا على تكاليف التشغيل المشار إليها فى الفقرة (٢-٢د). وبالمثل، لا ينطبق هذا الإلغاء على أى أرصدة مالية احتياطية مخصصة للطوارئ، ولا على الصناديق التى أعيد إتاحتها بعد الإنهاء المبكر للعقود المشار إليها فى الفقرة (۲-۲- ب)، إذ يمكن استخدامها لتمويل العقود المشار إليها فى البند ٢-٢ المادة ٣ - الاستبعادات والجزاءات الإدارية : 3-1 معايير الاستبعاد : ٣-١-١ فيما يخص الإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها المفوضية ونشرتها بخصوص إرساء عقود الشراء وعقود المنح، يجب على الشريك، عند تطبيقه لها، أن يضمن عدم إرساء أى من تلك العقود الممولة من الاتحاد الأوروبى على مشغل اقتصادى أو على مقدم طلب للمنح إن كان مستبعدًا ، هو أو الشخص المفوض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، بناءً على أى من حالات الاستبعاد المنصوص عليها فى تلك الإجراءات والوثائق الموحدة. 3-1-2 فيما يخص الإجراءات والوثائق الموحدة ( ويشمل ذلك الصندوق المجمع الذى يديره الشريك الذى اتفقت عليه الجهات المانحة للصندوق المجمَّع) بخصوص إرساء عقود الشراء وعقود المنح، يجب على الشريك، عند تطبيقه لها، أن يضمن عدم إرساء أى من تلك العقود الممولة من الاتحاد الأوروبى على مشغل اقتصادى أو على مقدم طلب للمنح إذا علم الشريك أن أيًّا من هذه الكيانات: (أ) أو الشخص المفوض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، قد قُضى فى أمره بحكم نهائى أو بقرار إدارى نهائى يدينه بتهمة الاحتيال أو الفساد أو التورط فى منظمة إجرامية أو بتهمة غسيل الأموال أو بجرائم تتصل بالإرهاب أو بعمالة الأطفال أو بالاتجار بالبشر ؛ (ب) أو الشخص المفوَّض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه قد صدر بشأنه حكم نهائى أو قرار إدارى نهائى يدينه بمخالفة تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي؛ (ج) أو أدين أى منهم بتقديم معلومات محرفة، فى حال كانت تلك المعلومات مطلوبة منه كشرط لمشاركته فى الإجراء أو لم يوفر تلك المعلومات؛ (د) صدر بشأنه حكم نهائى أو قرار إدارى نهائى يثبت أنه قد أنشأ كيانًا آخر خاضع لولاية قضائية مختلفة بقصد التحايل والتنصل من الإيفاء بالتزاماته المالية أو الاجتماعية أو بأى التزامات قانونية أخرى واجبة التطبيق فى نطاق الولاية القضائية الخاضع لها مكتبه المسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي؛ (هـ) أن يُنص فى الحكم النهائى أو فى القرار الإدارى النهائى سالفى الذكر أنه أنشأ ذلك الكيان بالقصد الموضح فى الفقرة (د) أعلاه. يجوز للشريك أن يأخذ فى حسبانه، حسب الاقتضاء وعلى مسؤوليته الخاصة المعلومات الواردة فى نظام الإفصاح والاستبعاد المبكرين التابع للمفوضية عند إرساء عقود الشراء أو عقود المنح، ويمكن توفير الوصول إلى المعلومات عبر نقاط الاتصال أو عبر المشاورات مع المفوضية الأوروبية (المفوضية الأوروبية - المديرية العامة للموازنة - المسؤول عن إدارة المحاسبة بالمفوضية 505 /-13 B1049 ، BRE2 بروكسل - بلجيكا، وعبر البريد الإلكترونى : BUDG-C01- EXCL-DB@ec.europa.eu وإرسال نسخة من تلك المعلومات على عنوان المفوضية المحدد فى المادة 3 من الشروط الخاصة ؛ ويجوز للمفوضية أن ترفض المدفوعات للمقاول أو المستفيد من المنحة فى حالات الاستبعاد. 3-2 الالتزامات الإعلامية : يجب على الشريك أن يبلغ المفوضية إن كان المشغل الاقتصادى أو مقدم طلب المنحة ينطبق عليه حالة من الحالات المشار إليها فى البند ۳-۱ ، أو فى حال ارتكب مخالفات أو أدين فى عملية احتيال، أو اكتُشف أنه ارتكب انتهاكًا خطيرًا يخص التزاماته التعاقدية. 3-3 الجزاءات الإدارية : يتعين على الشريك، بعد أن أصبح على علم بوقوع المشغل الاقتصادى أو مقدم طلب المنحة تحت طائلة إحدى حالات الاستبعاد المشار إليها فى البند ۳-۱ من الملحق ۱ ؛ أن يستبعده من أى إجراءات مستقبلية تتصل بالشراء أو المنح، و/ أو أن يوقع عليه غرامة مالية تتناسب مع قيمة العقد المعني، وأن يلتزم فى ذلك كله بأحكام التشريعات واجبة التطبيق فى دولته. وتفرض هذه العقوبات المالية أو الاستبعادات بعد انتهاء إجراءات التقاضى بما يكفل للشخص المعنى حقه فى الدفاع عن نفسه. ويجوز إعفاء الشريك من الالتزامات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى الحالات التالى ذكرها : إن كان التشريع القومى لدولة الشريك لا يسمح بفرض الاستبعاد و/ أو الغرامة المالية؛ إن كانت حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبى تتطلب فرض الجزاءات الإدارية فى مواعيد نهائية التى لا تتوافق مع الإجراءات الداخلية المعمول بها فى دولة الشريك؛ إن كان فرض الجزاءات الإدارية يتطلب تعبئة للموارد تتجاوز الإمكانات المتاحة للشريك ؛ إن كانت تشريعاته القومية لا تسمح باستبعاد أحد المشغلين الاقتصاديين من كافة إجراءات المنح الممولة من الاتحاد الأوروبي. وفى تلك الحالات، على الشريك أن يُخطر المفوضية بطبيعة العائق الذى يواجهه ويجوز للمفوضية أن تفرض على المشغل الاقتصادى أو على مقدم الطلب استبعادًا من إجراءات المنح المستقبلية الممولة من الاتحاد الأوروبي، و / أو تفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 2٪ و ۱۰٪ من القيمة الإجمالية للعقد المعني. المادة ٤ - التفويض الجزئي : إجراءات الإرساء : ٤-١ يتعين على الشريك أن يضطلع بتنفيذ مهامه المنوطة به وفقًا للإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها ونشرتها المفوضية لإرساء عقود الشراء وعقود المنح، والتى كانت سارية وقت بدء الإجراء المذكور. الرقابة المُسْبَقة : 4-2 يجب على الشريك أن يعمل على إتاحة الرقابة المُسبقة بتقديمه ملفات المناقصات ووثائق دعوات تقديم العروض إلى المفوضية للموافقة عليها قبل إطلاقه تلك الدعوات. وبالمثل ، فإن على الشريك أن يوجه الدعوة للمفوضية لفتح المناقصات والعروض التى تسلمها وأن يقدم لها نسخًا منها. ويتعين على الشريك أن يُخطر المفوضية بنتائج فحص المناقصات والعروض، وأن يقدم لها اقتراحات الإرساء ومسودات عقود الشراء وعقود المنح للموافقة عليها. وأثناء تنفيذ عقود الشراء وعقود المنح، يتعين على الشريك أن يقدّم مسودات الإضافات والأوامر الإدارية الخاصة بها إلى المفوضية للحصول على موافقتها المسبقة عليها. كما يجب على الشريك أن يوجه الدعوة إلى المفوضية للقبول المؤقت والنهائى فيما يخص هذا السياق. التقارير والإقرارات الإدارية : ٤-٣ يجب أن تقدم التقارير الخاصة بتنفيذ المهام الموكلة إلى الشريك وفقًا لنموذجها الوارد فى الملحق 3 ، وأن تُقدَّم الإقرارات الإدارية وفقًا للنموذج الوارد فى الملحق ٤ ، إذا تضمنت المادة ٥ من الشروط الخاصة ما ينص على ذلك. لا ضرورة لتقديم رأى تدقيق خارجى مستقل بشأن الإقرارات الإدارية، إذ تتولى المفوضية إجراء ذلك التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليًا. وستتحقق عمليات التدقيق