تفاصيل الخبر
الوقائع المصرية : الموافقة على تعديل النظام الأساسى لشركة أسيوط لتكرير البترول
12/18/2025 2:50:25 PM
وزارة البترول والثروة المعدنية شركة أسيوط لتكرير البترول قطاع الأمانة العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول بشأن الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة قرارا مجلس الإدارة رقما ( 242 - 295 ) بجلستيه رقمى ( ۹ - ۱۱ ) لسنة ۲۰۲٤ المنعقدتين فى ٢١ يوليو و ٨ سبتمبر ٢٠٢٤ على التوالى بالإجماع على ما يلي : 1 - الموافقة على ما جاء بمذكرتى تعديل النظام الأساسى للشركة المادة (۳) من الباب الأول «تأسيس الشركة»، المادة (6) من الباب الثانى «رأس مال الشركة»، المادة (٣٤) من الباب السابع «مالية الشركة»، وإلغاء المادة (۳۸) من الباب الثامن «فى المنازعات» بعد مناقشتهما للعرض على الجمعية العامة للشركة المقرر انعقادها بتاريخ 21/9/2024 لإقرارها. 2 - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة تنفيذ ذلك . رئيس مجلس الإدارة مهندس/ محمود ناجى الهيئة المصرية ا لعامة للبترول شركة أسيوط لتكرير البترول المادة(3) قبل التعديل : غرض الشركة هو : القيام بكافة الأعمال الخاصة بتصنيع وتكرير البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية ومعالجة بعض المنتجات الخاصة وتسويقها. ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية . المادة(3) بعد التعديل : غرض الشركة هو : 1 - القيام بكافة الأعمال الخاصة لتصنيع وتكرير البترول والمواد الهيدروكربونية ومعالجة بعض المنتجات الخاصة. 2 - إنتاج الزيوت المعدنية المتعادلة الأساسية والخاصة النهائية. 3 - إنتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها. 4 - بيع وتسويق جميع منتجات الشركة الهيدروكربونية والبتروكيماويات. 5 - تصنيع المعدات والأجهزة البترولية والصناعية لصالح الشركة والشركات البترولية وللغير. 6 - إنشاء وتملك والمشاركة وتشغيل وإدارة محطة لإنتاج الكهرباء وذلك لاستخدامها فى استهلاك الشركة وبيع الفائض من الكهرباء للشركات البترولية والشبكة القومية لجمهورية مصر العربية وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، بعد استصدار التراخيص اللازمة. 7 - للشركة الحق فى الاستغلال الأمثل لأصولها ولاستثماراتها واستغلال الفائض المالى الخاص بها من خلال ربط ودائع بنكية أو استثمار هذه الأموال بأى طريقة أخرى وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة والعرض على الهيئة، وبما يحقق الصالح العام لها. ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها . المادة (6) قبل التعديل : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 6329659000 جنيه مصرى فقط (ستة مليارات وثلاثمائة وتسعة وعشرون مليونًا وستمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه مصرى) موزعًا على 1265931800 سهم (واحد مليار ومائتان وخمسة وستون مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة سهم). وتكون القيمة الاسمية لكل سهم (5) جنيهات مصرية وتم زيادة رأس مال الشركة وأصبح 8327141000 جنيه مصرى موزعًا على 1665428200 سهم متساوى القيمة وقيمة كل سهم (5) جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) وتم سداده بالكامل . المادة (6) بعد التعديل : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 8327141000 جنيه مصرى فقط (ثمانية مليارات وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونًا ومائة وواحد وأربعون ألف جنيه مصرى) موزعًا على 1665428200 سهم (واحد مليار وستمائة وخمسة وستون مليونًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائتان سهم). وتكون القيمة الاسمية لكل سهم (5) جنيهات مصرية وتم زيادة رأس مال الشركة وأصبح 11984119000 جنيه مصرى موزعًا على 2396823800 سهم متساوى القيمة وقيمة كل سهم (5) جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) وتم سداده بالكامل . المادة (34) قبل التعديل : مع مراعاة أحكام المادتين (٤١ ، ٤٢) من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ يكون توزيع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى لنشاط الشركة كما يلى : 1 - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) من الأرباح القابلة للتوزيع لتكوين الاحتياطى القانونى طبقًا لما يقرره مجلس الوزراء ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى القانونى قدرا يوازى 100٪ ( مائة فى المائة) من رأس المال وكلما نقص هذا الاحتياطى عن هذه النسبة تعين العودة إلى الاقتطاع ويجوز الاستمرار فى تكوين الاحتياطى المذكور بنسبة لا تتجاوز الـ (5٪) بقرار سنوى من السيد الوزير. 