تفاصيل الخبر

مصر تشهد تنظيم صناديق التحوط لأول مرة بعد نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2026

9/29/2026 11:09:16 AM

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:
- صناديق التحوط قادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب
- صناديق التحوط ستساهم في تنشيط البورصة بالتزامن مع تدشين سوق المشتقات والاستعداد لإطلاق "الشورت سيلينج"
- القرار ينظم تأسيس صناديق التحوط.. وضوابط مزاولة صناديق الاستثمار القائمة للنشاط
- تحديد التزامات مدير الاستثمار.. والعناصر الرئيسية في نشرة الاكتتاب.. وشروط وضع السياسة الاستثمارية للصندوق
- القرار يراعي التوازن بين حقوق حملة الوثائق وكفاءة القرارات الاستثمارية
- يوجب القرار أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الحد الأدنى من البيانات المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات بحد أدنى، هي: السياسة الاستثمارية للصندوق، وشروط المستثمر المستهدف بالاستثمار والتحقق من توافر هذه الشروط في العميل بواسطة جهات تلقي الاكتتاب أو غيرها من جهات التسويق، بالإضافة إلى حدود المخاطر المقبولة لمدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة وكيفية إدارتها بما يتضمن -على الأخص- حدود الرافعة المالية، وحدود التعرض للطرف المقابل خاصة في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات، وحدود السيولة، وحدود التركز، واختبارات الإجهاد، وآليات وقف الخسائر، وإدارة مخاطر المشتقات، ومخاطر إقراض واقتراض الأوراق المالية، وأية ضوابط أخرى يراها مدير الاستثمار ضرورية لإدارة مخاطر الصندوق، منهجية تقييم أداء الصندوق شاملةٌ مؤشرات تقييم عائد الصندوق منسّبة إلى المخاطر الفعلية والمؤشرات المرجعية لمقارنة الأداء، والتزامات مدير الاستثمار، وأي بيانات أخرى تراها الهيئة.
- يتضمن القرار تفصيلًا لالتزامات مدير الاستثمار، وأبرزها: امتلاك الخبرة المتخصصة في مجالات استثمار صندوق التحوط والأنظمة النقدية اللازمة لإدارة استراتيجيات الصندوق، وتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة بصورة دورية، وإدارة ومراقبة الرافعة المالية والتأكد من عدم تجاوز الحدود الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وإجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بصورة دورية لقياس قدرة الصندوق على مواجهة الظروف الاستثنائية، والتحقق من كفاية الضمات المرتبطة بالعمليات .