تفاصيل الخبر
قرار مرتقب من «المالية» بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
10/15/2025 3:30:25 PM
تستعد وزارة المالية، لإصدار قرار يتم بموجبه، تعديل قرار وزير المالية، رقم 66 لسنة 2017، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وحسب مسودة القرار الذي اطلعت عليه " المال " على مشروع القرار المرتقب صدوره خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تنص المادة الأولي، على أن تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 نصها كما يلي :-
" كما لا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل العمل بالقانون رقم 157 لسنة 2025 ويستمر العمل في شأنها بأحكام المسلسل رقم 9 الملغى من البند أولا من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة وذلك حتى انتهاء الأعمال الواردة بالعقد شريطة صدور مستخلص واحد على الأقل معتمد من الاستشاري عن تلك الأعمال قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر، أو قيام المكلف بتقديم ما يفيد بأن العقد أو تلك الأعمال قد بدء تنفيذها قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، ويسري بشأنها أحكام المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون، ويحق للمكلف العمل بحكم الفقرة الأولي من هذه المادة شريطة التقدم بطلب للمأمورية المختصة يفيد بذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار".
كما أنه من المقرر أن تنص المادة الثانية من القرار على " يستبدل بنص البند (3 /ب) من المادة رقم 34 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 النص الآتي:
(ب) أو أمر التوريد الصادر من المنتج الصناعي للمستورد .
كما تنص المادة الثالثة، على أن " تضاف مادتين جديدتين برقمي (45 مكررا) ، 79 مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 نصها الآتي :
مادة 45 مكررا " تسري الزيادة المقررة بموجب المادة الثالثة من القانون على الأصناف الواردة قرين المسلسلين رقمي (3/ ج/د) (4) من البند ثانيا من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الصربية على القيمة المضافة بنسبة 15% سنوياً اعتباراً من أول يناير المقبل 2026 ولمدة ثلاث سنوات، وتخفض نسبة الزيادة السنوية إلى 12% بعد ذلك اعتبارا من أول يناير 2029 .
كما نصت المادة 76 مكررا " يقصد بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معا، ومنها أعمال المباني، وأعمال الأساسات، وأعمال الإنشاءات المعدنية، والأعمال التكميلية (التخصصية).
كما تشمل أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود، و
أعمال الأشغال العامة ومحطات القوي المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار، والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، وأعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية .
على أن يراعى ما يأتي " تطبق الضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة من قيمة المستخلص المعتمد من الاستشاري الصادر به الفاتورة الالكترونية وذلك على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب المشار إليها أما في حالة كون العقد المحرر مع جهة الإسناد توريدا فقط أو تركيباً فقط فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة.
كما تكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) هي المستخلص المعتمد من الاستشاري الصادر به الفاتورة الالكترونية.
كما يلتزم كلا من المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار مستخلصات وفواتير الكترونية بما تم تنفيذه من اعمال شريطة إدراج السلع والخدمات الداخلة في المقاولة بدون الضريبة السابق سدادها عليها ضمن المستخلص وذلك حتى يتسنى لكلا من المقاول العام ومقاول الباطن إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها بالقانون.
كما يجب أن يشمل وعاء حساب الضريبة لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء كافة التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم توفيرها بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن.
كما أنه في حالة إبرام عقد مع الجهات المعفاة بموجب المادة 28 من القانون يعفى العقد بالكامل بشهادة إعفاء واحدة بالتنسيق بين إدارة الإعفاءات بالمصلحة والجهة المختصة بالإعفاء لإجمالي قيمة العقد، علي أن يقتصر الإعفاء على قيمة الأعمال المنفذة فقط من خلال المستخلص الختامي الصادر به الفاتورة الالكترونية ويتم عمل التسوية اللازمة.