سالفة الذكر من صحة التأكيدات الواردة فى الإقرارات الإدارية، ومن مدى شرعية واتساق المعاملات الأساسية التى أُجريت. إجراءات الدفع : ٤-٤ يجب على الشريك أن يقدم إلى المفوضية طلبات الدفع المعتمدة خلال المدد التالية للمواعيد النهائية، بدءًا من تاريخ تسلمها، دون احتساب المهلات الزمنية لتعليق للدفع : (أ) للتمويل المسبق المحدد فى عقود الشراء وعقود المنح، وتفاصيل تلك المهلات على النحو التالي : 1 - 15 يومًا ميلاديًا للإجراء الممول فى إطار الموازنة؛ 2 - ٣٠ يومًا ميلاديًا للإجراء الممول فى إطار الصندوق الأوروبى للتنمية؛ (ب) 30 يومًا ميلاديًا للمدفوعات الأخرى. يجب أن تتصرف المفوضية وفقًا للبندين ٤-٩ و ٤-١٠- خلال المدد التى تنتهى فى الحدود الزمنية للدفع المنصوص عليها فى عقود الشراء وعقود المنح، مطروحًا منه المدد المنتهية فى المواعيد النهائية المذكورة أعلاه. ٤-٥ بمجرد أن يتسلم المقاول أو المستفيد من المنحة طلب الدفع، يتعين على الشريك أن يُبلغ المفوضية بذلك، وعليه أن يضطلع بفحصه فوريًّا لقبوله أو رفضه بمعنى أن يتأكد من احتوائه على تحديد لهوية المقاول أو المستفيد من المنحة، وتحديد العقد أو الاتفاق ذى الصلة به، وكذلك تحديد مبلغ ذلك العقد أو الاتفاق وعملته وتاريخه. إذا اتضح للشريك أن الطلب غير مقبول، فعليه أن يرفضه ويُبلغ المقاول أو المستفيد من المنحة بهذا الرفض وبأسبابه فى غضون ٣٠ يومًا من تسلَّم الطلب. وفى هذه الحالة، يجب على الشريك أن يُبلغ المفوضية بهذا الرفض وبأسبابه. ٤-٦ بمجرد تسلُّم طلب دفع مقبول، يجب على الشريك فحص ما إذا كان الدفع مستحقًا، أى التأكد من استيفاء جميع الالتزامات التعاقدية التى تسوّغ الدفع والتى قد تشمل فحص التقرير إذا اقتضى الأمر ذلك. إذا خلص الشريك إلى أن الدفع غير مستحق، فعليه إبلاغ المقاول أو المستفيد من المنحة بأسباب عدم الاستحقاق ويترتب على إرسال هذه المعلومات تعليق المهلة الزمنية للدفع. ويجب أن تتلقى المفوضية نسخة من المعلومات المرسلة سالفة الذكر. كما يجب إبلاغ المفوضية بالرد أو الإجراء التصحيحى للمقاول أو المستفيد من المنحة. يجب أن يؤدى هذا الرد أو الإجراء الذى يهدف إلى تصحيح عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية إلى إعادة بدء المهلة الزمنية للدفع. يجب على الشريك فحص هذا الرد أو الإجراء وفقًا لهذه الفقرة. ٤-٧ إذا لم توافق المفوضية على ما خلص إليه الشريك من أن الدفع غير مستحق، فيتعين عليها إبلاغه بذلك. يجب على الشريك مراجعة موقفه، فإن خلص إلى أن الدفع مستحق فعليه إبلاغ ذلك للمقاول أو للمستفيد من المنحة وفى تلك الحالة، يجب إنهاء تعليق المهلة الزمنية للدفع بمجرد إرسال هذه المعلومات. كما يجب على الشريك أن يبلغ المفوضية بذلك. ويستمر الشريك بعد ذلك فى تنفيذ سائر الخطوات المنصوص عليها فى البند ٤-٨. فى حالة استمرار الخلاف بين الشريك والمفوضية، يجوز للمفوضية دفع الجزء غير المتنازع عليه من مبلغ الفاتورة شريطة أن يتم فصله بوضوح عن المبلغ المتنازع عليه . ويتعين على المفوضية أن تبلغ الشريك والمقاول أو المستفيد من المنحة بهذه الدفعة الجزئية . ٤-٨ إذا توصل الشريك إلى أن الدفع مستحق، يجب عليه أن يُرسل طلب الدفع وجميع المستندات المصاحبة له إلى المفوضية للموافقة عليها ودفع مبلغ الطلب. ويتعين مراجعة عدد الأيام المتبقية من المهلة الزمنية للدفع، وجميع مدد تعليق هذا الحد الزمني. ٤-٩ إذا توصلت المفوضية، بعد إرسال طلب الدفع إعمالا للبند ٤-٨ ، إلى أن الدفع غير مستحق فعليها إبلاغ الشريك بما توصلت إليه وبأسبابه، وكذلك عليها أن ترسل نسخة من ذلك الإبلاغ إلى المقاول أو المستفيد من المنحة. ويترتب على إبلاغ المقاول أو المستفيد من المنحة آثار تتمثل فى تعليق المهلة الزمنية للدفع على النحو المنصوص عليه فى العقد المبرم. وعلى الشريك أن يتعامل مع الرد أو الإجراء التصحيحى الصادر من المقاول أو المستفيد من المنحة وفقًا للبند 4-6 ٤-١٠ يتعين على المفوضية إجراء عملية الدفع بعد أن يخلص الشريك والمفوضية إلى رأى يفيد استحقاق الدفع. ٤-١١ فى حال كان المقاول أو المستفيد من المنحة يستحق فائدة على التأخير عن الدفع، يتعين تخصيصها بين الشريك والمفوضية على أساس تناسبى عن أيام التأخير التى تجاوزت الحدود الزمنية المنصوص عليها فى البند ٤-٤ ، على أن يراعى في ذلك ما يلي: (أ) يُحتسب عدد الأيام التى استغرقها الشريك بدءًا من تاريخ تسجيل طلب الدفع المقبول (المشار إليه فى البند ٤-٦)، وانتهاء بتاريخ إرسال الطلب إلى المفوضية (المشار إليها فى البند ٤-٨) ، إضافة إلى المدة التى تبدأ من تاريخ تقديم المفوضية للمعلومات (المشار إليه فى البند ٤-٩) وتنتهى بتاريخ الإرسال التالى للطلب إلى المفوضية (المشار إليه فى البند 4-٨) وتُخصم أى مدة تعليق للمهلة المحددة للدفع. (ب) يُحتسب عدد الأيام التى تستغرقها المفوضية بدءًا من التاريخ التالى لإرسال الشريك للطلب (المشار إليه فى البند ٤-٨)، وانتهاء بتاريخ الدفع، إضافةً إلى المدة التى تبدأ من تاريخ التحويل وتنتهى بتاريخ إبلاغ المفوضية للشريك (بموجب البند 4-9) . 12-4 يجب معالجة أى عوائق غير متوقعة بشأن اتخاذ الإجراءات الموضحة أعلاه بتغليب روح التعاون بين الشريك والمفوضية وعبر القياس على الأحكام المذكورة أعلاه، مع الالتزام بأحكام العلاقات التعاقدية بين الشريك وبين المقاول أو المستفيد من المنحة. وحيثما أمكن، يتعاون كلّ من الطرفين بتقديمه معلومات تفيد فى عملية تقييم طلب الدفع إلى الطرف الآخر بناءً على طلبه، حتى قبل إرساله رسميًا إلى الطرف الأول أو إعادته منه. 13-4 يُلغى عقد الشراء أو عقد المنحة تلقائياً ويُلغى تمويله إذا لم يترتب عليه أى مدفوعات على مدار عامين تاليين لتاريخ التوقيع عليه، إلا فى حالة التقاضى أمام المحاكم أو أمام هيئات التحكيم. المادة ٥ - مكوّن صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج : التطبيق : 5-1 تقديرات البرنامج هى بمثابة وثيقة تحدد برنامج الأنشطة التى سيتم تنفيذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة ، والموازنة المناظرة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية التفصيلية لتنفيذ هذه الأنشطة التشغيلية على مدار مرحلة التنفيذ التشغيلى لاتفاق التمويل الماثل. كل تقديرات البرنامج التى تنفذ اتفاق التمويل يجب أن توضع فى إطار الالتزام بالإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها المفوضية، والتى تكون سارية وقت اعتماد تقديرات البرنامج المعنية. قد تكون الهيئة التى تنفذ تلك الأنشطة التشغيلية ضمن تقديرات البرنامج هى الحكومة المركزية للشريك (العمليات المركزية) أو هيئة قانونية عامة مفوضة، أو هيئة قانونية خاصة مع تكليفها بمهام الخدمات العامة (عمليات بتكليف عام) أو ، حصريًا تحت إشراف الصندوق الأوروبى للتنمية، هيئة قانونية خاصة ليس مطلوبًا منها مهام تتعلق بالخدمات العامة على