تفاصيل الخبر

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين 3 أشهر

9/27/2026 3:55:25 PM

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 210 تابع (د)، الصادر في 23 سبتمبر 2026، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 173 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين.

3 أشهر إضافية لتوفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين

ونص القرار على مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وتبدأ المهلة الإضافية اعتبارًا من تاريخ انتهاء فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القرار المشار إليه.

القرار يستند إلى قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين

ويأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء قرار الهيئة رقم 200 لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين.

واستند القرار كذلك إلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

موافقة مجلس إدارة الرقابة المالية على القرار

وأشار القرار إلى صدوره بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 أغسطس 2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على مد المهلة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارًا من تاريخ انتهاء فترة توفيق الأوضاع الأصلية.

نشر القرار في الوقائع المصرية وموقع الهيئة

وألزمت المادة الثانية بنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

وصدر القرار عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع الخبراء الاكتواريين 6 أشهر

كما تضمن العدد ذاته من الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 192 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2026.

ونص القرار على مد المهلة الممنوحة للخبراء الاكتواريين المخاطبين بالقرار رقم 56 لسنة 2026 لمدة ستة أشهر أخرى، اعتبارًا من تاريخ انتهاء فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القرار المذكور.

ويختص القرار رقم 56 لسنة 2026 بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين.

كما صدر القرار رقم 192 لسنة 2026 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 19 أغسطس 2026، واستند إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 56 لسنة 2026.

ونص القرار كذلك على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.