2 - يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) لشراء سندات حكومية أو يودع فى حساب خاص بالبنك المركزى. 3 - يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) كاحتياطى نظامى لتمويل ارتفاع أسعار الأصول. 4 - يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع مضافًا إليها ضريبة الدخل 0٫5٪ (نصف فى المائة) على الأقل لدعم الأنشطة الرياضية وذلك وفقًا للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ 5 - يجنب نسبة تعادل 10٪ (عشرة فى المائة) من الأرباح القابلة للتوزيع لتكوين احتياطى تدعيم وذلك فى حالة نقص الأصول المتداولة بالشركة عن خصومها المتداولة فى نهاية السنة المالية. يحق للشركة تكوين أى احتياطيات أخرى وذلك حسبما تقرره الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. يوزع الباقى من الأرباح السنوية الصافية للشركة على النحو التالي : (أ) يبدأ باقتطاع نسبة لا تقل عن 5٪ (خمسة فى المائة) من رأس المال المدفوع لتوزيع حصة أولى من الأرباح على المساهمين، فإذا لم تسمح أرباح سنة ما بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية. (ب) يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل إلى السنة المقبلة على أن يستقطع 10٪ ( عشرة فى المائة) منها نظير مصروفات الإدارة والإشراف والتى تؤول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. وتخصص فى كلتا الحالتين للعاملين بالشركة نسبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين تخضع فى تحديدها وكيفية توزيعها وأوجه استخدامها للقواعد التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية. المادة (34) بعد التعديل : مع مراعاة أحكام المادتين (٤١ ، ٤٢) من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ يكون توزيع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى لنشاط الشركة كما يلى : 1 - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطى القانونى طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 41 لسنة 1969 يقف تجنيب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال مالم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يجدد القرار فى كل سنة . 2 - يجنب من الأرباح الصافية مبلغ يوازى 5٪ (خمسة فى المائة) لشراء سندات حكومية أو يودع فى حساب خاص بالبنك المركزى. 3 - يجنب من الأرباح الصافية مبلغ يوازى 5% (خمسة فى المائة) لتكوين احتياطى نظامى لغرض تمويل ارتفاع أسعار الأصول الثابتة. 4 - يجنب من صافى الأرباح السنوية نسبة 0.5% (نصف بالمائة) على الأقل لدعم الأنشطة الرياضية، وذلك وفقا للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ يوزع الباقى من الأرباح الصافية للشركة على الوجه الآتي : (أ) يبدأ باقتطاع نسبة لا تقل عن 5٪ (خمسة فى المائة) من رأس المال المدفوع لتوزيع حصة أولى من الأرباح على المساهمين والعاملين، فإذا لم تسمح أرباح سنة ما بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية. (ب) يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل إلى السنة المقبلة على أن يستقطع 10٪ (عشرة فى المائة) منها نظير الإشراف والتى تؤول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو يكون به احتياطى غير عادى أو احتياطى تدعيم بمبلغ يوازى 10٪ (عشرة فى المائة) لتكوين احتياطى تدعيم إذا نقصت الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وذلك حسبما تقرره الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وتخصص فى كلتا الحالتين للعاملين بالشركة نسبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين تخضع فى تحديدها وكيفية توزيعها وأوجه استخدامها للقواعد التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية. المادة (38) قبل التعديل : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 97 لسنة ١٩٨٣ مختصة دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين الشركة وبين شركات القطاع العام الأخرى أو بينها وبين أى جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة وذلك على الوجه المبين بالقانون المشار إليه. المادة (38) بعد التعديل : ملغاة .