أساس عقد خدمة (عمليات بتكليف خاص). يجب أن تشتمل تقديرات البرنامج على مكوّن صندوق السلف النقدية، وقد تشتمل على مكون يتضمن التزامات محددة. وفى هذا السياق، تُطبق المادة ٤ فى إطار مكون الالتزامات الخاصة. عمل الشريك، بموجب مكوّن صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء والمنح؛ إذ يجوز له، فى إطار الحدود الموضوعة، أن يتخذ إجراءات الشراء والمنح بدون رقابة المفوضية أو فى ظلها، وهى هنا رقابة مسبقة محدودة على صرف المدفوعات للمقاولين والمستفيدين من المنح، وكذلك الأمر فى سياق العمل المباشر . وتتعلق العمالة المباشرة بالأنشطة التشغيلية التى تنفذها الجهة المنفذة مباشرة باستخدام الموظفين الذين توظفهم و / أو مواردها الحالية (الآلات والمعدات والمدخلات الأخرى). قد تكون تكاليف التشغيل التى تتكبدها الهيئة المنفذة مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى بموجب مكوّن صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج. وفى هذه الحالة، فستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار مدة تنفيذ اتفاق التمويل الماثل، ما لم تتضمن المادة ٦ من الشروط الخاصة نصا على بداية مبكرة لأهلية تلك التكاليف. والتكاليف التشغيلية هى التكاليف التى تتحملها الجهة المنفذة للاضطلاع بمهام التنفيذ، وتشمل رواتب الموظفين المحليين وتكاليف استخدام المرافق (من قبيل فواتير استهلاك المياه والغاز والكهرباء)، وتكاليف استئجار المبانى وشراء المواد الاستهلاكية وتكاليف خدمات الصيانة، وتكاليف رحلات العمل قصيرة الأجل ومصروفات الوقود للمركبات. ولا يجوز أن تشمل تلك التكاليف شراء المركبات أو أى معدات أخرى أو أى نشاط تشغيلى آخر. ويمكن تحمل تلك التكاليف التشغيلية الاعتيادية ودفعها وفقا للإجراءات الخاصة بالجهة المنفذة. إجراءات الإرساء : ٥-٢ فى إطار مكوّن صندوق السُّلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج، يجوز للجهة المنفذة أن تتخذ كافة الإجراءات، أو جزءًا منها، المتعلقة بإرساء عقود الشراء وعقود المنح وفقا لإجراء اتها ووثائقها الموحدة، طالما أن المفوضية قد حصلت على الأدلة المسبقة التى تفيد بأن الهيئة المنفذة التابعة للشريك قد اضطلعت بما يلي: ضمان أن نظام الرقابة الداخلى يعمل بفعالية وكفاءة؛ وتطبيق القواعد والإجراءات المناسبة للمشتريات و / أو المنح. فى حال لم تُقدّم تلك الأدلة سالفة الذكر، يتعين على الهيئة المنفذة أن تتخذ إجراءات الإرساء لعقود الشراء وعقود المنح وفقًا للإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها المفوضية ونشرتها ، والسارية فى وقت بدء الإجراء المعني. الرقابة المسبقة : ٥-٣ يجب على الهيئة المنفذة - فى إطار مكون صندوق السلف النقدية ، وما لم تنص الترتيبات الفنية والإدارية وفقا لتقديرات البرنامج على خلاف ذلك - أن تقدم إلى المفوضية للموافقة المسبقة ، ملفات المناقصات ومقترحات قرار إرساء عقود الشراء التى تتجاوز قيمتها ۱۰۰,۰۰۰ یورو ، بالإضافة إلى جميع الإرشادات الخاصة بالطلبات والمقترحات لقرارات إرساء عقود المنح، بما يتفق مع الإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها المفوضية ونشرتها . يجب على الشريك أن يحتفظ بجميع المستندات الداعمة المالية والتعاقدية ذات الصلة، بالإضافة إلى التزامه بحفظ السجلات المنصوص عليها فى البند ١-٦ من هذه الشروط العامة بالتزامن مع ذلك . الإقرارات الإدارية : 5-4 يجب على الشريك أن يقدم إلى المفوضية سنويًا، بحلول التاريخ المنصوص عليه فى المادة (6) من الشروط الخاصة ، إقرارًا إداريًا موقعًا عليه من الشريك باستخدام النموذج الوارد فى الملحق ٤ . لا ضرورة لتقديم رأى تدقيق خارجى مستقل بشأن الإقرارات الإدارية، إذ تتولى المفوضية إجراء ذلك التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليا. وستتحقق عمليات التدقيق سالفة الذكر من صحة التأكيدات الواردة فى الإقرارات الإدارية، ومن مدى شرعية واتساق المعاملات الأساسية التى أجريت. صرف المدفوعات : ٥-٥ يتعين على المفوضية تحويل الدفعة الأولى للتمويل المسبق، بعد توقيع جميع الأطراف وفقًا لتقديرات البرنامج، فى غضون ٦٠ يوما ميلاديا حيثما كان الصندوق الأوروبى للتنمية هو الممول للخطة التقديرية للبرنامج، وفى غضون ٣٠ يوما ميلاديا حيثما كان مصدر تمويلها هو موازنة الاتحاد الأوروبي. تدفع المفوضية أقساط التمويل المسبق الإضافية فى غضون ٦٠ يوما ميلاديا تالية لتاريخ تسلم طلب الدفع وتقاريره والموافقة عليها . تستحق فوائد التأخير عن السداد وفقا للائحة المالية المعمول بها. ويجوز للمفوضية أن تقرر تعليق الحد الزمنى للمدفوعات عن طريق إبلاغ الشريك - فى أى وقت خلال المدة المشار إليها أعلاه - بأنه لا يمكن تلبية طلب الدفع، إما لكون المبلغ غير مستحق أو لعدم توفر المستندات الكافية الداعمة لطلب الدفع. فى حال توفرت للمفوضية معلومات من خلال إخطار يصل إليها، تثير لديها الشك فى أهلية النفقات المذكورة فى طلب الدفع، فإنه يجوز للمفوضية تعليق المهلة الزمنية للدفع بغرض إجراء مزيد من التحقق، - ويشمل ذلك التحقق الفورى - للتأكد قبل الدفع من أن النفقات المعنية مؤهلة للتمويل. ويجب إبلاغ الشريك بالتعليق وبأسبابه فى أقرب وقت ممكن. ويجب استئناف المهلة الزمنية للدفع بمجرد تقديم المستندات الداعمة المفقودة أو تصحيح طلب الدفع. ٥-٦ على المفوضية أن تسدد المدفوعات فى حساب مصرفى مفتوح لدى مؤسسة مالية تحظى بقبولها . 5-7 على الشريك أن يضمن أن الأموال التى تدفعها المفوضية يسهل تحديدها فى هذا الحساب المصرفي. 5-8 المبالغ المحولة باليورو يتعين - إذا اقتضت الضرورة ذلك - أن تُحوّل إلى العملة الوطنية لدولة الشريك، فى حال كان الشريك ملزما بإجراء المدفوعات بسعر التحويل البنكى المعمول به فى يوم الدفع ببلد الشريك. المادة ٦ - الصندوق المجمع الذى يديره الشريك : التطبيق : ٦-١ يمكن للشريك أن يدير صندوقا مجمعًا يكون مؤهلاً للحصول على مساهمة من الاتحاد الأوروبى طالما توفر لدى المفوضية دليل مسبق على أن الكيان الذى يدير ذلك الصندوق المجمع فى بلد الشريك يضطلع بما يلي: يضمن أن نظام الرقابة الداخلى يعمل بفعالية وكفاءة؛ لديه نظام محاسبى كفيل بتوفير معلومات دقيقة وكاملة وموثوق بها فى الوقت المناسب؛ يخضع لتدقيق خارجى تجريه جهة مستقلة وظيفيًا عن الكيان أو الشخص المعني، شريطة أن تتبع فى تقديم خدماتها معايير التدقيق المتعارف دوليًا ؛ يطبق القواعد والإجراءات المناسبة للمشتريات و المنح. يضمن نشر المعلومات عن المتلقين؛ يضمن حماية مناسبة للبيانات الشخصية. إجراءات الإرساء : ٦-٢ فيما يتعلق بمساهمة الاتحاد الأوروبى فى الصندوق المجمع الذى يديره الشريك، يجب على الكيان الإدارى فى بلد الشريك تنفيذ المهام وفقًا لإجراءاته الخاصة ووثائقه الموحدة لإرساء عقود الشراء وعقود المنح، أو وفقًا لتلك المتفق عليها بين المانحين. التنفيذ : ٦-٣ فيما يتعلق بمساهمة الاتحاد الأوروبى فى الصندوق المجمع الذى يديره الشريك، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى هذه الشروط العامة، يجب تطبيق القواعد الإضافية الموضحة فى الملحق ٥ من اتفاق التمويل على الشريك لتنفيذ مساهمة الاتحاد الأوروبى فى الصندوق المجمع. المادة ٧ - نشر الشريك للمعلومات الخاصة بعقود الشراء والمنح : ٧-١ يتعهد الشريك بالنشر كل عام فى مكان مخصص يسهل الوصول إليه على موقعه على الإنترنت، لكل عقد شراء ومنحة يكون هو السلطة المتعاقدة عليه بموجب مكوّن صندوق السلف النقدية وفقا لتقديرات البرنامج المشار إليها فى المادة (5) الصناديق المجمعة المشار إليها فى المادة (6) ، طبيعتها والغرض منها ، اسم المقاول وعنوانه (المقاولون فى حالة كونسورتيوم) أو المستفيد من المنحة (المستفيدون من المنحة فى حالة المنحة متعددة المستفيدين)، وكذلك مبلغ العقد. يجب أن تكون منطقة الشخص الطبيعى منطقة عند (المستوى الثانى من مصطلحات الوحدات الإقليمية للإحصاء» NUTS2. ويكون مقر الشخص الاعتبارى هو عنوانه. فى حال كان ذلك النشر على الإنترنت مُتَعذِّرًا، يجب نشر المعلومات بوسيلة أخرى مناسبة ، (ويشمل ذلك الجريدة الرسمية لدولة الشريك). يجب أن تنص المادة ٦ من الشروط الخاصة على عنوان موقع النشر على الإنترنت أو غير ذلك، ويجب الإشارة إلى هذا الموقع فى المكان المخصص لموقع الإنترنت الخاص بالمفوضية. ٧-٢ يجب نشر دعم التعليم والدعم المالى المباشر للأشخاص الطبيعيين الأكثر احتياجًا وبطريقة تراكمية حسب فئة الإنفاق. يتم استبدال أسماء الأشخاص الطبيعيين بكلمة (شخص طبيعي) بعد عامين من النشر. يجب النظر إلى الكيان القانونى الذى يحمل اسم شخص طبيعى مشارك فيه على أنه شخص طبيعى وليس شخـــصًا اعتباريًا. يجب الامتناع عن نشر أسماء الأشخاص الطبيعيين إذا كان من شأن هذا النشر أن ينتهك حقوقهم الأساسية أو يضر بمصالحهم التجارية. ويجب على الشريك تقديم قائمة بالبيانات التى سيتم نشرها عن الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى مسوغات الاستثناء من النشر المقترح إلى المفوضية التى يجب الحصول على موافقتها المسبقة على هذه القائمة. يتعين على المفوضية، عند الضرورة، أن تستوفى المعلومات عن موقع الشخص الطبيعى المحدد بمنطقة على مستوى NUTS2. ٧-٣ يجب أن يتم نشر عقود الشراء وعقود المنح المبرمة (أي التى وقع عليها كل من الشريك والمقاول أو المستفيد من المنحة) خلال المدة التى يقدم عنها التقرير وذلك فى غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير وفقًا للمادة ٦ من الشروط الخاصة. ٧-٤ يجوز التنازل عن نشر العقود إذا كان هذا النشر ينطوى على خطر الإضرار بالمصالح التجارية للمقاولين أو المستفيدين من المنحة. ويجب على الشريك تقديم قائمة مع هذه المسوّغات إلى المفوضية التى يجب أن تمنح إذنًا مسبقا بالتنازل عن النشر . ٧-٥ عندما تُجرى المفوضية عملية مدفوعات للمقاولين أو المستفيدين من المنح وفقا للمادة ٤ ، يجب عليها أن تضمن نشر المعلومات بشأن عقود الشراء وعقود المنح وفقا لقواعدها. المادة ٨ - استرداد الأموال : ٨-١ يجب على الشريك أن يتخذ التدابير المناسبة لاسترداد الأموال التى دفعت ولم تكن واجبة الدفع. جميع المبالغ التى دفعها الشريك ولم تكن واجبة الدفع ثم استردها، وكذلك المبالغ من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات الشراء والمنح، فضلا عن مبالغ الغرامات المالية التى فرضها الشريك، وكذلك مبالغ التعويضات الممنوحة للشريك يجب أن تعاد بأكملها إلى المفوضية. 8-2 مع عدم الإخلال بمسؤولية الشريك المذكورة أعلاه عن استرداد الأموال المدفوعة ولم تكن واجبة الدفع، فإنه يتعين على الشريك أن يقر بأنه يحق للمفوضية، وفقًا لأحكام اللائحة المالية المعمول بها واتفاق التمويل الماثل أن تحدد رسميًا إجمالى المبالغ التى ترى أنها دُفِعت دون مسوغ للدفع فيما يخص عقود الشراء وعقود المنح الممولة بموجب الجزء الأول، وكذلك يحق للمفوضية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد تلك المبالغ بأى وسيلة نيابة عن الشريك، ويشمل ذلك تعويض المبالغ المستحقة فيما يتعلق بالمقاول أو المستفيد من المنحة مقابل أى من مطالباته ضد الاتحاد الأوروبى وفيما يخص الاسترداد القسرى أمام المحاكم المختصة. 8-3 تحقيقا لهذه الغاية، يجب على الشريك تقديم جميع الوثائق والمعلومات اللازمة فى هذا السياق إلى المفوضية. على الشريك بموجب هذا الاتفاق أن يمكّن المفوضية من إجراء الاسترداد من خلال طلب ضمان من المقاول أو المستفيد من المنحة المتعاقد مع الشريك، أو من خلال تعويض الأموال المراد استردادها مقابل أى مبالغ مستحقة للمقاول أو المستفيد من المنحة على الشريك بوصفه السلطة المتعاقدة، فى إطار اتفاق التمويل الماثل الذى يموله الاتحاد الأوروبى أو بأى طريق آخر أو من خلال الاسترداد القسرى أمام المحاكم المختصة. ٨-٤ عندما تبدأ المفوضية فى اتخاذ إجراءات الاسترداد، يتعين عليها أن تبلغ الشريك ببدء تلك الإجراءات (ويشمل ذلك عند الضرورة الاسترداد أمام إحدى المحاكم القومية). ٨-٥ عندما يكون الشريك مستفيدًا من منحة ناجمة عن اتفاق مساهمة أبرمته المفوضية مع أحد الكيانات، فإنه يجوز للمفوضية أن تسترد أموالها من المبالغ المستحقة على الشريك لمصلحة ذلك الكيان فى حال تعذر عليه أن يستردها بنفسه. المادة -۹ - المطالبات المالية بموجب عقود الشراء والمنح : يتعهد الشريك بإجراء مشاورات مع المفوضية قبل اتخاذه أى قرار بشأن طلب التعويض المقدم من المقاول أو المستفيد من المنحة، والذى يراه الشريك مبررًا كليا أو جزئيا. قد تكون العواقب المالية ناجمة عن الاتحاد الأوروبى فقط عندما تمنح المفوضية موافقتها المسبقة. تلك الموافقة المسبقة مطلوبة أيضًا لأى استخدام للأموال التى يتم الالتزام بها بموجب اتفاق التمويل الماثل لتغطية التكاليف الناشئة عن النزاعات المتعلقة بالعقود. المادة ۱۰ - التكاليف المتجاوزة للمحدد لها بالاتفاق وكيفية تمويلها : ١٠ - ١ تمول بنود التكاليف المتجاوزة للحدود المخصصة لها بالموازنة الخاصة فيما يخص الأنشطة التى ينفذها الشريك من خلال إعادة تخصيص الأموال ضمن الموازانة الإجمالية، وفقا للمادة ٢٥ من هذه الشروط العامة. 10-2 في حال ترجح لدى الشريك أن التكاليف سوف تتجاوز المبلغ الإجمالى المنصوص عليه فى الأنشطة، فإن على الشريك أن يسارع إلى إخطار المفوضية بذلك، وعليه أن يسعى للحصول على موافقتها المسبقة على اتخاذ تدابير تصحيحية لما كان مخططًا له من أجل تمويل ذلك التجاوز المتوقع، وعليه أن يقترح إما تخفيض تكاليف الأنشطة وإما أن يخصص للتكاليف الزائدة تمويلا بمعرفته أو أن يسعى للحصول على موارد بخلاف موارد - الاتحاد الأوروبى - لتمويل تلك الزيادة. 