تفاصيل الخبر

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يصدر القرار رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٦ بشأن اشتراطات استيراد خردة وفضلات المعادن

10/21/2026 1:38:21 PM

في إطار القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٦، بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥. وينص القرار على استبدال البند رقم «٧» من الملحق رقم «٢» المرفق باللائحة، والخاص بصنف خردة وفضلات المعادن، بما في ذلك قضبان السكك الحديدية المستعملة، وتحديد الاشتراطات المقررة لاستيراده والإفراج عنه.
واشترط القرار الحصول على تصريح استيراد سنوي مسبق لصنف المخلفات غير الخطرة «خردة معادن» من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع اقتصار استيراد الخردة على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باستخدامها كمستلزم إنتاج في العملية الصناعية، أو على مصانع إعادة تدوير الخردة المرخصة. كما نص على ألا يشمل الصنف قطع غيار السيارات المستعملة.
وفيما يتعلق بالإفراج عن الشحنات، اشترط القرار تخريد قضبان السكك الحديدية قبل الإفراج، وفحص الشحنة إشعاعيًا من قبل هيئة الطاقة الذرية، بحضور ممثل عن إدارة الحرب الكيميائية.
كما اشترط أن تكون الشحنة مصحوبة بشهادة رسمية من دولة التصدير بخلوها من المواد المتفجرة أو الخطرة، صادرة من الجهات الحكومية أو المعامل المعتمدة دوليًا لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتضمنت الاشتراطات تقديم شهادة فحص وتحليل من أحد المعامل المعتمدة دوليًا، أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية المصرية أو المراكز البحثية المصرية، تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بالملحق الثالث من الاتفاقية، مع اجتياز الصنف اختبارات الإشعاع والمعادن الثقيلة.
ونص القرار على قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.
وقد نُشر القرار في الوقائع المصرية، العدد ٢٢٥ «تابع»، بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.