تفاصيل الخبر
وزارة المالية تُصدر قرارا حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
12/30/2025 3:10:25 PM
أصدرت وزارة المالية، القرار رقم 548 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 .
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تستبدل عبارة "أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى" بعبارة " أو ما يعادلها " أينما وردت في المواد ۱۷۳ ، ۱۷۱، ١٧٥، ۱۸۰ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليها.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن يستبدل بنصوص المواد (۱/ بنود ٢٥ و ٢٦ ، و (۲۷)، و (٢٦/ فقرة أولى بند ب)، و (٥٤/ فقرة أولى)، و (٦٦) ، و ( ٩٦ / فقرة رابعة)، و (۱۱۳/ فقرة أولى) و (١١٤)، و (۱۳۷/ فقرة أولى)، و (۱۳۸)، و (۱۷۲/ فقرة أولى بنود أ، ب، ج). ومادة (١٨٢ / فقرة ثالثة)، و (۱۹۸/ فقرة أولى بندى/ ح، ط)، و (٢٣٤/ فقرة ثالثة)، و (٢٤٢ / صدر البند (ل) ، و ( ٢٥٩/ فقرة أولى بند (ز)، و (٣٤٢/ فقرة ثانية)، و ( ٣٤٨/ فقرة أولى بند و وفقرة رابعة)، و (٣٤٩/ فقرة أولى بندي ج، و)، و ( ٣٦٢ / فقرة أولى / بند (ا) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها النصوص الآتية:
مادة 1 بنود( ٢٥ ٢٦٩ و ٢٧)
٢٥ - عملية التحقق ببرنامج المشغل الاقتصادي: مجموعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بمعرفة لجنة مختصة تشكل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للتأكد من استيفاء أنظمة مقدم طلب الاعتماد للمتطلبات والمعايير المقررة للاعتماد في البرنامج.
٢٦ - إعادة التقييم ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مجموعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل دوري أو عند الاقتضاء للتأكد من استمرار استيفاء المشغل الاقتصادي للمعايير والمتطلبات المقررة بهدف التقييم لتجديد الصفة بنفس القائمة أو الترقية للقائمة الأعلى أو الإيقاف أو إلغاء الاعتماد.
۲۷ - نموذج التقييم الذاتي ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد استبيان يتضمن الشروط الخاصة بمعايير الاعتماد في البرنامج، ويتولى طالب الاعتماد استيفاء هذه الشروط من واقع الانظمة والعمليات المطبقة لديه، حتى يتمكن البرنامج من إجراء عملية التحقق وتحديد نسبة استيفاء معايير الاعتماد في البرنامج."
مادة (٢٦) فقرة أولى بند ب)
ب تقديم ضمان بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة والضريبة الإضافية حتى نهاية مدة التقسيط باحدى الصور الآتية:
١ - خطاب ضمان مصرفی غیر مشروط وغير قابل للإلغاء.
٢- وثيقة تامين (بوليصة تامين وفقا للشروط والضوابط التي تقررها كل من المصلحة ومصلحة الضرائب المصرية.
٣- تعهد مقبول من إحدى الوزارات او المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة أو الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، على أن يكون التعهد موقعا من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة أو من يفوضونه."
مادة (٥٤) فقرة أولى:
إذا طلب أصحاب الشأن عند القيد بدفتر (٤٦) ك.م) تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقاً لآية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومقدم عنها شهادة منشا أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها .
مادة (٦٦)
دون الإخلال بالقوانين والقرارات ذات الصلة تسري نتيجة الاستعلام المسبق لمدة ستة أشهر من تاريخ اصدارها، وتكون استرشادية للمصلحة ومقدم الطلب خلال هذه المدة، ولا يعتد بهذه النتيجة في الحالات الآتية:
أ- تقديم المستعلم بيانات غير دقيقة او غير صحيحة بطريق الغش أو التدليس.
ب اختلاف البضائع الواردة عن البضائع التي سبق تقديم طلب الاستعلام بشأنها. ج اذا كانت الأصناف محل منازعة جمركية أو قضائية. "
مادة (٩٦) فقرة رابعة
ويجوز للجمرك المختص الاعتداد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط بالنسبة للبضائع الواردة بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة، على أن يتم التقييم النهائي بجمرك وجهة الوصول النهائية، وتعامل البضائع التي ترد تحت نظام الترانزيت غير المباشر بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم ميناء آخر خارج البلاد المعاملة ذاتها فيما يخص الاعتداد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط. "
مادة (۱۱۳) فقرة أولى:
تحدد مدة بقاء البضائع بالمستودعات لمدة لا تجاوز سنة، ويكون تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنتين بدءاً من تاريخ التخزين عند الورود."