3-10 فى حال تعذر تقليص تكاليف الأنشطة، أو فى حال لم يتمكن المستفيد من تمويل التكاليف الزائدة عما هو مقرر بالاتفاق من موارده الخاصة، ولا من موارد أخرى، فإنه يجوز للمفوضية - بناءً على طلب مبرر يقدمه لها المستفيد - أن تقرر يمنح تمويلا إضافيا من موارد الاتحاد الأوروبي. و فى حال اتخاذ المفوضية ذلك القرار فإن تمويل التكاليف الزائدة سيجرى دونما إخلال بقواعد الاتحاد الأوروبى وإجراءاته المتبعة فى هذا الشأن، عن طريق تقديم مساهمة مالية إضافية تحدد المفوضية مبلغها. ويتعين إجراء تعديل على اتفاق التمويل الماثل بناءً على ذلك. الجزء الثاني- الأحكام واجبة التطبيق على دعم الموازنة المادة ١١ - حوار السياسات : يلتزم الشريك والاتحاد الأوروبى بالمشاركة فى حوار بناء منتظم على المستوى المناسب بشأن اتفاق التمويل الماثل. فى حال كانت دولة الشريك عضوا فى مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ، وكان الصندوق الأوروبى للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند ١-١ من الشروط الخاصة، فيمكن أن يشكل هذا الحوار جزءًا من حوار سياسى أوسع نطاقا وفقًا للمذكور فى هذا الصدد فى المادة 8 من اتفاقية الشراكة التى أبرمت بين «مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ» وبين المفوضية الأوروبية. المادة ١٢ - التحقق من الشروط والصرف : 12-1 على المفوضية أن تتحقق من شروط دفع شرائح مكوّن دعم الموازنة، على النحو المحدد فى الملحق ۱ (الأحكام الفنية والإدارية). فإن خلصت المفوضية إلى أن شروط الدفع غير مستوفاة ، فعليها أن تسارع إلى إبلاغ الشريك بذلك دون تأخير . ١٢-٢ لتكون طلبات الصرف المقدمة من الشريك مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، يُشترط فيها أن تتوافق مع الأحكام المنصوص عليها فى الملحق ۱ (الأحكام الفنية والإدارية)، وأن تقدم خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي. ١٢-٣ يتعين على الشريك الالتزام بلوائح الصرف الأجنبى واجبة التطبيق فى دولته بطريقة غير تمييزية على جميع المدفوعات الخاصة بمكون دعم الموازنة. المادة ١٣ - التزام الشفافية فى دعم الموازنة : يوافق الشريك بموجب هذه الوثيقة على أن تنشر المفوضية اتفاق التمويل الماثل وتعديلاته عبر الوسائل الإلكترونية، وكذلك يوافق على أن تنشر المفوضية ما تراه مناسبًا من المعلومات الأساسية التى تخص دعم الموازنة. ولا يجوز أن يحتوى هذا المنشور على أى بيانات تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبى السارية على حماية البيانات الشخصية. المادة ١٤ - استرداد الأموال المستخدمة فى دعم الموازنة : يجوز للمفوضية أن تسترد المدفوعات الخاصة بدعم الموازنة بأكملها أو تسترد جزءًا منها، مع مراعاتها الالتزام بمبدأ التناسب، إذا أثبتت المفوضية أن الدفع قد صارت باطلة بسبب اتهام الشريك مخالفة خطيرة، لا سيما إن كان الشريك قد قدم معلومات غير موثوق بها أو غير صحيحة، أو كان متهما بارتكاب جريمة فساد أو احتيال. الجزء الثالث - الأحكام واجبة التطبيق على هذا الإجراء بأكمله بغض النظر عن الأسلوب الإدارى المتبع المادة ١٥ - مدد التنفيذ والمواعيد النهائية للتعاقدات : ١٥-١ تنقسم مدة تنفيذ اتفاق التمويل الماثل إلى مرحلتين: مرحلة التنفيذ التشغيلي، التى تنفذ فيها الأنشطة الأساسية للمشروع / للبرنامج. وتبدأ هذه المرحلة من تاريخ دخول اتفاق التمويل الماثل حيز التنفيذ أو من التاريخ المنصوص عليه فى الشروط الخاصة وتنتهى بتاريخ بدء مرحلة الإقفال. ومرحلة الإقفال، التى تُجرى خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائي، وكذلك تُغلق خلالها – فنيا وماليا – العقود وتقديرات البرنامج لتنفيذ اتفاق التمويل. وقد نص البند ۳-۲ من الشروط الخاصة على مدة هذه المرحلة. وتبدأ هذه المرحلة بعد تاريخ انتهاء مرحلة التنفيذ التشغيلي. ويُنص على مُدَّتى هاتين المرحلتين فى الاتفاقات المبرمة بين الشريك والمفوضية فى إطار تنفيذ اتفاق التمويل الماثل، لا سيما اتفاقات المساهمة وعقود الشراء وعقود المنح. ١٥-٢ لا تكون تكاليف الأنشطة التشغيلية مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى إلا إذا تم تحملها خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي؛ أما التكاليف المتحملة قبل تاريخ سريان اتفاق التمويل الماثل، فلا تكون مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى ما لم تنص المادة ٦ من الشروط الخاصة على خلاف ذلك. تعد من التكاليف المؤهلة - حتى نهاية مرحلة الإقفال - كل من: تكاليف عمليات التدقيق والتقييم النهائية، وتكاليف أنشطة مرحلة الإقفال، وتكاليف مرحلة التشغيل المشار إليها فى البند ٥-١ . ١٥-٣ يُستبعد تلقائيا أى رصيد متبقٍ من مساهمة الاتحاد الأوروبى بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ. ١٥-٤ يجوز - فى الحالات الاستثنائية والموثقة حسب الأصول المتبعة - تقديم طلب لتمديد مرحلة التنفيذ التشغيلى بشكل متناسب مع مدة التنفيذ. وفى حال التوافق على ذلك، فإنه يتعين إجراء تعديل على اتفاق التمويل الماثل بناء على ذلك. ١٥-٥ تُطبق المادة ٢ من هذه الشروط العامة على عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة التى تتخذ المفوضية بوصفها السلطة المتعاقدة قرارات بإرسائها باستثناء الفقرة الفرعية الأخيرة من البند ۲-۱ المادة ١٦ - عمليات التحقق والتوثيق التى تجريها المفوضية - المكتب الأوروبى لمكافحة الفساد - المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات : ١٦-١ يضطلع الشريك بالمساعدة والدعم لعمليات التحقق والفحوصات التى يجريها كل من : المفوضية، والمكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال «OLAF ، و «المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات» بناءً على طلب كل منهم. وعلى الشريك أن يقر بموافقته على أن يضطلع كل من المفوضية والمكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال «OLAF، و «المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات» بإجراء رقابة وثائقية فورية بشأن كيفية استخدام تمويل الاتحاد الأوروبى فى تكاليف الأنشطة في إطار اتفاق التمويل الماثل ( ويشمل ذلك إجراءات إرساء العقود وإعطاء المنح)، وكذلك إجراء مراجعة المحاسبية كاملة – إن اقتضى الأمر ذلك - من حيث التحقق من المستندات الداعمة للعمليات المالية والمستندات المحاسبية وأى مستندات أخرى تتعلق بتمويل تلك الأنشطة، طوال مدة سريان الاتفاق ولمدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء تنفيذه. ١٦-٢ كما يقر الشريك بأنه يجوز للمكتب الأوروبى لمكافحة الفساد أن يُجرى عمليات فورية للفحص وللتحقق الميدانيين وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاتحاد الأوروبى لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبى ضد الغش والاحتيال وما في حكمهما من مخالفات . وتحقيقا لهذه الغاية، يتعهد الشريك بتقديم المساعدة اللازمة لمسئولى كل من المفوضية والمكتب الأوروبى لمكافحة