مادة (١١٤):
يجوز تجزئة الافراج عن البضائع المودعة في المستودعات في حدود ثلاث مرات يجوز زيادتها لاسباب مبررة بموافقة رئيس الادارة المركزية المختص بما لا يجاوز ثلاث مرات تالية، كما يجوز زيادتها بموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه بما لا يجاوز ثلاث مرات أخرى، وذلك كله وفقا للاجراءات المتبعة في حالة تجزئة البوليصة. مع مراعاة عدم جواز الإفراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين."
مادة (۱۳۷) فقرة أولى:
تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن الجمركية الموقتة شهرين، وبالنسبة للبضائع الخطرة (المتفجرات - الغازات - السوائل القابلة للاشتعال - عوامل الاكسدة والبيروكسيدات العضوية - المواد السامة والمعدية - المواد المسببة للتأكل المواد المشعة - الكيماويات - المفرقعات ) تكون مدة بقائها شهر واحد أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها.
مادة (۱۳۸):
تطبق أحكام المواد (۱۱۱ ، ۱۱٤، ١١٥، ١١٦ ، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦ ، ١٢٧) من هذه اللائحة على المخازن الجمركية المؤقتة."
مادة (۱۷۲) فقرة أولى بنود أ. ب. ج)
أ - ١٥٠ دولاراً أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن السيارة عن الثلاثة أشهر الأولى أو جزء منها.
ب - ٢٢٥ دولاراً أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن السيارة عن الثلاثة أشهر التالية أو جزء منها.
ج - ٥٠ دولاراً أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية، ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرا واحدا."
مادة (۱۸۲ فقرة ثالثة):
ويجوز بموافقة الوزير مد المدة المقررة للافراج الموقت عن سيارات الركوب المشار اليها بالفقرة الأولى من المادة (۱۷۲) من هذه اللائحة، وذلك الاسباب مبررة يقبلها، على أن يتم سداد مبلغ ٣٥٠ دولارا أو ما يعادلها من العملات الآخرى كمقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في هذه الحالة."
مادة (۱۹۸ فقرة أولى بندى ح ، ط
يتم السماح بتعديل بيانات الشحنة بعد اصدار الرقم التعريفي (ACID) وقبل الشحن، وذلك فيما عدا بيانات المستورد أو صاحب البضاعة - المصدر الأجنبي - بند التعريفة الجمركية). ويسمح بالتعديل في تفريعات بند التعريفة الجمركية الخاصة بالصنف فقط المقر به من قبل صاحب الشأن مع مراعاة إعادة تقييم كامل بيانات الملف وفقاً لمعايير نظم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، والقيودات الرقابية والاستيرادية المدرجة بتذبيلات التعريفة الجمركية المتكاملة السارية.
ط - تمتد صلاحية الرقم التعريفي (ACID) لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار على أن يلتزم المصدر الأجنبي باخطار الناقل به لادراجه على مستندات الشحن( قائمة الشحن - بوليصة الشحن ) الخاصة بالبضائع.
ويجوز لأسباب مبررة من صلاحية الرقم التعريفي المشار إليه لفترة مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
مادة (٢٣٤) فقرة ثالثة
ويراعى فور استكمال المنظومة الالكترونية ( منصة نافذة ) لأي من المواقع الجمركية ، أن يتم تسجيل البيان الجمركي اليا على منصة نافذة باستخدام التوقيع الإلكتروني لمالك البضاعة أو وكيله بعد التحقق من استيفائه للبيانات المقررة على أن يتم العمل بنظام الطوارئ المناسب في حال الأعطال.
مادة (٢٤٢) صدر البند ل:
يجوز للمصلحة ضم أكثر من بوليصة شحن لصاحب شأن أو أكثر حال ثبوت وجود علاقة ارتباط بينهم. إذا تبين لها أن الأصناف الواردة أو التي لم يمض على تاريخ الإفراج عنها ستة أشهر، تتوافر فيها الصفة الاساسية للصنف الكامل. وفقا للقاعدة (۱/۲) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق. وفى مجال تطبيق أحكام هذه الفقرة يعتبر الأشخاص مرتبطين في كل من الحالات الآتية:"
مادة (٢٥٩) فقرة أولى بند ز
ز- في حال اعتراض ملاك البضائع أو وكلائهم على نتيجة التحليل يتعين عليهم التقدم للجمرك المختص بطلب موضح به أسباب الاعتراض وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمهم بنتيجة التحليل، ويعاد التحليل على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميا المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة.
وتكون نتيجة التحليل الثانية نهائية، وذلك ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل الأولى نهائية."
مادة (٣٤٢) فقرة ثانية:
ويتم التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وفقا للضوابط والنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة على أن يوخذ في الاعتبار الخصائص المحددة للمشغلين الاقتصاديين ولاسيما المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وذلك عند فحص استيفاء تلك المعايير والشروط خاصة ما يتعلق بمدة مزاولة النشاط.
مادة (٣٤٨) فقرة أولى بند و وفقرة رابعة
فقرة أولى / بند و
و - اتهام المشغل الاقتصادي المعتمد أو الممثل القانوني له أو مسئول الجمارك لديه بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة."
(فقرة رابعة)
ويتم إعادة تفعيل صفة المشغل الاقتصادي المعتمد بعد تحقق اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٤٥) من هذه اللائحة من إزالة أسباب تعليق الصفة فإذا انقضت مدة التعليق الموقت دون قيام المشغل الاقتصادي بمعالجة تلك الأسباب يتم إنذاره رسمياً بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الالكتروني بالغاء الصفة، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار.
مادة (٣٤٩) فقرة أولى/ بندى ج. و
ج - إفلاس المشغل الاقتصادي المعتمد أو إنهاء نشاطه أو تصفيته.
و - صدور حكم نهائي بإدانة المشغل الاقتصادي المعتمد أو الممثل القانوني له أو مسئول الجمارك لديه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة."
مادة (٣٦٢) فقرة أولى/ بندا
مزج المنتجات الأجنبية بأخرى اجنبية أو محلية، ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها.
وتنص المادة الثالثة من القرار على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (۱۲۹)، وفقرة ثانية إلى المادة (٢٥٦). وفقرة ثانية إلى المادة (۳۰۰) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليها.
نصوصها الآتية:
مادة (۱۳۹) فقرة ثالثة:
كما يجوز تخزين البضائع الواردة بقصد التداول والتوزيع، داخل المواني بالمخازن الجمركية الموقتة المرخص بها من المصلحة لذلك، وفقا للضوابط والشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
مادة (٢٥٦) فقرة ثانية:
ويجوز الاكتفاء بكشف النسبة المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة من احدى الحاويات إذا كانت الرسالة كبيرة العدد ومتجانسة. وذلك بشرط سلبية نتيجة الكشف بالأشعة لباقي الحاويات، وفي حالة شمول الرسالة على أكثر من صنف يجب أن يشمل الكشف جميع أصناف الرسالة بالحاويات.
مادة ( ٣٠٠) فقرة ثانية
وتحدد نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت حال قيامها باجراءات بيع البضائع المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة الرابعة
تضاف مسلسلات جديدة بارقام (۱۳)، و (١٤)، و (١٥)، و (١٦)، و (١٧) و (۱۸)، و (۱۹)، و (۲۰) إلى الملحق رقم (۲) مقابل الخدمات" المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليها، نصوصها الآتية:
۱۳- صورة طبق الأصل من البيان الجمركي بكامل مرفقاته ٢٥٠ جنيها
١٤ - قيد متعامل جديد مع المصلحة ١٠٠٠ جنيه
١٥- الإضافة أو التحديث لكل مستند على قاعدة بيانات المتعامل مع المصلحة ١٠٠ جنيه
١٦- طباعة تقرير بيان متعامل مع المصلحة ٥٠ جنيه .
۱۷- اصدار منشور البوالص المجمعة أول مرة ١٠٠٠٠ جنيه.
۱۸- تجديد منشور البوالص المجمعة ٥٠٠٠ جنيه.
۱۹- اصدار أو تعلية أو تخفيض الضمانات الدائرية ۱۰۰۰۰ جنيه .
٢٠- اصدار او تجديد تراخيص الانشطة بيع المنتجات المحلية أو الاجنبية خالصة الضرائب والرسوم داخل الدوائر الجمركية بالمواني ١٠٠٠ جنيه .
وتنص المادة الخامسة على أن يلغى المسلسل رقم (۷) من البند (ب) من المادة (۱۰۲)، والبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (٣٤٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.