الفساد، والمحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات ولوكلائهم المعتمدين ، من أجل الوصول إلى المواقع ومقار العمل التى تنفذ فيها العمليات الممولة بموجب اتفاق التمويل (ويشمل ذلك أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها) وإلى أى مستندات أو بيانات محوسبة تتصل بالإدارة الفنية والمالية لتلكم العمليات، وكذلك يتعهد المستفيد باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتسهيل عمل المذكورين آنفا . وكذلك عليه أن يسهل حق الوصول سالف الذكر للوكلاء المعتمدين من كل من المفوضية والمكتب الأوروبى لمكافحة الفساد والمحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات، على أن تراعى شروط السرية التامة فيما يتعلق بالأطراف الثالثة، دونما إخلال بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون العام . ويتعين على الشريك أن يجعل حق الوصول للمستندات متاحا بيسر وعليه مراعاة أن تكون طريقة حفظها تيسر عمليات فحصها، وكذلك يكون الشريك ملزمًا بإبلاغ المفوضية أو المكتب الأوروبى لمكافحة الفساد أو المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات بالمكان المحدد لحفظها. ١٦-٣ تنطبق عمليات الفحص والتدقيق المحاسبى الموضحة أعلاه على المقاولين والمستفيدين من المنح والمنظمات الموقعة على اتفاقات المساهمة والمقاولين من الباطن الذين تلقوا تمويلا من أموال الاتحاد الأوروبي. ١٦-٤ يجب أن تتولى المفوضية أو المكتب الأوروبى لمكافحة الفساد أو المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات، إبلاغ الشريك بقدوم بعثات الوكلاء المعينين من قبل أى منهم لإجراء عمليات الفحص والتحقق الميدانيين. المادة ١٧ - المهام المنوط بها الشريك بصدد مكافحة المخالفات والاحتيال والفساد : ١٧-١ فى حال حدوث أمر يثير الشك لدى الشريك بشأن وجود أفعال تنطوى على مخالفات أو عمليات احتيال أو ممارسة للفساد أو إن اتخذ الشريك أى إجراءات لمعالجة الحالات سالفة الذكر ، فإن عليه أن يبادر إلى إبلاغ المفوضية بذلك. 17-2 على الشريك التأكد والتحقق بانتظام من أن الإجراءات الممولة من الموازنة تنفذ بفعالية وبطريقة صحيحة، ومن ثم يتعين عليه أن يتخذ التدابير المناسبة لمنع حالات المخالفات والاحتيال واكتشافها وتصحيحها حال حدوث أى منها، وأن يرفع دعاوى لاسترداد الأموال التى دفعت واتضح له أنها لم تكن واجبة الدفع إن اقتضى الأمر ذلك. و «المخالفة» تعنى أى إخلال باتفاق التمويل الماثل أو بتنفيذ العقود أو إخلال بتقديرات البرنامج أو بقانون الاتحاد الأوروبى يكون ناجما عن فعل أو إهمال لفعل يرتكبه أى شخص، ويكون ذا أثر سلبى آنى أو مستقبلى من شأنه الإخلال بالقواعد المتبعة للصناديق التى يمولها الاتحاد الأوروبي، إما بتخفيض أو بفقدان الإيرادات المستحقة للاتحاد الأوروبي، وإما بإدراج بند للصرف غير مبرر. و «الاحتيال» يعنى أى فعل أو إغفال لفعل يُرتكب عمدًا يترتب عليه ما يلي: استخدام أو تقديم بيانات أو وثائق كاذبة أو غير صحيحة أو غير مكتملة، الأمر الذى يؤدى إلى اختلاس الأموال أو الاحتفاظ بها بصورة غير مشروعة من الموازنة العامة الخاصة بالاتحاد الأوروبى أو الخاصة بـ «الصندوق الأوروبي للتنمية». عدم الكشف عن معلومات تتصل بانتهاك حدث لأحد الالتزامات المحددة، فى حال أدى ذلك إلى نفس التأثير السابق ذكره فى الفقرة السابقة سوء استخدام تلك الأموال وإنفاقها فى غير الأغراض الممنوحة لها فى الأصل. ١٧-٣ يتعهد الشريك باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، طوال مدة تنفيذ اتفاق تمويل لمنع ممارسات الفساد النشط أو السلبي واكتشافها حال حدوثها ومعاقبة مرتكبيها . ويقصد بـ «الفساد السلبى» الفعل المتعمد الذى يرتكبه أى مسئول - بنفسه أو عبر وسيط – ويكون بمثابة طلب يقدمه للحصول على أى مزايا أو يكون مؤديا إلى حصوله على أى مزايا لصالحه أو لصالح طرف ثالث، أو يكون مؤديا إلى قبول وعد بإعطائه مزية من تلك المزايا، فى مقابل فعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإخلال بأحد واجباته الرسمية، وإحداث أثر سلبى آنى أو مستقبلى يضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي. ويُقصد بـ «الفساد الإيجابي» الفعل المتعمد لكل من يعد بتقديم مزية أو من يقدم مزية - بنفسه أو عبر وسيط وأيا كان نوع تلك المزية - لصالح أحد المسئولين أو لصالح طرف ثالث، فى مقابل فعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإخلال بأحد واجباته الرسمية، وإحداث أثر سلبى آنى أو مستقبلى يضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي. ١٧-٤ إذا لم يتخذ الشريك الإجراءات المناسبة لمنع الاحتيال والمخالفات والفساد، يجوز للمفوضية اتخاذ التدابير الاحترازية التى قد تتضمن تعليق العمل باتفاق التمويل الماثل. المادة ١٨ - تعليق المدفوعات : 18-1 مع عدم الإخلال بأحكام تعليق اتفاق التمويل الماثل أو أحكام إنهائه وفقًا للمادتين ٢٦ و ٢٧ على الترتيب، يجوز للمفوضية أن تعلق صرف الجزئى أو الكلى للمدفوعات فى الحالات التالية : (أ) فى حال كان لدى المفوضية ، بناء على معلومات وصلتها ولم تتحقق من صحتها بعد تحفظات أو بواعث قلق خطيرة من أن الشريك ارتكب أخطاء جسيمة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية فيما يخص إجراءات الشراء والمنح، أو فيما يتصل بتنفيذ الإجراء، أو أن الشريك لم يمتثل لالتزاماته بمقتضى اتفاق التمويل الماثل بما تتضمنه من التزامات بتنفيذ خطة الاتصال والإعلان عن الاتحاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة؛ (ب) فى حال كان لدى المفوضية، بناءً على معلومات وصلتها ولم تتحقق من صحتها بعد تحفظات أو بواعث قلق خطيرة من أن الشريك قد ارتكب أخطاء منهجية أو متكررة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية، أو أنه أخل بالتزاماته بمقتضى اتفاق التمويل الماثل أو بموجب اتفاقات تمويل أخرى ، شريطة أن تكون تلك الأخطاء أو المخالفات أو الممارسات الاحتيالية، أو أن يكون إخلاله بالتزاماته من شأنه إحداث آثار مادية سلبية على تنفيذ اتفاق التمويل الماثل أو من شأنه التشكيك فى موثوقية نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشريك أو التشكيك فى قانونية إنفاقه للمصروفات الأساسية ومدى اتساقها مع أغراض إنفاقها ؛ (ج) فى حال اشتباه المفوضية، الذى لم تتحقق من صحته بعد، فى أن الشريك قد ارتكب أخطاء جسيمة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية أو أنه أخل بالتزاماته فيما يخص إجراءات الشراء والمنح أو فيما يتصل بتنفيذ الإجراء. (د) فى حال كانت هناك حاجة ملحة إلى منع ضرر كبير يلحق بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي. ١٨-٢ يجب على المفوضية إبلاغ الشريك فورًا بتعليق المدفوعات وأسباب هذا التعليق. 18-3 يتعين أن يُحدث تعليق المدفوعات آثاره المتمثلة فى تعليق المُهْلات الزمنية للدفع لأى طلب دفع معلق. ١٨-٤ من أجل استئناف عمليات الدفع، يجب على الشريك أن يسارع فى سعيه إلى تصحيح الأوضاع الذى ترتب عليها قرار التعليق فى أقرب وقت ممكن، ويتعين عليه إبلاغ المفوضية بأى تقدم يتحقق فى هذا الصدد و على المفوضية، بمجرد أن ترى أن الشريك قد استوفى شروط استئناف المدفوعات، أن تبلغ الشريك بذلك. المادة ١٩ - الصناديق المخصصة للإجراء التى استردتها المفوضية : جميع المبالغ التى صرفت ولم تكن واجبة الدفع ثم استردتها المفوضية، وكذلك المبالغ من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات إرساء عقود الشراء وعقود المنح، والمبالغ المدفوعة من الغرامات المالية المفروضة، وكذلك مبالغ التعويضات عن الخسائر المدفوعة للمفوضية، يجب على المفوضية أن تعيد تخصيصها لهذا الإجراء. المادة ٢٠ - حق التأسيس والإقامة : 20-1 بعد أن يثبت وجود مسوّغات لطبيعة عقود الشراء أو عقود المنحة أو اتفاقات المساهمة، يتعين على الشريك أن يمنح الحق فى التأسيس والإقامة المؤقتتين داخل أراضى دولته لكل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين فى تقديم المناقصات بشأن عقود الأشغال أو التوريد أو الخدمة أو المشاركين فى تقديم العروض، بناءً على الدعوات الخاصة بتلك المناقصات أو العروض، فضلاً عن المنظمات المتوقع منها إبرام اتفاقات المساهمة . ويظل هذا الحق ساريًا لمدة شهر واحد تالٍ لتاريخ إرساء العقد. ٢٠-٢ وكذلك يتعين على الشريك أن يمنح ، أثناء تنفيذ الإجراء، حقوقاً مماثلة لتلك السابق ذكرها لكل من الآتى ذكرهم ولأفراد أسرهم : مقاولى التوريد والمستفيدين من المنح والمنظمات الموقعة على اتفاقات المساهمة، والأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة لتنفيذ هذا الإجراء. المادة ٢١ - أحكام الضرائب والجمارك وترتيبات الصرف الأجنبي : ٢١-١ يطبق الشريك على عقود المشتريات وعقود المنح واتفاقات المساهمة التى يمولها الاتحاد الأوروبى الترتيبات الضريبية والجمركية الأكثر رعاية المطبقة على الدول أو منظمات التنمية الدولية التى لها علاقات معها. فى حال كانت دولة الشريك عضوا فى (مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ»، فلا يجوز أن تُطبق الترتيبات الخاصة به على سائر الدول الأعضاء فى مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ،) ولا يجوز تطبيقها على البلدان النامية الأخرى فيما يخص بتحديد معاملة الدولة الأكثر رعاية. ٢١-٢ فى حال اشتمل الاتفاق الإطارى على أحكام أكثر تفصيلاً بشأن هذا الموضوع، فإنه يتعين أيضا تطبيق تلك الأحكام. المادة ٢٢ - السرية : 22-1 يقر الشريك بأنه يجوز لأى كيان ذى صلة بالإجراء أن يُرسل ما فى حوزته من وثائق ومعلومات تتصل بالإجراء إلى المفوضية إن كان ذلك بغرض تنفيذ اتفاق التمويل الماثل، أو بغرض تنفيذ اتفاق تمويل آخر . 22-2 مع عدم الإخلال بالمادة ١٦ من هذه الشروط العامة، يتعين على كل من الشريك والمفوضية الحفاظ على سرية أى مستند أو معلومات أو مواد أخرى ذات صلة مباشرة بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل فى حال تصنيفها على أنها سرية. 22-3 يلتزم كلُّ من الطرفين بعدم الإفصاح عن تلك المعلومات إلا بعد حصوله على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. 22-4 يظل الطرفان ملتزمين بالحفاظ على السرية على مدار خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ. ٢٢-٥ يجب على الشريك أيضا الامتثال للالتزامات المنصوص عليها فى البند 1-7 فى حال قدمت له المفوضية أى بيانات شخصية؛ على سبيل المثال فى سياق الإجراءات والعقود التى تدبرها المفوضية. المادة ٢٣ - استخدام الدراسات : يجب أن ينص العقد المتعلق بأى دراسة ممولة فى إطار اتفاق التمويل الماثل على حق كل من الشريك والمفوضية فى استخدام تلك الدراسة ونشرها والإفصاح عنها لأطراف ثالثة. المادة ٢٤ - المشاورات بين الشريك وبين المفوضية : ٢٤-١ على الشريك والمفوضية أن يتشاورا فيما بينهما قبل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بأى نزاع ينشأ بينهما، سواء أكان ذلك النزاع يتعلق بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل أو يتعلق بتفسير نصوصه، وذلك إعمالا للمادة ۲۸ من هذه الشروط العامة. ٢٤-٢ على المفوضية حال علمها بوجود مشكلات فى تنفيذ الإجراءات المتصلة بإدارة اتفاق التمويل الماثل، عليها أن تجرى كافة الاتصالات الضرورية مع الشريك لتصحيح الأوضاع واتخاذ أى خطوات ضرورية فى هذا الصدد. ٢٤-٣ قد تخلص المشاورات إلى إجراء تعديلات على اتفاق التمويل الماثل أو إلى تعليقه أو إلى إنهائه . ٢٤-٤ على المفوضية أن تبلغ الشريك أولا بأول بما تم تنفيذه الأنشطة الموضحة فى الملحق ۱ التى لا تندرج تحت الجزأين الأول والثانى من هذه الشروط العامة. المادة ٢٥ - تعديل اتفاق التمويل الماثل : ٢٥-١ أى تعديل على اتفاق التمويل الماثل يجب أن يكون تعديلا مكتوبا ، ويشمل ذلك تبادل الخطابات. ٢٥-٢ فى حال أراد الشريك إجراء تعديل على الاتفاق، فعليه أن يقدّم للمفوضية طلب التعديل قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المراد أن يبدأ سريانه فيه، باستثناء الحالات التى يرى فيها الشريك أهمية إجراء التعديل لأسباب تحظى بقبول المفوضية. فى الحالات الاستثنائية المتعلقة بتعديل أهداف الإجراء، و / أو المتعلقة بزيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي، يجب تقديم طلب التعديل أو الزيادة سالفى الذكر قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المزمع بدء سريان التعديل فيه. ٢٥-٣ يتعين على الشريك أن يُبلغ المفوضية كتابة بشأن ذلك التعديل ومسوّغاته، طالما لم يكن للتعديل آثار سلبية كبيرة على أهداف النشاط المنفذ وفقا للجزء الأول من هذه الشروط العامة، أو إن كان التعديل متعلقا بإعادة تخصيص الأموال بمبلغ معادل لمبلغ احتياطى الطوارئ . ٢٥ - ٤ يكون استخدام الأموال المحتفظ بها للطوارئ من أجل الإجراء مرتهنا بموافقة المفوضية عليه موافقة كتابية مسبقة. ٢٥-٥ عندما ترى المفوضية أن الشريك توقف عن أداء الصجيج للمهام الموكلة إليه بموجب البند ۱-۱ من هذه الشروط العامة، ودونما إخلال بالمادتين 26 و27 من هذه الشروط العامة، يجوز للمفوضية أن تحل محل الشريك فى الاضطلاع بتلك المهام وفى مواصلة تنفيذ الأنشطة نيابة عن الشريك بعد إبلاغه بذلك كتابة. المادة ٢٦ - تعليق اتفاق التمويل الماثل : ٢٦-١ يجوز تعليق اتفاق التمويل فى الحالات التالية : يجوز للمفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاق التمويل إذا أخل الشريك بالتزام بموجبه؛ يجوز للمفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاق التمويل الماثل إذا أخل الشريك بأى التزام محدد بموجب الإجراءات والوثائق الموحدة المشار إليها فى المواد ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الشروط العامة؛ يجوز للمفوضية أن تقرر تعليق تنفيذ اتفاق التمويل الماثل فى حال أخل الشريك بالتزام يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، أو فى حالات الفساد الخطيرة، أو فى حال إدانة الشريك بارتكاب تجاوزات مهنية جسيمة تم إثباتها بأى وسيلة مبررة وتكون إزاء تجاوزات مهنية جسيمة فى حال حدوث أى مما يلي: إذا انتهكت القوانين أو اللوائح واجبة التطبيق أو لم يلتزم بالمعايير الأخلاقية للمهنة التى يمارسها أحد الأشخاص أو الكيانات، إذا وقع من أحد الأشخاص أو الكيانات أى سلوك غير مشروع من شأنه التشكيك فى مصداقيته المهنية، مثل أن ينطوى هذا السلوك على سوء نية خاطئة أو إهمال جسيم. يجوز للمفوضية أن تقرر تعليق تنفيذ اتفاق التمويل فى حالات التعرض لظروف قهرية ، على النحو المحدد أدناه : حالات التعرض لظروف قهرية تعنى أى حدث غير متوقع أو استثنائى خارج عن سيطرة أى من الطرفين، يكون من شأنه أن يمنع كلا الطرفين من الإيفاء بأى من التزاماته، ولا يمكن أن يُعزى إلى خطأ أو إهمال من أى منهما (ولا من أى من المتعاقدين معه أو وكلائه أو موظفيه)، ويتعذر التغلب عليه على الرغم من بذل كل العناية الواجبة. لا يجوز التذرع بعيوب فى المعدات أو فى المواد ولا بالتأخر فى إتاحتها ولا بالمنازعات بين العمال ولا بالإضرابات ولا بالصعوبات المالية للادعاء بوقوع ظروف قهرية . لا يجوز الاحتجاج على أحد الطرفين بأنه قد أخل بالتزاماته فى حال منعته ظروف قهرية من الإيفاء بها . يجب على الطرف الذى يواجه ظروفًا قهرية أن يسارع إلى إخطار الطرف الآخر بذلك، وعليه أن يبين فى إخطاره طبيعة تلك الظروف القهرية والمدة المحتملة لاستمرارها والآثار المتوقعة الناجمة عنها، وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار المحتمل حدوثها بسببها . لا يتحمل أى من الطرفين المسؤولية عن الإخلال بالتزاماته بموجب اتفاق التمويل الماثل إذا ثبت تعرضه لظروف قهرية حالت بينه وبين الإيفاء بها، شريطة أن يتخذ تدابير لتقليل أى أضرار محتملة الوقوع. فى حالات من قبيل وقوع أزمات أو تغييرات كبيرة على المستوى القومى (على سبيل المثال ، بشأن أولويات سياساتها). 26-2 يجوز للمفوضية تعليق اتفاق التمويل الماثل دون إخطار مسبق. ٢٦-٣ يجوز للمفوضية اتخاذ أى إجراء احترازى مناسب قبل حدوث التعليق. ٢٦-٤ عند الإخطار بالتعليق، يجب الإشارة إلى التبعات والآثار المترتبة على عقود الشراء ، وعقود المنح السارية وكذلك ما يترتب من آثار على اتفاقات المساهمة وتقديرات البرنامج. ٢٦-٥ لا يكون تعليق اتفاق التمويل الماثل سببا فى الإخلال بمانصت عليه المادة ١٨ والمادة ٢٧ من الشروط العامة من إمكانية اتخاذ المفوضية قرارا بتعليق المدفوعات المتعلقة باتفاق التمويل الماثل، أو بإنهائه. ٢٦-٦ يستألف الطرفان تنفيذ اتفاق التمويل بمجرد أن تتهيأ الأحوال الموصلة تنفيذه، على أن يكون ذلك بموافقة كتابية مسبقة من المفوصية. وكل ذلك يتم مع عدم الإخلال بأى تعديلات على اتفاق التمويل الماثل قد تكون ضرورية للمواءمة بين الإجراء وبين الشروط الجديدة لتنفيذه، ويشمل ذلك، عند الاقتضاء، تمديد مرحلة التنفيذ التشغيلي، أو إنهاء اتفاق التمويل الماثل وفقًا للمادة ٢٧. المادة ٢٧ - إنهاء اتفاق التمويل الماثل : 27-1 إذا تعذر حل المشكلات التى أدت إلى تعليق اتفاق التمويل الماثل خلال مدة أقصاها ١٨٠ يوما، فيجوز لأى من الطرفين أن ينهى اتفاق التمويل الماثل بعد إخطار للطرف الآخر مدته ٣٠ يوما. 27-2 دون الإخلال بنص البند ۲۷-۱- أعلاه، إذا اعتقدت المفوضية فى أى وقت أن الغرض من اتفاق التمويل الماثل لم يعد من الممكن تنفيذه بشكل فعال أو مناسب ، يجوز لها أن تنهى اتفاق التمويل الماثل بإرسالها إخطارًا كتابيا قبل (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ الإنهاء المقرر. 27-3 ينتهى تلقائيًا سريان اتفاق التمويل الماثل فى حال لم يوقع على عقود التنفيذ المتعلقة به خلال المواعيد النهائية التى نصت عليها فى المادة ٢. 27-4 يمكن تحليل عواقب مثل هذه الإنهاءات على الأنشطة الجارية عند الاقتضاء، وتحديدها على أساس كل حالة على حدة. المادة ۲۸ - تدابير تسوية النزاعات : ٢٨-١ فى حال تعذر تسوية أى نزاع يتعلق باتفاق التمويل الماثل خلال مدة ستة أشهر عبر المشاورات بين الطرفين المنصوص عليها فى المادة ٢٤ من هذه الشروط العامة - فإنه يجوز تسويته عن طريق التحكيم بناء على طلب مقدم من أحد الطرفين. فى حال كانت دولة الشريك عضوا فى «مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادى» ، أو كان الشريك منظمة أو هيئة إقليمية عضوا فيها، وكان الصندوق الأوروبى للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء، وفى حال حدث نزاع ناجم عن هذا الاتفاق وتعذر حله عبر المشاورات وفقا للمادة ٢٤ من هذه الشروط العامة، فإنه يجب - قبل اللجوء إلى التحكيم - أن يُعرض ذلك النزاع على مجلس وزراء الـ «ACP-EC الذى يجمع بين مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ) وبين المفوضية الأوروبية، أو يُعرض على لجنة مشكلة من سفراء الـ «ACP-EC تجتمع فيما بين اجتماعات ذلك المجلس، وذلك إعمالا لأحكام المادة 98 من اتفاقية الشراكة الخاصة بالـ «ACP-EC» . إذا لم ينجح المجلس أو اللجنة فى تسوية النزاع، يجوز لأى من الطرفين طلب تسوية النزاع عن طريق التحكيم وفقا للبنود ۲۸-۲ و 28-3 و28-4 . 28-2 على كل من الطرفين أن يعين محكمًا واحدًا فى غضون ۳۰ يومًا تالية لتاريخ طلب التحكيم فإن تعذر ذلك على أى من الطرفين، فإنه يجوز له أن يطلب من الأمين العام لهيئة التحكيم الدائمة (لاهاي) تعيين محكم ثان ويتولى المحكمان بدورهما تعيين محكم ثالث فى غضون ٣٠ يومًا . فإن تعذر ذلك، يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لهيئة التحكيم الدائمة (لاهاى) تعيين المحكم الثالث. ٢٨-٣ فيما يخص التحكيم تسرى الإجراءات المنصوص عليها فى قواعد التحكيم الاختيارية الخاصة بهيئة التحكيم الدائمة التى تضم دولا ومنظمات دولية. وتُتخذ قرارات المحكمين بالأغلبية خلال مدة ثلاثة أشهر. ٢٨ - ٤ يلتزم كلّ من الطرفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المحكمين. قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 28 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 19 مارس 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان ، المرحلة الثانية» الممول بمنحة قيمتها (12) مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 12/5/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18/5/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 19 مارس 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «دعم الاتحاد الأوروبى لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان ، المرحلة الثانية» الممول بمنحة قيمتها (12) مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى. وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى .